صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية            "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    بحضور موتسيبي ولقجع وبوريطة..افتتاح منطقة المشجعين بالرباط استعداداً ل"كان المغرب 2025″    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    هذا موعد حفل افتتاح كان 2025 وتنبيهات تنظيمية للجماهير    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    "الأحرار" يثمن مضامين قانون مالية 2026 ويستعرض استعداداته لعقد مجلسه الوطني    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    عشية انطلاق كأس إفريقيا.. أكادير تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوفها    كأس إفريقيا للأمم: المغرب يفتتح المنافسات بمواجهة جزر القمر    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    إيداع نزهة مجدي سجن العرجات بسلا    منيب تتقدم بمقترح للعفو العام عن المعتقلين على خلفية حراك "جيل زيد"    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    بريد المغرب يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاء بمئوية مهنة التوثيق بالمغرب    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    كأس السوبر الإيطالية: بولونيا يضرب موعدا مع نابولي في النهائي بعد فوزه على إنتر    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    مروحية الدرك الملكي تنقذ سيدة في حالة صحية حرجة    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمارس رؤساء الجماعات صلاحياتهم القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 07 - 2009

ينص الفصل 101 من الدستور على أنه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانوني رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009.
وقد نصت المادة الأولى على أن الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب (المادة 2)
الوصاية ليست رئاسية
يستشف مما ذكر أن الجماعة المحلية شخص معنوي مستقل عن الدولة ولايدخل ضمن المرافق الادارية التابعة لها، وهذا ما ألمح إليه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية عندما نص على أنه ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول أما المجالس الجماعية ففي شخص رئيس المجلس.
وقد نصت المادة 35 من الميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يختص في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الجماعة، ومن ثم ميزت هذه المادة بين ما هو اختصاص ذاتي وما هو من اختصاص الدولة وانتقل إلى الجماعة.
ودون الدخول في تفاصيل اختصاصات الجماعات المحلية فإنها متعددة وأكثرها يمارس تحت أعين سلطة الوصايا الممثلة في وزارة الداخلية وبدرجة أقل وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للجانب المالي، وهي وصاية في مجملها تمارس على المجلس، وعلى رئيسه تتميز في بعض الأحيان بالصرامة دون أن تصل الى حد السلطة الرئاسية.
الوصاية لاتعني الحجر
إن الغاية من كتابة هذه السطور ليس إعطاء تقييم لسلطة الوصاية على الجماعات المحلية، ولكن للفت نظر المجالس الجماعية بجميع مكوناتها المنتخبة أو المعينة أن سلطة الوصاية في مفهوم القانون الاداري لا تعني الحجر وإنما المصاحبة ومد المجلس بالمشورة القانونية والتقنية عند الاقتضاء وهذا هو المعول عليه بالنسبة للأسلوب الانجليزي وكذا الفرنسي مع الفارق.
أين نحن من هذه المفاهيم؟
وقد سبق للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني أن صرح خلال المناظرة الأولى للجماعات المحلية التي انعقدت بمراكش بين فاتح ورابع دجنبر 1977 استبدال كلمة الوصاية على الجماعات المحلية بالتعايش، بل ذهب رحمه الله في المناظرة الثانية المنعقدة بالرباط بين 15 و17 نوفمبر 1979 الى اقتراح استبدال هذا اللفظ بالتمازج.
بعض الجماعات تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم الداخلية
لكن ما يجري به العمل الآن أن سلطة الوصاية على الجماعات المحلية مازالت قوية (راجع المادة 68 من الميثاق الجماعي وما يليها) حتى ان بعض الجماعات المحلية تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم وزارة الداخلية وكأنها ضمن مكوناتها.
والدليل هو الاشهار الذي تقوم به بعض الجماعات المحلية لاعلان تلقي العروض المتعلقة بالصفقات أو كراء مرافقها الاقتصادية أو المقارنة من قبيل الأسواق والمجالات التجارية حيث يتضمن الاعلان الاشارة الى السيادة (المملكة المغربية) ثم العمالة فالقيادة ثم الجماعة على الشكل التالي:
المملكة المغربية
عمالة اقليم..
قيادة...
جماعة...
ويلاحظ أن الجماعة تأتي في أدنى هرم السلطة الادارية وكأنها داخلة في مصالحها والحال أنه يكفي الاشارة في الإعلان إلى السيادة ثم اسم الجماعة.
اللوم ليس على وزارة الداخلية
وهنا اللوم ليس على وزارة الداخلية وإنما على رؤساء المجالس الجماعية الذين يتعين عليهم ممارسة سلطاتهم القانونية بعيدا عن التأثيرات اللصيقة لممثلي السلطة المحلية، لذلك وجب التفكير في عدم اختلاط مباني السلطة المحلية بالجماعات المحلية حتى يحس المنتخبون أنهم إدارة مستقلة.
أما الوصاية كما أكدت عليها المادة 68 من الميثاق الجماعي فالهدف منها السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية المصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.