تقدمت أم قاصرة بشكاية لدى درك علال البحراوي تدعي فيها أن المتهم المزداد سنة 1981 اختطف ابنتها وحجزها وهتك عرضها. وأكدت الضحية عند الاستماع إليها أن المشتكى به اعترض سبيلها وقام بإرغامها، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، على مرافقته إلى مدينة تيفلت واحتجزها بالضيعة التي يعمل بها حارسا بمدينة تمارة (هكذا) لمدة 15 يوما، وظل يمارس عليها الجنس إلى أن افتض بكارتها. وقد أنكر المتهم (عازب، عامل) المنسوب إليه خلال الاستماع إليه عند الشرطة القضائية، واعترف أمام قاضي التحقيق بممارسة الجنس مع الضحية وافتضاض بكارتها، وهو ما أكده (المتهم) أمام هيئة الحكم... موضحا أنه تزوج بالقاصر. والتمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إدانة المتهم، مع اعتبار حالة الزواج، في حين طالب دفاعه مراعاة وضعية موكله وتمتيعه بظروف التخفيف. وتوبع المتهم بجناية اختطاف قاصرة واحتجازها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه الافتضاض والتغرير بها، تبعا للفصول 346 ، 471، 485، و488 من القانون الجنائي. وبعد مناقشة النازلة، ارتأت هيئة الحكم أن العناصر التَّكوينية للتهمتين الأوليتين غير متوفرة ، وبالتالي التصريح ببراءة المتهم من تهمتي الاحتجاز والاختطاف، ومؤاخذته من أجل الباقي، لكونه اعترف في سائر الأطوار باستدراجه للضحية القاصرة والتغرير بها وممارسة الجنس عليها وافتضاض بكارتها. وحكمت على المتهم، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.