مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية يطرح إشكالية دستورية
نشر في العلم يوم 21 - 10 - 2010

صادق مجلس المستشارين خلال الدورة التشريعية الربيعية المنصرمة على مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، هذا المشروع الذي جاء لتعديل أحكام الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر في 28 يونيو 1963 بهدف تحيين مضامينه حتى يواكب مستجدات ومتطلبات تنمية هذا القطاع الاستراتيجي والرفع من مستوى أدائه ومساهمته في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مؤهلاته والإمكانات التي يتيحها لتحقيق هذا المبتغى خاصة وأن هذا القطاع يشغل أزيد من مليوني نسمة ويساهم بما يفوق 20./. من الناتج الداخلي الخام، ولكن هذه المساهمة تبقى دون طموحات وتطلعات الصناع التقليديين الذين يمثلون خمس سكان البلاد.
إن هذا الإطار القانوني الذي يعول عليه الصناع التقليديون ليشكل رافعة قوية لإعطاء القطاع دينامية جديدة بعد انتظار طويل دام أكثر من خمسين سنة يبقى دون تطلعات وانتظارات الحرفيين والمهنيين فيما يخص المهام والاختصاصات المخولة لها التي لا ترقى إلى مستوى تمثيلها للصناع التقليديين باعتبارها مؤسسات دستورية موكول إليها أمرتدبير شؤون القطاع ولا تجعل منها سلطة تقريرية في كل ما يتعلق بتدبير وتطوير الصناعة التقليدية بعيدا عن سلطة الوصاية التي تظل صاحبة السلطة الحقيقية في هذا الشأن.
وحتى يكون لهذا المشروع قوته ومناعته ويشكل قاطرة حقيقية للتنمية المنشودة، كان من المفروض أن يعرض على ممثلي الصناعة التقليدية من اجل الاستشارة وإبداء الرأي والمساهمة في تحسين مقتضياته على غرار ما تم بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة.
كما أن المادة 54 من الباب الثامن المتعلق بأحكام ختامية وانتقالية تطرح إشكالية مدى مطابقتها للدستورفيما يخص عدم رجعية القانون عندما نصت هذه المادة على استمرار أعضاء مكاتب غرف الصناعة التقليدية المنتخبين طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 194-63-1 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية في مزاولة مهامهم وفق أحكام هذا القانون إلى حين التجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.
إن مقتضيات هذه المادة لا تتعارض فقط مع الفصل الرابع من الدستور، ولكنها أيضا لا تحترم إرادة الهيأة الناخبة التي صوت على أعضاء المكاتب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وفي نفس السياق ، جاءت المادة 39 من المشروع ضد مبدأ الحكامة الجيدة التي تفرض المحاسبة فيما يخص تدبير الشأن العام والتصرف في المال العام عندما فرضت نصاب ثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب يوجه إلى رئيسها وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه ويتم التداول في طلب الإقالة والمصادقة عليه من لدن ثلثي الأعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمة المزاولين لمهامهم، وبالتالي فإن هذين النصابين يعتبران تعجيزا حقيقيا وعرقلة حقيقية للمراقبة الذاتية وحماية شؤون غرف الصناعة التقليدية من سوء التسيير والتدبير والتلاعب بالمال العام ،خاصة وأن الفقرة الأخيرة من المادة 39 لا تجبر إقالة المكتب من مهامه إلا بعد انصرام أجل ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى، فإن هذا المشروع يطرح إشكالية الإطار العام للغرف المهنية باعتبارها مؤسسات دستورية، حيث كان من المفروض أن يتم تجميع إطار القانوني في شكل قانون إطار ينظم جميع الغرف المهنية، خاصة إذا ما عرفنا أن البرلمان سبق أن صادق خلال السنة التشريعية المنصرمة على مشروع قانون يتعلق بالغرف الفلاحية يختلف تماما من حيث الصلاحيات والمهام وكذا الأجهزة المسيرة وتكوينها ومقراتها وتنظيمها المالي.
ولا شك أن مجلس النواب المحال عليه هذا المشروع سيعمل على تحيين مضامين هذا المشروع بشكل يضمن مطابقة أحكامها للدستور ويحترم إرادة الصناع التقليديين ويقوي اختصاصات ومهام غرف الصناعة التقليدية حتى تشكل بالفعل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.