المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول الوصية الواجبة
من خلال كتاب الدليل العملي لفقه الإرث وتوزيع التركات
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

صدر أخيرا ضمن سلسلة (الدلائل العملية) الدليل الثالث لفقه الإرث وتوزيع التركات، بعد صدور الدليل عملي للعقار الغير المحفظ، والدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، وهو من تأليف مجموعة من الأساتذة الفضلاء (لجنة التأليف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس) و (المجلس الجهوي لعدول استنافية فاس).
وقصد الدليل بيان فقه الإرث من حيث الاستدلال النصي من مصادر التشريع الإسلامي استحقاقا، ومن حيث الطريقة العملية لاستخراج الحصص حسابيا، ليكون مرجعا في متناول أهل الاختصاص وغيرهم، تفسيرا ومنهجا وتسهيلا، لما يختص به هذا العلم ويحتاج اليه من الدقة في بيان من يرث، وتحديد نصيبه من الميراث، واستخراج الحصص وفق الشرع والقانون، لتعلق المسألة بحقوق يجب ضبطها ضبطا بغير ضياع حق أو ذهاب حق بيان الحقوق. وقد بذل الأساتذة الفضلاء جهدا لإخراج هذا الدليل في حلة قشيبة يتميز بتبسيط المسائل وتوضيح حسابها وبيان حلها، إحالة وفهما وتطبيقا، وتوخيا للصواب فيما طرحه الدليل بما يتعلق بالوصية الواجبة فثمة حقوق يجب صيانتها حتى تكون وفق ما أراده المشرع المغربي من قانون الأسرة. ومن خلال ما ورد في الدليل بخصوص الوصية الواجبة نراه جانب الصواب في حالتين:
الحالة الأولى:
جاء في كتاب الدليل العملي المذكور في حالة اجتماع الوصية الواجبة والوصية الإرادية والتنزيل حيث أورد مثالا لبيان ذلك وهو: (هلك هالك وترك ابنا وابنا وبنتا وزوجة وابن ابن وقد انزل حفيده منزلة ابنه المتوفى وأوصى له بالثلث.) وبعد إعمال الحساب كانت النتيجة التي توصل إليها حسب مايلي: نصيب الحفيد بالوصية الواجبة أربعة عشر سهما من أربعة وستين سهما 14 / 64 ونصيبه بالتنزيل أربعة عشر سهما من اثنين وستين سهما 14 / 62 ونصيبه بالوصية الإرادية الثلث الواحد 3/1.
وبمقتضى مفهوم كتاب الدليل وما ذهب إليه في هذا المثال أعطى للحفيد في هذا المثال ما وجب له بالوصية الإرادية وهو الثلث الواحد، باعتباره أكبر مقدار من مقدار التنزيل ومقدار الوصية الواجبة. ثم زاد الدليل موضحا طبقا لما صار إليه وذهب عليه بقوله: (وان لم تكن الوصية الإرادية ينفذ التنزيل باعتباره نصيبا أكبر من نصيب الوصية الواجبة (1) وهو ما نراه مخالفا للمادة 371 من القانون الأسرة المغربي، حيث نصت على مايلي: (لايستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أوجدة أو كان قد أوصى لهم وأعطاهم في حياته بلا عوض بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر)، وتنصيص المادة على مانصه: (الزائد متوقفا على إجازة الورثة) يشير بوضوح أن صاحب الوصية الواجبة وهو الحفيد في المثال الوارد بالدليل المذكور له ما نتج من حساب الوصية الواجبة فقط) ومازاد على ذلك متوقفا على إجازة الورثة الرشداء وهو الرأي الذي ذهب إليه الدليل العملي لمدونة الأسرة الصادر عن وزارة العدل عند شرحه للمادة المذكورة بما نصه: (فإن أوصى الجد لهم بأقل مما يستحقون بالوصية الواجبة وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر من ذلك كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة الرشداء) (2).
وبناء على مفهوم المادة 371 من قانون الأسرة المغربي يكون نصيب الحفيد في المثال المذكور ما ناله بالوصية الواجبة وهو أربعة عشر سهما من أربعة وستين سهما (4 / 64) والزائد عن هذا المقدار سواء جاء عن طريق الوصية الاختيارية وهو الثلث، أو عن طريق التنزيل وهو أربعة عشر سهما من اثنين وستين سهما (4 / 62)، يبقى موقوفا على إجازة الورثة الرشداء. بمعنى لاحق للحفيد في المثال المذكور إلا ما وجب له بالوصية الواجبة، ولاشيء له ماناله بالوصية الاختيارية ولا ما ناله بالتنزيل. وعلى عكس من ذلك وهو إذا كان مقدار ما أوصى به الموصي لحفيده أو مقدار التنزيل منزلة الابن أقل مما يجب له بالوصية الواجبة في هذه الحالة يطبق ما أشارت إليه المادة المذكورة بما نصه: (فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجب تكملته).
وبناء على ما ذكر نرى أن المشرع المغربي لم يعط للحفيد مجالا لاختيار النصيب الأكبر من بين باقي الأنصبة المتعلقة له، كما ذهب إليه كتاب الدليل العملي في منح لصاحب الوصية الواجبة له ما وجب له بالوصية الإرادية وهو الثلث، حيث يكون بذلك منحه أكثر مما يستحقه قانونا وضيع الورثة الأصليين في حقهم، مادام المشرع حدد نصيبه بحصة الوصية الواجبة باعتبار هذا التحديد نال قوته قانونا على وجه الميراث، كباقي الأنصبة المحددة شرعا وقانونا في باب الميراث، ولهذا نجد المشرع وضع مسألة الوصية الواجبة ضمن كتاب السادس من قانون الأسرة وهو كتاب الميراث، الذي يحدد فيه الأنصبة لكل وارث قانونا وفرداوتعصيبا وردا وعولا.
الحالة الثانية:
تتعلق بتقديم الوصية الواجبة عن الوصية الاختيارية عند اجتماعها، حيث استخلص الأساتذة الفضلاء في دليلهم على أنه إذا تعددت الوصايا وكان من بينها وصية واجبة بحكم القانون وضاق الثلث التركة عن الوفاء بها فان الوصية الواجبة تنفذ أولا وتقدم على غيرها من سائر الوصايا الاختيارية فلا يتأتى بينها وبين غيرها من الوصايا الاختيارية حتى إذا لم يبق شيء من الثلث بعد تنفيذها فإن الوصايا الإختيارية تكون قد بطلت إلى أن يجيزها الورثة الرشداء (3) .
هذا الاستنتاج الذي وقف عليه الدليل مخالف لما ذهب إليه قانون الأسرة المغربي وهو ما أورده في شأن تزاحم الوصايا، حيث ورد في المادة 302 من القانون الأسرة ما نصه: (إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث).
واعتبر المشرع الوصية الواجبة متساوية مع باقي الوصايا ومنهما الوصية الواجبة بدليل ما جاء في الدليل العملي لمدونة الأسرة الصادر عن وزارة العدل (4) عند تفسيره المادة 369 من القانون الأسرة بما نصه: (الوصية الواجبة تكون في ثلث التركة فإذا تزاحمت مع الوصية الاختيارية في هذا الثلث طبق أحكام المادة 302 من القانون الأسرة المتعلق بالمحاصاة بين الوصايا المتساوية). وتأكيدا على هذا التساوي فسر الدليل العملي لمدونة الأسرة الصادر عن وزارة العدل (5) بما نصه: (سميت الوصية الواجبة لأنها صارت واجبة بحكم القانون، تمييزا لها عن الوصية الإرادية والتنزيل، وقد أخذ بها المشرع المغربي بناء على اجتهاد فقهي بوجوب الوصية الواجبة للقرابة الذين لا يرثون مراعاة لمصلحة الأحفاد سواء كانوا أولاد الابن أو أولاد البنت، وفي هذا دليل على أن المشرع أراه بتفسيره تسوية الوصية الواجبة بالوصية الإرادية والتنزيل وهو عكس ما أشار إليه الأساتذة الأفاضل في دليلهم، حيث تم حجب الوصية الإرادية بالوصية الواجبة حجب إسقاط في حالة استغراق الوصية الواجبة لجميع الثلث، وحجبها حجب نقص في حالة عدم استغراق الوصية الواجبة لجميع الثلث، ولها باقي الثلث إذا تزاحما، ومنه نرى أن المشرع المغربي خالف جل القوانين العربية التي أخذت بالوصية الواجبة، إذ قدمت الوصية الواجبة على الوصية الإرادية بالنص الصريح كما جاء في القانون المصري في مادته 72 وفيها: (الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا) وهو ما سار على منواله باقي القوانين العربية كالقانون الكويتي في مادته 3 والأردني في مادته 182 والتونسي في مادته 121، حيث صرحت هذه القوانين بتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية بالنص الصريح، بينما في قانون الأسرة المغربي لم يشر إلى هذا إشارة ولا تلميحا، بل ذهب على تسوية الوصية الواجبة بالوصية الاختيارية، والتصريح بهذا يظهر عند تفسيره لمفهوم الوصية الواجبة، حيث نجد المشرع المغربي في تنصيصه على الوصية الواجبة عمد على تطبيق القواعد العامة للتشريع الإسلامي، فمن جانب مقدار الوصية حدده بناء على قواعد الميراث افتراضا. ولهذا نجد المشرع المغربي أورد الوصية الواجبة ضمن الكتاب السادس وهو الكتاب المتعلق بالميراث وليس بالكتاب الخامس المتعلق بالوصية، ومن حيث استحقاق طبق قواعد الوصية بتسميتها وصية واجبة، وهو ما أشار إليه الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل عن سبب تسميتها بالوصية الواجبة كما ذكر سابقا، فتكون التسوية هي مراد المشرع المغربي فمن حيث استحقاق طبق قواعد الوصية إذ قام مقام الجد أو الجدة استدراكا في إنشاء الوصية الواجبة للأحفاد رعيا لمصلحتهم بإدخالهم ضمن الموصى لهم بالقدر الذي كانوا سيرثونه من أصلهم على وجه افتراض وفاته بعد أبيه أو أمه، ولكن مع احترام إرادة الموصي اختيارا إن وجدت بتنفيذ وصيته بالتحاصص في الثلث، إذا وقع التزاحم بينهما، باعتبار الوصية الواجبة كسبت قوتها من القانون وأما الوصية الإرادية فكسبت قوتها من الشرع الحكيم باحترام إرادة الموصي لمن أوصى له فيما أوصى به، فغرض الموصي اختيارا التبرع على وجه البر والإحسان واستدراكا منه على ما فاته من فعل الخير وفي المجال الذي منحه له الشرع المطاع حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم )(6) وحتى لاتضيع هذه الفرصة بتأخيرها أو التراخي عنها وتحثيثا على السرعة في إنجازها وتقييدها عند النية في إنشائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده) (7) وتحصينا لهذه الرغبة الإحسانية وقع تأثيم من قام بتبديل أو تغيير ما جاء في نص الوصية الموصي قال تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (8) وعليه نرى أن الوصية الواجبة لها حصانة قانونية والوصية الاختيارية لها حصانة شرعية بوجوب احترام إرادة الموصى بتنفيذ وصيته على الوجه الذي أراد ولمن أراد قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (9) وهذا الاتجاه هو ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل الغازي الحسيني حينما سئل عن تقديم الوصية الواجبة، إذ حيث أجاب حفظه الله: (بأن الوصية الاختيارية هي الأحق بالتقديم لكونها وردت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن الحفدة قد يكونوا أغنياء والموصى لهم بالوصية الإرادية قد يكونوا فقراء إلا أنه استحسن اعتبار الوصايا جميعا الوصية الواجبة والإرادية والتنزيل في مرتبة واحدة مراعاة لقواعد العدل والإنصاف ومراعاة المصالح المرسلة كذلك، وبالتالي يتعين تطبيق التزاحم عند اجتماع الوصايا إذا ضاق الثلث عنها). (10)، وهو ما أشار إليه كذلك الدكتور محمد رياض في كتابه : (أحكام المواريث) بقوله: (وذلك أن تقديم الوصية الواجبة على الوصية الإرادية مخالف للشرع، إذ الوصية الإرادية واردة بنص قطعي وهو قوله تعالى :(من بعد وصية يوصي بها أو دين)، والوصية الواجبة واردة باجتهاد مضطرب اكتسب قوته بالقانون فكيف نؤخر ما نص عليه القرآن وأراده الرحمان ونقدم ما اضطرب في فهمه الإنسان) (11)
ملاحظة:
المثال الذي أورده كتاب الدليل المذكور والمشار إليه في الحالة الأولى لم يبين حالة زوجة الجد، هل هي أم الابن الذي توفي قبل أبيه أم ليست بأمه خلال حساب المسألة في مناسختها من جانب أثر ذلك في حساب المسألة عند استخراج مقدار الوصية الواجبة، ولهذا يجب على العدلين عند تلقي الشهادة إراثة تتضمن الوصية الواجبة بيان الحال الإرثي الفرضي للابن أو البنت المتوفى قبل أبيه أو أمه وقت وفاة الجد أو الجدة فالنسبة للابن يستبان هل له أم أو أب؟ وهل له زوجة وحالتها أرملة أو لازالت في العدة من طلاق رجعي منه أو تزوجت بعده؟ وبالنسبة للبنت هل لها أم ولها زوج وحالته هل أرمل أو متزوج بثلاث؟ فبيان حال الإرث، إذ أو البنت افتراضا بعد موت الجد أو الجدة يجب إدراجه برسم الإراثة، إذ على مقتضاه يتم حساب المسألة بوصيتها الواجبة ليكون النصيب كل وارث مطابقا لمقتضيات القانون الأسرة المغربي.
هوامش:
1) صفحة (190 200)
2) صفحة (222)
3) صفحة (200)
4) صفحة (217)
5) صفحة (217)
6) رواه الإمام الترمذي
7) رواه الإمام البخاري والإمام مسلم
8) سورة البقرة الآية (181)
9) سورة النساء الاية (11)
10) كتاب (مدونة الأسرة والتوثيق العدلي) للدكتور العلمي الحراق، بالصفحة (147)
11) صفحة (252)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.