أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمارس رؤساء الجماعات صلاحياتهم القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 07 - 2009

ينص الفصل 101 من الدستور على أنه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانوني رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009.
وقد نصت المادة الأولى على أن الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب (المادة 2)
الوصاية ليست رئاسية
يستشف مما ذكر أن الجماعة المحلية شخص معنوي مستقل عن الدولة ولايدخل ضمن المرافق الادارية التابعة لها، وهذا ما ألمح إليه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية عندما نص على أنه ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول أما المجالس الجماعية ففي شخص رئيس المجلس.
وقد نصت المادة 35 من الميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يختص في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الجماعة، ومن ثم ميزت هذه المادة بين ما هو اختصاص ذاتي وما هو من اختصاص الدولة وانتقل إلى الجماعة.
ودون الدخول في تفاصيل اختصاصات الجماعات المحلية فإنها متعددة وأكثرها يمارس تحت أعين سلطة الوصايا الممثلة في وزارة الداخلية وبدرجة أقل وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للجانب المالي، وهي وصاية في مجملها تمارس على المجلس، وعلى رئيسه تتميز في بعض الأحيان بالصرامة دون أن تصل الى حد السلطة الرئاسية.
الوصاية لاتعني الحجر
إن الغاية من كتابة هذه السطور ليس إعطاء تقييم لسلطة الوصاية على الجماعات المحلية، ولكن للفت نظر المجالس الجماعية بجميع مكوناتها المنتخبة أو المعينة أن سلطة الوصاية في مفهوم القانون الاداري لا تعني الحجر وإنما المصاحبة ومد المجلس بالمشورة القانونية والتقنية عند الاقتضاء وهذا هو المعول عليه بالنسبة للأسلوب الانجليزي وكذا الفرنسي مع الفارق.
أين نحن من هذه المفاهيم؟
وقد سبق للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني أن صرح خلال المناظرة الأولى للجماعات المحلية التي انعقدت بمراكش بين فاتح ورابع دجنبر 1977 استبدال كلمة الوصاية على الجماعات المحلية بالتعايش، بل ذهب رحمه الله في المناظرة الثانية المنعقدة بالرباط بين 15 و17 نوفمبر 1979 الى اقتراح استبدال هذا اللفظ بالتمازج.
بعض الجماعات تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم الداخلية
لكن ما يجري به العمل الآن أن سلطة الوصاية على الجماعات المحلية مازالت قوية (راجع المادة 68 من الميثاق الجماعي وما يليها) حتى ان بعض الجماعات المحلية تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم وزارة الداخلية وكأنها ضمن مكوناتها.
والدليل هو الاشهار الذي تقوم به بعض الجماعات المحلية لاعلان تلقي العروض المتعلقة بالصفقات أو كراء مرافقها الاقتصادية أو المقارنة من قبيل الأسواق والمجالات التجارية حيث يتضمن الاعلان الاشارة الى السيادة (المملكة المغربية) ثم العمالة فالقيادة ثم الجماعة على الشكل التالي:
المملكة المغربية
عمالة اقليم..
قيادة...
جماعة...
ويلاحظ أن الجماعة تأتي في أدنى هرم السلطة الادارية وكأنها داخلة في مصالحها والحال أنه يكفي الاشارة في الإعلان إلى السيادة ثم اسم الجماعة.
اللوم ليس على وزارة الداخلية
وهنا اللوم ليس على وزارة الداخلية وإنما على رؤساء المجالس الجماعية الذين يتعين عليهم ممارسة سلطاتهم القانونية بعيدا عن التأثيرات اللصيقة لممثلي السلطة المحلية، لذلك وجب التفكير في عدم اختلاط مباني السلطة المحلية بالجماعات المحلية حتى يحس المنتخبون أنهم إدارة مستقلة.
أما الوصاية كما أكدت عليها المادة 68 من الميثاق الجماعي فالهدف منها السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية المصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.