الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    فريق المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    البطولة: نهضة بركان يواصل نتائجه الإيجابية بالانتصار على شباب المحمدية المكسور    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    "سرقة البطولة" من الجيش تثير مواجهة مفتوحة بين رئيسي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي    أخبار الساحة    حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث سنوات حبسا من أجل محاولة الاختطاف وحيازة السلاح والهجوم على مسكن الغير
اعتراض تلميذة أمام باب المدرسة بسيف ومحاولة هتك عرضها تحت تأثير المخدرات
نشر في العلم يوم 03 - 07 - 2010

يستفاد من محضر الشرطة القضائية بالخميسات أن الدائرة الثالثة للشرطة كانت قد توصلت بشكاية من قاصرة صرحت فيها بأنها كانت ضحية تغرير ومحاولة هتك عرضها تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل المتهم إثر خروجها من المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها.
وأكدت القاصرة/ المشتكية أن المتهم أشهر في وجهها سكينا كبيرا وحاول جَرّها والاعتداء عليها جنسيا، إلا أن تدخل المارَّة حال دون ذلك، مضيفة أنه بعد فشل المتهم في هذه العملية توجه الى منزل والدتها وهجم على مسكنهم وألحق خسائر مادية بمحتوياته ، وهو ما أكدته والدة الضحية.
واعترف المتهم تمهيديا بأنه اعترض سبيل الحدث بباب المدرسة، حيث أشهر في وجهها سيفا وهو في حالة تخدير، وحاول الاختلاء بها لممارسة الجنس عليها إلاَّ أن المارة حالوا دون تحقيق رغبته، مما جعله يلاحق الضحية التي فرت منه، ويتهجم على مسكن والدتها، وعند عدم عثوره على «فريسته» شرع في إلحاق خسائر مادية بالمنزل.
ووجهت للمتهم تهم محاولة الاختطاف، والهجوم على مسكن الغير، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وإلحاق خسائر مادية بالغير، تبعا للفصول 114، و 303 مكرر، و436، و 441 ، و 607 من القانون الجنائي.
وقضت هيئة الحكم، تبعا للقرار رقم 360، بمؤاخذة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، والذي تخلَّف عن الحضور، حيث يعتقد أنه كان في حالة سراح مؤقت، واستفاد من وضعية تنازل أم الضحية، باعتبار أن ابنتها قاصرة.
وهنا يطرح سؤال عريض بشأن أحقية تنازل الولي عن حقوق محضونه، خاصة بالنسبة للآثار السلبية على مستوى الجوانب النفسية والمعنوية لضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية؟ وبالتالي مدى استفادة الضحية من التعويض الذي يمنحه المتهمون لأولياء هؤلاء القاصرين.
إن هذه الأسئلة يفترض أن تطرحها وزارة العدل والوزيرة المكلفة بشؤون الأسرة والطفولة، والجمعيات المهتمة بحقوق الأطفال، والأسرة الصغيرة المكونة أساسا من الأب والأم والأولاد.
في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة نقدم فيما يلي التعليل المعتمد من طرف هيئة الحكم لمؤاخذة المتهم غيابيا، وهو من مواليد 1985، عازب:
بعد المداولة طبقا للقانون:
(بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق لدى هاته المحكمة، وبإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الأفعال المسطرة في صك الإتهام المذكور.
وحيث تبين من خلال الاطلاع على محتويات الملف أن المتهم يعترف أمام الضابطة القضائية بكونه فعلا ونظرا لحالة التخدير التي كان عليها اعترض سبيل الضحية القاصرة المسماة... حين غادرت المدرسة وأشهر في وجهها سيفا، وحاول الإنفراد بها للاعتداء عليها جنسيا، ثم بعد ذلك لحق بها بمنزل أمها محاولا العثور عليها، وهجم على مسكن أمها المسماة ... وألحق به خسائر مادية، وأنكر ذلك أمام قاضي التحقيق، إلاَّ أن إنكاره يكذبه اعتراف أمام الضابطة القضائية الموثوق بها إلى حين إثبات ما يخالفها بالنسبة للتهم المنسوبة للمتهم، مما ينبغي معه إدانته من أجل ذلك.
أما بخصوص جناية محاولة الاختطاف فإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة نجد أن المتهم يعترف بكونه حاول فعلا اختطاف الضحية القاصرة تحت التهديد بالسلاح، وذلك ما أكدته الضحية حين تعرفت عليه،مما ينبغي معه إدانته من أجلها، مع تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لتنازل أم الضحية.
وتطبيقا للفصول 289، و291، و 298، و 416 ومايليه إلى غاية 425 و 427 وما يليه إلى الفصل 430، و440 و 636 و 638 من ق. م. ج ، و 443 وما يليه، و 452، وفصول المتابعة، والفصل 147 من ق. ج).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.