مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمارس رؤساء الجماعات صلاحياتهم القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 07 - 2009

ينص الفصل 101 من الدستور على أنه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانوني رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009.
وقد نصت المادة الأولى على أن الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب (المادة 2)
الوصاية ليست رئاسية
يستشف مما ذكر أن الجماعة المحلية شخص معنوي مستقل عن الدولة ولايدخل ضمن المرافق الادارية التابعة لها، وهذا ما ألمح إليه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية عندما نص على أنه ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول أما المجالس الجماعية ففي شخص رئيس المجلس.
وقد نصت المادة 35 من الميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يختص في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الجماعة، ومن ثم ميزت هذه المادة بين ما هو اختصاص ذاتي وما هو من اختصاص الدولة وانتقل إلى الجماعة.
ودون الدخول في تفاصيل اختصاصات الجماعات المحلية فإنها متعددة وأكثرها يمارس تحت أعين سلطة الوصايا الممثلة في وزارة الداخلية وبدرجة أقل وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للجانب المالي، وهي وصاية في مجملها تمارس على المجلس، وعلى رئيسه تتميز في بعض الأحيان بالصرامة دون أن تصل الى حد السلطة الرئاسية.
الوصاية لاتعني الحجر
إن الغاية من كتابة هذه السطور ليس إعطاء تقييم لسلطة الوصاية على الجماعات المحلية، ولكن للفت نظر المجالس الجماعية بجميع مكوناتها المنتخبة أو المعينة أن سلطة الوصاية في مفهوم القانون الاداري لا تعني الحجر وإنما المصاحبة ومد المجلس بالمشورة القانونية والتقنية عند الاقتضاء وهذا هو المعول عليه بالنسبة للأسلوب الانجليزي وكذا الفرنسي مع الفارق.
أين نحن من هذه المفاهيم؟
وقد سبق للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني أن صرح خلال المناظرة الأولى للجماعات المحلية التي انعقدت بمراكش بين فاتح ورابع دجنبر 1977 استبدال كلمة الوصاية على الجماعات المحلية بالتعايش، بل ذهب رحمه الله في المناظرة الثانية المنعقدة بالرباط بين 15 و17 نوفمبر 1979 الى اقتراح استبدال هذا اللفظ بالتمازج.
بعض الجماعات تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم الداخلية
لكن ما يجري به العمل الآن أن سلطة الوصاية على الجماعات المحلية مازالت قوية (راجع المادة 68 من الميثاق الجماعي وما يليها) حتى ان بعض الجماعات المحلية تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم وزارة الداخلية وكأنها ضمن مكوناتها.
والدليل هو الاشهار الذي تقوم به بعض الجماعات المحلية لاعلان تلقي العروض المتعلقة بالصفقات أو كراء مرافقها الاقتصادية أو المقارنة من قبيل الأسواق والمجالات التجارية حيث يتضمن الاعلان الاشارة الى السيادة (المملكة المغربية) ثم العمالة فالقيادة ثم الجماعة على الشكل التالي:
المملكة المغربية
عمالة اقليم..
قيادة...
جماعة...
ويلاحظ أن الجماعة تأتي في أدنى هرم السلطة الادارية وكأنها داخلة في مصالحها والحال أنه يكفي الاشارة في الإعلان إلى السيادة ثم اسم الجماعة.
اللوم ليس على وزارة الداخلية
وهنا اللوم ليس على وزارة الداخلية وإنما على رؤساء المجالس الجماعية الذين يتعين عليهم ممارسة سلطاتهم القانونية بعيدا عن التأثيرات اللصيقة لممثلي السلطة المحلية، لذلك وجب التفكير في عدم اختلاط مباني السلطة المحلية بالجماعات المحلية حتى يحس المنتخبون أنهم إدارة مستقلة.
أما الوصاية كما أكدت عليها المادة 68 من الميثاق الجماعي فالهدف منها السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية المصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.