أظهرت إحصائيات نشرت أخيرا أن عدد الأطفال المخطوفين من قبل آبائهم مايزال مرتفعا، ويرجع بعض المهتمين بقضايا الهجرة هذه الظاهرة إلى مسألة إنهاء العلاقة الزوجية في بلدان الإقامة، مؤكدين أنه في حالة الطلاق يلجأ الأب إلى اختطاف أبنائه والعودة بهم إلى بلده الأصلي، وفي كثير من الحالات تقف التشريعات وقوانين الأسرة المختلفة من بلد لآخر عقبة أمام إيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل. واعتبرت جميلة اوحيدة أستاذة القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط الأحكام المنظمة للطلاق في التشريعين المغربي والهولندي ليست واحدة مؤكدة أن هذا الاختلاف بين التشريعين ينعكس سلبا على مستوى القانون الدولي الخاص. وقالت في مداخلة ألقتها في يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج بتاريخ 3 غشت 2009 بالرباط بشراكة مع وزارة العدل تحت عنوان «مدونة الأسرة ورهانات تطبيقها على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج» إن العراقيل الجوهرية موجودة على مستوى تطبيق أحكام مدونة الأسرة بهولندا، وعلى مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء كل من البلدين. وأشارت أن هولندا على غرار دول الاتحاد الأوروبي تمنع الطلاق بالإرادة المنفردة فوق أراضيها، واعتبرت هذا الأمر مخالفا لمبدأ المساواة في إنهاء العلاقة الزوجية. وأكدت أن المحكمة الهولندية رفضت سنة 1986 الاعتراف بطلاق زوجين مغربيين بحجة مخالفة ذلك للتشريع الهولندي واعتبرت من الناحية العملية الزوجة المغربية هي الأكثر مبادرة إلى طلب الطلاق أمام المحاكم الهولندية ويسمح بذلك بموجب قانون 25 مارس 1981 المتعلق بحكم التنازع، ولذلك تفضل الزوجة إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق تطبيق القانون الهولندي لأنه يوفر لها مجموعة من الإمكانات التي لا يوفرها لها القانون الوطني. وتساءل سفيان أدريوش نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في المداخلة التي شارك بها في هذا اليوم عن أصل المشكل فيما يخص الوضعية القانونية للأسرة المغربية المقيمة في أوروبا وعن رد فعل القضاء الأوروبي، وهل هناك تجليات لمدونة الأسرة في القانون الأوروبي. وذكر تسعة تعديلات فيما يخص تصادم المرجعيات بين قانون الأسرة المغربي وبين الأنظمة القانونية بالنسبة لأوروبا، ومن هذه التعديلات مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في عملية إنهاء العلاقة الزوجية، ومبدأ الطبع القضائي في الطلاق الذي لم يعد يتم في إطار رسم عدلي وأصبح ضروريا أن يصدر بمقتضى قرار قضائي. وأكد أدريوش أنه عندما نص المغرب على هذا المقتضى كانت عينه على توجهات القضاء في أوروبا. وأضاف مبدأ وضع مبالغ مالية وإيداعها قبل الإذن بالطلاق بالإضافة إلى الطلاق الانفرادي، واعتبره مازال مناقضا لمبادئ حقوق الإنسان، وتوسيع مفهوم الضرر المبرر للطلاق، وهناك كذلك الطلاق الاتفاقي وتعتبره مدونة الأسرة «جائزا في المغرب». وذكر كذلك مبدأ تبسيط تذييل الأحكام الأجنبية بصيغة تنفيذية طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة ومن خلالها المشرع المغربي بين عن رغبة قوية لتضمين قاعدة من قواعد الإسناد للقانون الدولي الخاص، تنازل فيها التشريع المغربي عن تطبيق ضابط الجنسية بالاضافة إلى إمكانية تبرير الزوجة للطلاق وتضمينه لعقد الزواج، والمبدأ التاسع يتمثل في فسخ عقد الزواج طبقا للمادة 63 من مدونة الأسرة التي سمحت بإمكانية إنهاء العلاقة الزوجية إذا حصل تدليس بمعنى أن القضاء الأوروبي يمكن أن يفسخ العلاقة الزوجية وإلغاء عقود الزواج إن كانت نية أحد الزوجين ليس هو تكوين أسرة وإنما كانت للحصول على سندات الإقامة في أوروبا.