* العلم الإلكترونية وضع مشروع القانون الجديد رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، عددا من الشروط التي حددها لتنظيم "ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، وذلك تماشيا مع المقتضيات الأخلاقية والقانونية والدينية في البلاد. وكشفت مذكرة حول تقديم مشروع القانون القانون الجديد، أن هذا الأخير حصر المستفيدين من هذه المساعدة في "كل امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط". كما منع القانون ذاته القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، غير تلك المعترف بها قانونيا في المغرب، مع "تجريم كل الممارسات الماسة بالكرامة الانسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية". ويروم القانون ذاته تحديد "الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج واستيراد الأمشاج وتصديرها". كما منع القانون المذكور "الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها"، مع منع "الحمل لفائدة الغير" الجاري به في عدد من البلدان الغربية. من جهة أخرى، سيكون لازما على المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة التي ترغب في ممارسة هذه التقينة "توفير وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة على الإنجاب"، مع ضمان أن يكون المكلفين بإنجاز الأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب يتوفرون على مؤهلات تضمن جودة هذه الأعمال". كما حدد القانون شرطا لتقييد إنجاز التقنيات السالفة الذكر، باحترام قواعد حسن الإنجاز وبإجبارية حفظ الوثائق المتعلقة بالزوجين والحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها. مشروع القانون وعد بإحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، تتولى مد الادارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب.