مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    ربط كهربائي ومعبر جديد.. المغرب وموريتانيا يرسّخان جسور الوحدة والنماء    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجنا ل«مستأجري الأرحام» و5 سنوات لكل طبيب خرق القانون
المغرب يجرم «استئجار الأرحام» والاستنساخ التناسلي
نشر في المساء يوم 16 - 03 - 2016

أفرجت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يجرم «كراء الأرحام» أو «الحمل من أجل الغير»، حيث أقر عقوبة سجنية من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون. وعرّف مشروع القانون الحمل من أجل الغير ب«استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين».
أما انتقاء النسل، الذي جرمه المشروع، فإنه مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص. أما الاستنساخ التناسلي فإنه يهم كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا. ومن بين العقوبات المنصوص عليها، كذلك، الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم على القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها والقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا، وممارسة تقنية لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في هذا القانون.
كما نص مشروع القانون على عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب تابعة لمؤسسة صحية معتمدة أو إنجاز التشخيص قبل الزرع أو القيام بحفظ اللواقح والأمشاج خرقا لأحكام بعض مواد هذا القانون. وحدد القانون شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين لإجبارية الحصول على اعتماد إلا باستيفاء شروط تسمح على وجه الخصوص بالتحقق من أن المؤسسات الصحية المعنية تتوفر على وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز وكذا للمعايير من حيث عدد المستخدمين التابعين لهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم والتي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
وعرف المشروع المساعدة الطبية بأنها كل تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي، أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي. وتهدف المساعدة الطبية على الإنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخيصها طبيا ويمكن أن تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما. ويقصد بمفهوم العجز أو الضعف في الخصوبة عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب إطلاقا. واشترط مشروع القانون الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة، مع حصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مع حظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا بالمغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.