وهبي: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة تعزز الروح الإصلاحية واستقرار الأسرة المغربية    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا    ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة    الفلاح: إطلاق خدمة الأنترنت من الجيل الخامس استعدادا لكان 2025 ومونديال 2030    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة بالسجن في قضية اختلاسات مالية    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العولمة وتطور الشركات يفرض إسناد الخبرة إلى أشخاص معنويين
مدى حجية الشواهد الطبية في إثبات الضرر؟
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

لاشك أن المتتبع لأحوال العدالة في المغرب يلاحظ مدى تأثير الشواهد الطبية في سير مجرى القضايا المدنية أو الجنائية أمام القضاء. ذلك أنه إذا كان الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يخول القاضي امكانية الأمر بإجراء خبرة قضائية قبل البت في جوهر النزاع سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب.
وفي جميع الأحوال يكون رأي الخبير تقنيا غير ملزم للمحكمة فإن الواقع العملي أفرز أن بعض المتقاضين يلجأون إلى استصدار شواهد طبية من أجل تحريك المتابعة ضد الجناة المحتملين ولا سيما لاثبات الضرر الجسماني الناجم عنه عجز كلي أو جزئي، مما يؤثر على نوعية المتابعة.
وهكذا إذا كان أحدهم ضحية عنف أو ضرب يتقدم بشكاية أمام الشرطة القضائية أو النيابة العامة ويرفق شكايته بشهادة طبية من طبيب اختصاصي أو عام لاثبات درجة العجز وبالتالي التأثير على نوع الجريمة خلال عملية التكييف من طرف النيابة العامة. خاصة وأن هذه الأخيرة حسب مقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ملزمة بإحالة ما تتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات الى هيئات التحقيق أو الحكم واستثناء الأمر بالحفظ، دون امكانية الاستعانة بخبرة مضادة.
وقد أكدت المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإجراء الخبرة من اختصاص هيئات التحقيق أو الحكم إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف وبالتالي فإن دور النيابة العامة في هذا المجال لا يتعدى تقديم ملتمس لدى الجهات المختصة للنظر فيه وفي حدود المسائل التقنية. وفي حالة عدم الاستجابة لا يمكنها الطعن بالاستئناف.
وهذا ما نصت عليه المادة 222 من نفس القانون عندما تضمنت بأنه يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196 والحاصل أن للشهادة الطبية قوتها في مجال تكييف المتابعة.
ويصدق نفس الأمر لإثبات النسب، ذلك أن المادة 158 من مدونة الأسرة تنص على أنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
إذن النسب طبقا لمدونة الأسرة لا يثبت إلا بوسائل الشرعية غير الوسائل الوضعية المنافية للشريعة الاسلامية وتعتبر في رأي المشرع الخبرة القضائية وسيلة الشرعية.
وقد يحدث في حالة الخلاف أن تدلي الزوجة بشهادة طبية تثبت النسب للأب ويترتب عليها آثار قانونية كالتسجيل في الحالة المدنية في الوقت الذي يدلي الزوج بشهادة مضادة يثبت العقم، ومن تم يكون الفيصل في النزاع هو القضاء على ما أكدته المادة 153 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
-ادلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
لكن وكما في حالتين هل العلم تطور لدرجة اليقين حتى يمكن اعتماده لإثبات النسب، خاصة وأن هذا الأخير يترتب عليه موانع من الزواج والانفاق والارث وغير ذلك من أحكام شرعية؟
ويصدق نفس الأمر في حوادث الشغل وحوادث السير والتعويض عن الأمراض المهنية وغير ذلك، الشيء الذي يتطلب التفكير في إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة للخبرة لأن المعتمد حاليا أنها أصبحت وسيلة من وسائل الاثبات وليس التحقيق كما هو وارد في الفصول 59 من قانون المسطرة المدنية، ثم ماذا لو تعلق الأمر بخبرة قضائية يقوم بها شخص معنوي غير مدرج بجدول الخبراء ذلك أنه طبقا للفصل 59 فإن هذا الشخص ملزم بأداء اليمين أمام المحكمة، فهل أداء اليمين يتم من طرف الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أو يعفى من الأداء.
وصفوة القول فإن المشرع ملزم مسايرة منه للعولمة والتطور التكنولوجي وما واكب ذلك من قطور هائل على مستوى النصوص القانونية المنظمة لشركات الأموال أن يعيد النظر في اختصاص الخبراء وذلك باسناد كل ما يتعلق بالخبرة الطبية الى أشخاص معنويين عوض الذاتيين تلافيا لكل تأثير أو انحراف في السلوك، لاسيما إذا كانت الخبرة مؤثرة في الحق في الحياة أو الحرية الفردية أو الجماعية.
إن هدفنا من إثارة هذا الموضوع ليس البت فيه وإنما المساهمة في إثراء النقاش الجاري حول اصلاح العدالة بالمغرب ولا غرو أن الاصلاح يمس كل جهة مؤثرة في العدالة بداية من مقرات المحاكم إلى مساعدي القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.