الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 403 آلاف زائر    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    المغرب يقترح منصة رقمية "صينية-عربية" وبرامج تكوين في الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    إيطاليا تعتقل المشتبه به في جريمة طعن مصلٍ داخل مسجد بجنوب فرنسا    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    بوريطة: إفريقيا لم تعد في حاجة إلى الشعارات الإيديولوجية وإنما إلى العمل الملموس والحازم    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    أجواء حارة في توقعات طقس الإثنين    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات الموظفين الجماعيين في الميزان
نشر في العلم يوم 07 - 04 - 2010

إذا كانت فئة من الموظفين الجماعيين مافتئت تسعى جاهدة للقيام بمهامها في سبيل ترقية وتطوير النشاط الإداري الجماعي، فإن المشرع في مقابل ذلك لم يحطها بالعناية اللازمة بحيث لم يقرر لها أية تعويضات عن المهام والساعات الإضافية.
هكذا واستنادا على المرسوم رقم 738.77.2 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (1) نجد أن الفصل 6 منه ينص على ما يلي:
يتكون الموظفون العاملون بالجماعات من:
1 - موظفي الجماعات المعنيين وفق أحكام الأنظمة الخاصة المشار إليها أعلاه في الأطر المرتبة في سلاليم الأجور من 1 الي 9 بإدخال الغاية.
2 - الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون.
3 - موظفو الدولة الملحقون لدى الجماعات.
4 - الأعوان المتعاقدون الموضوعون رهن إشارة الجماعات...»
ومما يجب التأكيد عليه، هنا، أن الفئة الأولى والفئة الثالثة من الموظفين الجماعيين الواردتين في النص تشكلان بحق الدعامة الأساسية للإدارة الجماعية لذلك كان لزاما علينا أن نتعرض بإيجاز الى طبيعة التعويضات المالية التي أقرها المشرع لفائدة هاتين الفئتين من الموظفين لتحفيزها على أداء مهامها على أحسن وجه وذلك تباعا ما يلي:
الفقرة الأولى : التعويضات الممنوحة للموظفين الجماعيين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9
مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أن الموظفين الجماعيين الذين ينتمون إلى هذه الفئة يستفيدون من التعويضات عن الساعات الإضافية وهذا ما أكدته المادة الثانية من المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (1) في بابه الأول المتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية إذ تنص على مايلي:
«يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين الذي يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعة المحلية وهيئاتها الذين يقومون بأعمال إضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الإضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.
وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولايسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.»
وبالفعل صدر قرار لوزير الداخلية تحت رقم 03.1190 بتاريخ 25 يونيو 2003 يقضي بصرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها (2) بحيث ينص في مادته الأولى على أنه «يمكن للموظفن والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها والمرتبين في سلاليم الأجور من 1 الى 9 أن يستفيدوا من تعويض عن ساعة عمل إضافية يقومون بها خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوح لهذا الغرض لميزانيات الجماعات المحلية»
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الفئة من الموظفين الجماعيين تستفيد من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة طبقا لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 03.1191 الصادر في 25 يونيو 2003 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (3) وتنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 2 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه في بابه الثاني المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة او الملوثة.
وتأسيسا على ما سبق، يتبين أن المشرع متع الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 بتعويض عن الساعات الإضافية وتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وتعوض عن التنقل الخ...
لكن السؤال المثير في هذا السياق هل المشرع متع موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية بنفس التعويضات الممنوحة للفئة الأولى من الموظفين الجماعيين؟
الفقرة الثانية: التعويضات الممنوحة الى موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية.
تجب الإشارة في هذا المضمار، إلى أن هذه الفئة من الموظفين العاملين بالجماعات تتكون من الأطر العليا بحيث تشمل فئة المتصرفين والمهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء إلخ...
فهم يمثلون عصب وشرايين الإدارة الجماعية بحيث تسند إليهم مهام التسيير الإداري إما كرئيس قسم أو كرئيس مصلحة الجماعة بجانب الكاتب العام للجماعة ، فرغم المهام الإدارية الجسيمة التي يقومون بها من أجل تطوير أعمال الجماعة وتحسين خدماتها فإنه يلاحظ أن المشرع لم يقرر لهم تعويضات عن المهام التي يزاولونها بسبب عدم صدور المرسوم المحدد لهذه التعويضات المشار إليه في الفصل 18 من المرسوم رقم 738.77.2 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (4).
وإضافة الى ما سبق ، فإن هذه الأطر لاتستفيد من التعويض عن الساعات الإضافية أثناء قيامهم بأعمال خارج ساعات العمل العادية (الثامنة و 30 دقيقة صباحا الى الساعة الرابعة و 30 دقيقة بعد الزوال) التي حددها المرسوم رقم 916.05.2 الصادر في 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية (5)
وأمام غياب نص قانوني يقضي بموجبه منح تعويض عن الساعات الإضافية لهاته الفئة من الموظفين، تحدث مشاكل ومشادات كلامية مع أعضاء المجالس الجماعية حول الحضور في الاجتماعات خارج ساعات العمل العادية وخاصة إن الجماعة تعمد في غالب الأحيان إلى عقد أشغال اللجان الجماعية الأربعة الدائمة خارج مواقيت العمل الرسمية المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي وقد تمتد هذه الساعات الإضافية إلى أكثر من 3 ساعات بدون انقطاع.
فهل آن الأوان لإنصاف هذه الشريحة المهمة من الموظفين وسن إطار قانوني يمنح لهم التعويضات عن الساعات الإضافية والتعويضات عن المهام أي بوضعها في الميزان وخاصة أن بعض رؤساء المصالح الجماعية يتقاضون هذه التعويضات بواسطة تكاليف بمهمة تصرف لهم حسب مزاجية بعض رؤساء المجالس الجماعية ليس إلا.
الهوامش:
1 - ج.ر عدد 3913 بتاريخ 1987/10/28
2 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
3 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
4 - ج.ر عدد 3387 بتاريخ 1977/09/28
5 - ج.ر عدد 5336 بتاريخ 21 يوليوز 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.