إذا كانت فئة من الموظفين الجماعيين مافتئت تسعى جاهدة للقيام بمهامها في سبيل ترقية وتطوير النشاط الإداري الجماعي، فإن المشرع في مقابل ذلك لم يحطها بالعناية اللازمة بحيث لم يقرر لها أية تعويضات عن المهام والساعات الإضافية. هكذا واستنادا على المرسوم رقم 738.77.2 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (1) نجد أن الفصل 6 منه ينص على ما يلي: يتكون الموظفون العاملون بالجماعات من: 1 - موظفي الجماعات المعنيين وفق أحكام الأنظمة الخاصة المشار إليها أعلاه في الأطر المرتبة في سلاليم الأجور من 1 الي 9 بإدخال الغاية. 2 - الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون. 3 - موظفو الدولة الملحقون لدى الجماعات. 4 - الأعوان المتعاقدون الموضوعون رهن إشارة الجماعات...» ومما يجب التأكيد عليه، هنا، أن الفئة الأولى والفئة الثالثة من الموظفين الجماعيين الواردتين في النص تشكلان بحق الدعامة الأساسية للإدارة الجماعية لذلك كان لزاما علينا أن نتعرض بإيجاز الى طبيعة التعويضات المالية التي أقرها المشرع لفائدة هاتين الفئتين من الموظفين لتحفيزها على أداء مهامها على أحسن وجه وذلك تباعا ما يلي: الفقرة الأولى : التعويضات الممنوحة للموظفين الجماعيين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أن الموظفين الجماعيين الذين ينتمون إلى هذه الفئة يستفيدون من التعويضات عن الساعات الإضافية وهذا ما أكدته المادة الثانية من المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (1) في بابه الأول المتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية إذ تنص على مايلي: «يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين الذي يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعة المحلية وهيئاتها الذين يقومون بأعمال إضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الإضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية. وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ولايسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.» وبالفعل صدر قرار لوزير الداخلية تحت رقم 03.1190 بتاريخ 25 يونيو 2003 يقضي بصرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها (2) بحيث ينص في مادته الأولى على أنه «يمكن للموظفن والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها والمرتبين في سلاليم الأجور من 1 الى 9 أن يستفيدوا من تعويض عن ساعة عمل إضافية يقومون بها خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوح لهذا الغرض لميزانيات الجماعات المحلية» وعلاوة على ذلك، فإن هذه الفئة من الموظفين الجماعيين تستفيد من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة طبقا لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 03.1191 الصادر في 25 يونيو 2003 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (3) وتنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 2 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه في بابه الثاني المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة او الملوثة. وتأسيسا على ما سبق، يتبين أن المشرع متع الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 بتعويض عن الساعات الإضافية وتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وتعوض عن التنقل الخ... لكن السؤال المثير في هذا السياق هل المشرع متع موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية بنفس التعويضات الممنوحة للفئة الأولى من الموظفين الجماعيين؟ الفقرة الثانية: التعويضات الممنوحة الى موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية. تجب الإشارة في هذا المضمار، إلى أن هذه الفئة من الموظفين العاملين بالجماعات تتكون من الأطر العليا بحيث تشمل فئة المتصرفين والمهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء إلخ... فهم يمثلون عصب وشرايين الإدارة الجماعية بحيث تسند إليهم مهام التسيير الإداري إما كرئيس قسم أو كرئيس مصلحة الجماعة بجانب الكاتب العام للجماعة ، فرغم المهام الإدارية الجسيمة التي يقومون بها من أجل تطوير أعمال الجماعة وتحسين خدماتها فإنه يلاحظ أن المشرع لم يقرر لهم تعويضات عن المهام التي يزاولونها بسبب عدم صدور المرسوم المحدد لهذه التعويضات المشار إليه في الفصل 18 من المرسوم رقم 738.77.2 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (4). وإضافة الى ما سبق ، فإن هذه الأطر لاتستفيد من التعويض عن الساعات الإضافية أثناء قيامهم بأعمال خارج ساعات العمل العادية (الثامنة و 30 دقيقة صباحا الى الساعة الرابعة و 30 دقيقة بعد الزوال) التي حددها المرسوم رقم 916.05.2 الصادر في 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية (5) وأمام غياب نص قانوني يقضي بموجبه منح تعويض عن الساعات الإضافية لهاته الفئة من الموظفين، تحدث مشاكل ومشادات كلامية مع أعضاء المجالس الجماعية حول الحضور في الاجتماعات خارج ساعات العمل العادية وخاصة إن الجماعة تعمد في غالب الأحيان إلى عقد أشغال اللجان الجماعية الأربعة الدائمة خارج مواقيت العمل الرسمية المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي وقد تمتد هذه الساعات الإضافية إلى أكثر من 3 ساعات بدون انقطاع. فهل آن الأوان لإنصاف هذه الشريحة المهمة من الموظفين وسن إطار قانوني يمنح لهم التعويضات عن الساعات الإضافية والتعويضات عن المهام أي بوضعها في الميزان وخاصة أن بعض رؤساء المصالح الجماعية يتقاضون هذه التعويضات بواسطة تكاليف بمهمة تصرف لهم حسب مزاجية بعض رؤساء المجالس الجماعية ليس إلا. الهوامش: 1 - ج.ر عدد 3913 بتاريخ 1987/10/28 2 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07 3 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07 4 - ج.ر عدد 3387 بتاريخ 1977/09/28 5 - ج.ر عدد 5336 بتاريخ 21 يوليوز 2005.