ركن نجيب فيه عن تساؤلاتكم حول الحقوق والواجبات وكل ما يعترضكم في الوسط التعليمي محليا ،إقليميا، جهويا ومركزيا فلا تترددوا في مراسلتناعبر البريد الإلكتروني للصفحة تغيبت خلال نهاية السنة الماضية تغيبا مبررا بسبب مرضي، وأدليت داخل الآجال القانونية بشهادة طبية تثبت مدة الراحة في ثلاثة أيام، إلا أنني فوجئت باستدعائي من طرف المصالح المختصة للتوجه إلى المصالح الطبية التي حددها الاستدعاء لإجراء فحص مضاد، ما مدى قانونية هذا الإجراء؟ لأنني أعرف أن الفحص المضاد لا يطلب إلا إذا تعدى عدد الأيام ثلاثة أيام. إن طلبات إجراء الفحص المضاد من حق الإدارة حتى ولو تعلق الأمر برخصة أقل من ثلاثة أيام لأن الفصل 42 من قانون الوظيفة العمومية يعطي للإدارة حق القيام بأعمال المراقبة المقيمة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف يستعمل الرخصة للعلاج ويأتي هذا بعد الإدلاء بشهادة طبية تبين المدة التي يحتمل أن يظل خلالها الموظف غير قادر على القيام بعمله. إذن فالمدة داخل النص مطلقة فالمشروع لم يقنن حدا أدنى للقيام بالفحص المضاد. وهنا تطرح حالتان فإما أن تكون المدة قصيرة وانتهت ووجد الطبيب المكلف من طرف الإدارة بإجراء الفحص المضاد أن تقريره غير متطابق مع الشهادة الطبية فالمدة غير الشرعية يتم خصمها من الأجرة، أو إن كانت المدة في الشهادة الطبية مثلا 20 يوما ووجد الطبيب الذي قام بالفحص المضاد أن 15 يوما كافية فعلى الموظف الالتحاق بمقر عمله بعد انتهاء المدة التي قررها الطبيب المنتدب من لدن الإدارة.