أفرجت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يجرم «كراء الأرحام» أو «الحمل من أجل الغير»، حيث أقر عقوبة سجنية من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون. وعرّف مشروع القانون الحمل من أجل الغير ب«استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين». أما انتقاء النسل، الذي جرمه المشروع، فإنه مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص. أما الاستنساخ التناسلي فإنه يهم كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا. ومن بين العقوبات المنصوص عليها، كذلك، الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم على القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها والقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا، وممارسة تقنية لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في هذا القانون. كما نص مشروع القانون على عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب تابعة لمؤسسة صحية معتمدة أو إنجاز التشخيص قبل الزرع أو القيام بحفظ اللواقح والأمشاج خرقا لأحكام بعض مواد هذا القانون. وحدد القانون شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين لإجبارية الحصول على اعتماد إلا باستيفاء شروط تسمح على وجه الخصوص بالتحقق من أن المؤسسات الصحية المعنية تتوفر على وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز وكذا للمعايير من حيث عدد المستخدمين التابعين لهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم والتي سيتم تحديدها بنص تنظيمي. وعرف المشروع المساعدة الطبية بأنها كل تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي، أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي. وتهدف المساعدة الطبية على الإنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخيصها طبيا ويمكن أن تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما. ويقصد بمفهوم العجز أو الضعف في الخصوبة عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب إطلاقا. واشترط مشروع القانون الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة، مع حصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مع حظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا بالمغرب.