الجهة في الاصطلاح القانوني تعد مفهوما حديثا يرتبط ظهوره في الدول الليبرالية بتطور التجربة الديمقراطية وتعتبر اللامركزية أحد أبعدها الرئيسية وفي نفس الوقت تعتبر الجهة تطورا متقدما عن اللامركزية لذلك تمت دسترتها في العديد من الدول كجماعة محلية، أي وحدة ترابية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وفي دساتير أخرى تتجاوز ذلك خاصة في ظل الدول الفيدرالية أو تلك التي يصطلح عليها دولة الجهات حيث تصل إلى مستوى الندية مع الدولة المركزية بتوفرها على دستور خاص وإمكانية اكتساب شخصية دولية من خلال التمثيل الدبلوماسي والتجاري ،وجملة فإن الجهة تعتبر شكلا متقدما من أشكال التنظيم المحلي ولأنها كذلك تتميز باتساع رقعتها الجغرافية وحجمها الديموغرافي وتتسم بقدر واضح من الاستقلالية في تسيير شؤونها العامة على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، بواسطة هيئات يشارك السكان في انتخاب أعضائها وفق المسطرة المحددة في مدونة الانتخابات ولذلك اعتبرت تجسيدا لنوع من السلطة على المستوى الجهوي. لقد اعتبر العميد «موريس هوريو» أن أسباب اللامركزية ليست من مجالات النظام الإداري، بل تدخل في مجال النظام الدستوري. فلو كانت المسألة تؤخذ من الزاوية الإدارية ،لكانت المركزية كافية لتمتيع البلد بإدارة مؤهلة، وأكثر حيادا ونزاهة واقتصادا من اللامركزية.إلا أن البلدان الحديثة ليست في حاجة لإدارة جيدة فحسب، بل هي في حاجة إلى «الحرية السياسية». وبالرجوع إلى الدستور المغربي المراجع سنة 1992 في فصله 94 والدستور المراجع سنة 1996في الفصل 100 نجد أن : «الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية...» هكذا اعتبر المشرع الدستوري المغربي الجهة جماعة محلية، وفي المادة الخامسة من دستور الأمة الأرجنتينية نجد:» يسن كل إقليم دستوره ضمن النظام التمثيلي الجمهوري وطبقا لمبادئ وحقوق وضمانات الدستور الوطني. «إذ يطرح الدستور الأرجنتيني مفهوم الإقليم مرادفا لمفهوم الجهة ويميزه عن الدولة من خلال الاختصاصات التي يمنحها له، بينما نجد المشرع الدستوري الألماني يورد مصطلح الولاية للدلالة على الجهات وكترجمة ل «لاندر Laender»، ويورد عبارة قطري للدلالة حصرا على القضايا المتعلقة بالجهات / الولايات التي تشكل ألمانيا الاتحادية كفدرالية ديمقراطية بعدالة إجتماعية، أما الدستور الإسباني فقد نحى منحى نظيره الأرجنتيني حيث اعتبر في المادة 137:«تنظم أراضي الدولة بالبلديات والمحافظات والأقاليم الذاتية المكونة منها وتتمتع جميع هذه الهيئات باستقلالية في إدارة مصالحها الذاتية» وبالتالي فالأقاليم ذات الحكم الذاتي هي مايقابل الجهات وقد اعتبرها المشرع الدستوري الاسباني وحدات ترابية وذلك بإدراجها ضمن التنظيم الترابي للدولة وكذلك فعل المشرع الدستوري البلجيكي حيث جاء في المادة 3 المعنونة ب «الأقاليم»: «تتكون بلجيكا من ثلاث أقاليم: إقليم والونيا، الإقليم الفلامنكي، وإقليمبروكسل» وفي المادة 4 ذهب المشرع الدستوري البلجيكي إلى التنصيص على أن بلجيكا «تتكون بلجيكا من أربع أقاليم لغوية: الإقليم الناطق بالفرنسية، الإقليم الناطق بالهولندية، إقليم العاصمة الثنائي اللغة، والإقليم الناطق بالألمانية «وهنا نلاحظ مفهوما جديدا للجهة/ الإقليم يتجاوز التحديد الترابي إلى الجانب اللغوي، أما المشرع الدستوري الموريتاني فقد اعتبر في المادة 98 من الباب العشر من الدستور:» المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة وتتولى إدارة هذه المجموعات، مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون، «بينما المشرع الدستوري الفرنسي فقد اعتبر في الباب الثاني عشر المعنونة بالجماعات الإقليمية أن: «الجماعات الإقليمية في الجمهورية هي البلديات، والمقاطعات والجهات، والجماعات ذات الوضع الخاص، والجماعات الواقعة فيما وراء البحر التي تحكمها المادة 74، وتنشأ كل جماعة إقليمية أخرى بموجب القانون، عند الاقتضاء، محل جماعة أو عدة جماعات إقليمية منصوص عليه في هذه الفقرة». [email protected]