ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة تحرم ملايين المغاربة من تحفيظ عقاراتهم
نشر في محمدية بريس يوم 05 - 11 - 2009

أثارت المذكرة، التي أصدرها المحافظ العام المتعلقة بمنع التحفيظ بالنسبة للمباني غير المطابقة للتصاميم الأصلية، مشاكيل وعراقيل في وجه المواطنينوالمستثمرين، أثناء تطبيقها من قبل المحافظين الجهويين، وحمل برلمانيون المسؤولية للحكومة في مراجعة مضامين هذه المذكرة وملاءمتها مع ما يتطلبه الواقع المغربي وبهدف تسهيل المسطرة وليس تعقيدها. وفي احاطة علما تقدم بها المستشار البرلماني عبد المجيد لمهاشي باسم الفريق الدستوري قال "ففي الوقت الذي يسعى فيه المغرب الى بذل المجهود التشريعي والإداري لتبسيط المساطر الإدارية
وتشجيع الاستثمار وتسهيل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية يأتي تنفيذ مذكرة المحافظ العام لوضع عراقيل كبيرة أمام المواطنين لانجاز مسطرة تحفيظ ممتلكاتهم" وأضاف لمهاشي في معرض إحاطته مساء أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين "لا يعقل أن يكون العقار مبنيا منذ سنة 1958 وخضع لعدة تعديلات جزئية حولت معالمه ومرافقه ويطالب طالب التحفيظ بالتصميم الأصلي ويحرم من حق تحفيظ ملكيته بدعوى أنها غير مطابقة للتصميم وهذا يعني أن مسطرة التحفيظ أصبحت جد معقدة لدرجة الاستحالة في حالات كثيرة". وأوضح أنه من مخلفات هذه المذكرة الكثير من الملفات المتراكمة على مكاتب المحافظين تنتظر الحل معتبرا أن المذكرة تتنافى مع كل القوانين المنظمة للمحافظة ببلادنا وخصوصا الفصل 13 من النظام القانوني العقاري والذي لا ينص على هذا الشرط. ورجوعا الى القراءات الفقهية، قال امحمد برادة غزيول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في كتابه "الدليل العملي للعقار غير المحفظ" تعتبر قضايا العقار غير المحفظ من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى بحث طويل و شاق و إلى تدرب على أساليب الفقهاء و مراس على كيفية البحث في المؤلفات الفقهية بالنظر لاختلاف طرق التبويب و الترتيب المعتمدة فيها . و في هذا الإطار فقد قمنا بمساعدة السادة رؤساء الغرف العقارية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس , في إطار عمل جماعي , بإعداد دليل عملي للعقار غير المحفظ , هدفنا من وراء ذلك هو تبسيط هذه المادة و إزالة العوائق التي تعتري البحث فيها بالنسبة للممارسين من قضاة و متقاضين و مختلف المهتمين و المتعاملين بشأن هذا النوع من العقارات , و ذلك بغية توحيد العمل القضائي انطلاقا من موقف الفقه و القضاء , معتمدين في ذلك أمهات الكتب الفقهية وآخر ما استقر عليه القضاء". وأشار في فقرة أخرى إلى أنه "إذا تأملنا النظام العقاري بالمغرب , لابد و أن نلاحظ كونه يعرف ثنائية أو ازدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة خاضعة بالأساس لظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري و ظهير 19 رجب 1333 الموافق 02 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة , و أخرى غير محفظة خاضعة لمقتضيات الفقه المالكي حسب ما استقر عليه العمل القضائي المغربي من تفسير للفصل الثالث من القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم, و اعتمادا على ما كانت تتضمنه ظهائر تسمية القضاة من الأمر بتطبيق الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.