أثارت المذكرة، التي أصدرها المحافظ العام المتعلقة بمنع التحفيظ بالنسبة للمباني غير المطابقة للتصاميم الأصلية، مشاكيل وعراقيل في وجه المواطنينوالمستثمرين، أثناء تطبيقها من قبل المحافظين الجهويين، وحمل برلمانيون المسؤولية للحكومة في مراجعة مضامين هذه المذكرة وملاءمتها مع ما يتطلبه الواقع المغربي وبهدف تسهيل المسطرة وليس تعقيدها. وفي احاطة علما تقدم بها المستشار البرلماني عبد المجيد لمهاشي باسم الفريق الدستوري قال "ففي الوقت الذي يسعى فيه المغرب الى بذل المجهود التشريعي والإداري لتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار وتسهيل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية يأتي تنفيذ مذكرة المحافظ العام لوضع عراقيل كبيرة أمام المواطنين لانجاز مسطرة تحفيظ ممتلكاتهم" وأضاف لمهاشي في معرض إحاطته مساء أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين "لا يعقل أن يكون العقار مبنيا منذ سنة 1958 وخضع لعدة تعديلات جزئية حولت معالمه ومرافقه ويطالب طالب التحفيظ بالتصميم الأصلي ويحرم من حق تحفيظ ملكيته بدعوى أنها غير مطابقة للتصميم وهذا يعني أن مسطرة التحفيظ أصبحت جد معقدة لدرجة الاستحالة في حالات كثيرة". وأوضح أنه من مخلفات هذه المذكرة الكثير من الملفات المتراكمة على مكاتب المحافظين تنتظر الحل معتبرا أن المذكرة تتنافى مع كل القوانين المنظمة للمحافظة ببلادنا وخصوصا الفصل 13 من النظام القانوني العقاري والذي لا ينص على هذا الشرط. ورجوعا الى القراءات الفقهية، قال امحمد برادة غزيول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في كتابه "الدليل العملي للعقار غير المحفظ" تعتبر قضايا العقار غير المحفظ من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى بحث طويل و شاق و إلى تدرب على أساليب الفقهاء و مراس على كيفية البحث في المؤلفات الفقهية بالنظر لاختلاف طرق التبويب و الترتيب المعتمدة فيها . و في هذا الإطار فقد قمنا بمساعدة السادة رؤساء الغرف العقارية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس , في إطار عمل جماعي , بإعداد دليل عملي للعقار غير المحفظ , هدفنا من وراء ذلك هو تبسيط هذه المادة و إزالة العوائق التي تعتري البحث فيها بالنسبة للممارسين من قضاة و متقاضين و مختلف المهتمين و المتعاملين بشأن هذا النوع من العقارات , و ذلك بغية توحيد العمل القضائي انطلاقا من موقف الفقه و القضاء , معتمدين في ذلك أمهات الكتب الفقهية وآخر ما استقر عليه القضاء". وأشار في فقرة أخرى إلى أنه "إذا تأملنا النظام العقاري بالمغرب , لابد و أن نلاحظ كونه يعرف ثنائية أو ازدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة خاضعة بالأساس لظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري و ظهير 19 رجب 1333 الموافق 02 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة , و أخرى غير محفظة خاضعة لمقتضيات الفقه المالكي حسب ما استقر عليه العمل القضائي المغربي من تفسير للفصل الثالث من القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم, و اعتمادا على ما كانت تتضمنه ظهائر تسمية القضاة من الأمر بتطبيق الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك".