ينص الفصل 101 من الدستور على أنه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون. وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانوني رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009. وقد نصت المادة الأولى على أن الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب (المادة 2) الوصاية ليست رئاسية يستشف مما ذكر أن الجماعة المحلية شخص معنوي مستقل عن الدولة ولايدخل ضمن المرافق الادارية التابعة لها، وهذا ما ألمح إليه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية عندما نص على أنه ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول أما المجالس الجماعية ففي شخص رئيس المجلس. وقد نصت المادة 35 من الميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يختص في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الجماعة، ومن ثم ميزت هذه المادة بين ما هو اختصاص ذاتي وما هو من اختصاص الدولة وانتقل إلى الجماعة. ودون الدخول في تفاصيل اختصاصات الجماعات المحلية فإنها متعددة وأكثرها يمارس تحت أعين سلطة الوصايا الممثلة في وزارة الداخلية وبدرجة أقل وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للجانب المالي، وهي وصاية في مجملها تمارس على المجلس، وعلى رئيسه تتميز في بعض الأحيان بالصرامة دون أن تصل الى حد السلطة الرئاسية. الوصاية لاتعني الحجر إن الغاية من كتابة هذه السطور ليس إعطاء تقييم لسلطة الوصاية على الجماعات المحلية، ولكن للفت نظر المجالس الجماعية بجميع مكوناتها المنتخبة أو المعينة أن سلطة الوصاية في مفهوم القانون الاداري لا تعني الحجر وإنما المصاحبة ومد المجلس بالمشورة القانونية والتقنية عند الاقتضاء وهذا هو المعول عليه بالنسبة للأسلوب الانجليزي وكذا الفرنسي مع الفارق. أين نحن من هذه المفاهيم؟ وقد سبق للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني أن صرح خلال المناظرة الأولى للجماعات المحلية التي انعقدت بمراكش بين فاتح ورابع دجنبر 1977 استبدال كلمة الوصاية على الجماعات المحلية بالتعايش، بل ذهب رحمه الله في المناظرة الثانية المنعقدة بالرباط بين 15 و17 نوفمبر 1979 الى اقتراح استبدال هذا اللفظ بالتمازج. بعض الجماعات تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم الداخلية لكن ما يجري به العمل الآن أن سلطة الوصاية على الجماعات المحلية مازالت قوية (راجع المادة 68 من الميثاق الجماعي وما يليها) حتى ان بعض الجماعات المحلية تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم وزارة الداخلية وكأنها ضمن مكوناتها. والدليل هو الاشهار الذي تقوم به بعض الجماعات المحلية لاعلان تلقي العروض المتعلقة بالصفقات أو كراء مرافقها الاقتصادية أو المقارنة من قبيل الأسواق والمجالات التجارية حيث يتضمن الاعلان الاشارة الى السيادة (المملكة المغربية) ثم العمالة فالقيادة ثم الجماعة على الشكل التالي: المملكة المغربية عمالة اقليم.. قيادة... جماعة... ويلاحظ أن الجماعة تأتي في أدنى هرم السلطة الادارية وكأنها داخلة في مصالحها والحال أنه يكفي الاشارة في الإعلان إلى السيادة ثم اسم الجماعة. اللوم ليس على وزارة الداخلية وهنا اللوم ليس على وزارة الداخلية وإنما على رؤساء المجالس الجماعية الذين يتعين عليهم ممارسة سلطاتهم القانونية بعيدا عن التأثيرات اللصيقة لممثلي السلطة المحلية، لذلك وجب التفكير في عدم اختلاط مباني السلطة المحلية بالجماعات المحلية حتى يحس المنتخبون أنهم إدارة مستقلة. أما الوصاية كما أكدت عليها المادة 68 من الميثاق الجماعي فالهدف منها السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية المصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة.