لقد شكل إصلاح القضاء على الدوام أولوية الأوليات بالنسبة لحزب الاستقلال وشغل حيزا مهما في نضاله السياسي على امتداد السنوات المتوالية بعد الاستقلال لكونه يشكل دعامة قوية لإقرار دولة الحق والقانون وتحصين الخيار الديمقراطي وتحسين الحكامة وتخليق الحياة العامة وضمان الاستقرار والطمأنينة وجلب الاستثمارات ودعم فصل السلط وتوازنها من خلال ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وضمان مساواة الجميع أمام القانون وتقوية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا كمبدأ دستوري. وهنا نستحضر توجيهات جلالة الملك محمد السادس بخصوص هذا الموضوع في أكثر من مناسبة عندما اعتبر جلالته في خطاب العرش 2008 أن النهج القويم لإصلاح القضاء يرتكز على ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي مؤكدا حرص جلالته على مواصلة تحديث جهاز القضاء وصيانة استقلاله وتخليقه، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة والأمن القضائي، كمحفزين على التنمية والاستثمار. ولهذه الغاية، دعا جلالته الحكومة، للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية. في هذا الإطار، قدم وزير العدل الخطوط العريضة لإصلاح القضاء أما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين كانت موضوع حوار مثمر ومناقشة معمقة من طرف أعضاء البرلمان. وهنا لابد من التذكير بمقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الولاية التشريعية المنصرمة يرمي إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 174.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وتعزيز دور القاضي ومكانته وتحصينه من كل ما من شأنه أن يمس بالمحاكمة العادلة والنزيهة للوصول إلى بناء صرح قضاء قادر على مواكبة المكتسبات الديمقراطية التي تحققت ببلادنا، قضاء قادر على مسايرة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي فرضتها العولمة، قضاء قادر على الاستجابة لمتطلبات ترسيخ دولة الحق والقانون، قضاء قادر على كسب ثقة المواطنين والمتقاضين والمهنيين والمستثمرين المغاربة والأجانب الذين يبحثون جميعا عن الوسائل الكفيلة لضمان حقوقهم والحفاظ على مصالحهم. وقد استهدفت هذه التعديلات الرفع من سن القاضي من 21 سنة إلى 25 سنة على ألا تقل مدة التدريب عن ثلاث سنوات وكذا توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء لتشمل كل ما يرتبط بالعمل القضائي ويجعل القاضي مسؤولا عن نفسه وأمام ضميره ولا يخاف على مستقبله ولا يخشى معاقبته أو عدم ترقيته بسبب رفضه الامتثال للأوامر مع احترام مهنته ومنصبه والعدل بين الناس ومراعاة مصلحة البلاد والعباد. وتبقى الإشكالية الدستورية مطروحة وتفرض نفسها بإلحاح في هذا الإصلاح الذي يرتبط في إحدى مرتكزاته بالبعد الدستوري إلى جانب الأبعاد القانونية والتنظيمية والإدارية، ذلك أنه إذا كان المشرع الدستوري قد أقر مبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ينص على ذلك الفصل 82 من الدستور من خلال وضع ضمانات دستورية تتمثل أساسا في التنصيص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك (الفصل 83)، وأن القضاة يعينون بظهير شريف من طرف جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 84)، وأن قضاة الأحكام لايعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى قانون الفصل (8)، وأن المجلس الأعلى للقضاء يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم (الفصل 87)، فإن مقتضيات الفصل 86 من الدستور تطرح إشكالية فصل السلط واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية عندما خولت لوزير العدل نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه جلالة الملك، مما يجعل الإشكالية الدستورية مطروحة بإلحاح في أي إصلاح للقضاء الذي أريد له أن يكون إصلاحا استراتيجيا شاملا مادامت الإرادة السياسية متوفرة حتى يكون بالفعل دعامة قوية للمسار الديمقراطي ورافعة أساسية للتنمية في بلادنا.