هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود سلطة الإدارة في التعيين في المناصب العليا ومدى المراقبة القضائيةلها؟
نشر في العلم يوم 22 - 04 - 2009


الدكتور: العربي مياد
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط 17 أبريل 2008 حكما تحت عدد 636 في الملف رقم 06/335 .غ قضى بأن تعيين رئيس مصلحة استشفائية دون استشارة اللجنة العلمية ودون توضيح مبررات الاختبار بين المتنافسين... مخالفة للقانون في استعمال السلطة.
وتتمثل وقائع النازلة في أن أحد أساتذة الجراحة بالمعهد الوطني للانكلوجيا بمولاي عبد الله بالرباط تقدم بترشيح لمنصب رئيس المصلحة إثر إحالة رئيسها السابق على التقاعد، وبعد انتهاء عملية الانتقاء من طرف اللجنة العلمية علم بأنه وقع الاختيار عليه لشغل المنصب المذكور وظل ينتظر قرار وزير الصحة لتزكيته، غير أنه فوجئ بأن الذي وقع على رخصته الإدارية أحد الدكاترة لا بصفته نائبا لرئيس المصلحة الذي كان يشغله في السابق وإنما بصفته رئيس للمصلحة موضوع ترشيحه، وعند استفساره عن الموضوع لم يجد جوابا، الشيء الذي اعتبره انحرافا في السلطة وانتهاكا للقانون، وتقدم على أساسه بطعن أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 25 شتنبر 2006 وبعد تبادل المذكرات وإصلاح المسطرة حجزت القضية للمداولة، حيث قضت المحكمة المذكورة بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع قضت بما ذكر معللة حكمها بما يلي:
- أ ) إنه حسب مقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 548 .98 . 2 بشأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان فإنه يعين الأساتذة بصفة رؤساء مصالح استشفائية بقرار لوزير الصحة من بين أساتذة التعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير المركز الاستشفائي والعميد واستشارة اللجنة العلمية.
وقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أية إشارة إلى استشارة الوزير للجنة العلمية
ب) لئن كان التكليف أو الإعفاء من الهام التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي تستقل في اختيارها لمن تراه الأصلح للقيام بالمهام فإن ذلك لايستبعد كلية الرقابة القضائية عليها في إطار المادة 20 من القانون رقم 41. 90 لضمان احترام مبدأ المشروعية.
وعلى هذا الأساس فإن إمعان الإدارة في عدم الإشارة إلى رأي اللجنة العلمية في حيثيات القرار المطعون فيه، وعدم إدلائها بمحضر اشغالها رغم تمسك الطاعن بأن اللجنة اقترحته بعد إعمال المعايير العلمية للاختيار في هذا المجال، وتواريها خلف ستار السلطة التقديرية دون اعطاء تبريرات جدية لاختيارها أحد المتنافسين يعكس انحرفها الواضح في استعمال السلطة، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب الانحراف في السلطة أيضا... مما يتعين الحكم بإلغائه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
إن أهم ما يمكن استنباطه من هذا الحكم نقطتان أساسيان هما: هل من حق الإدارة أن تسمي أطرها في مناصب المسؤولية دون أن تتقيد بشروط معينة، مما يعتبر ذلك من صميم السلطة التقديرية التي لارقابة للقضاء عليها؟ ثم هل يعتبر رفض الإدارة إعطاء تبريرات لاختيارها يعد انحرافا في استعمال السلطة؟
بداية لابد من الإشارة إلى أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا أوجب القانون ذلك، وإذا أقدمت الإدارة على تسبيب قرارها دون أن تكون ملزمة قانونا بذلك فإنها آنذاك تفتح المجال للسلطة القضائية للتدخل لمراقبة مدى شرعية الأسباب التي استند عليها القرار.
وقد قضت محكمة القضاء المصري في حكم قديم لها بأن المقصود بالتسبيب هو إيضاح وجهة نظر اللجنة في الطلب الذي ترفضه، حتى يكون صاحب الأمر على بينة من أمره وليحدد موقفه على أساس هذا الإيضاح (قرار أشار إليه مصطفى لأبي زيد فهمي في مؤلفه: «قضاء الإلغاء»، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، طبعة 2001 ص 321)
غير أنه يفترض في القرارات غير المسببة أنها صدرت صحيحة وطبقا للمقتضيات القانونية وعلى أسباب مشروعة وعلى من يدعي العكس أن يثبته.
ومن تم نتساءل هل استطاع الطاعن أن يبين أن أسباب عدم الاستجابة لطلبه مبني على أسباب غير مشروعة؟
وقد استنبطت المحكمة الإدارية هذا المنحى من خلال تصريح ممثل وزارة الصحة أثناء جلسة البحث أن ملف التعيين في المنصب موضوع النزاع لم يتم العثور فيه على ما يفيد استشارة اللجنة العلمية قبل التكليف بمنصب رئيس المصلحة تماشيا مع مقتضيات الفصل 15 من المرسوم المذكور أعلاه.
اما بالنسبة للانحراف في استعمال السلطة فنرى ضرورة التعرف على صورة هذا الانحراف ، ذلك ان الفقه يميز عادة بين 3 صور:
صورة إساءة استعمال الإجراءات. صورة الانحراف عن المصلحة العامة. صورة الانحراف عند الهدف.
ونظرا لأن الصورتين الأخيرتين متداخلتين في النازلة، سنركز على الصورة الأولى المتمثلة في إساءة استعمال الإجراءات القانونية لارتباطها بالصورتين السابقتين
ذلك أن المشرع أو السلطة التنظيمية في بعض الأحيان تحدد الاجراءات المسطرية الواجبة الاتباع لتحقيق أهداف معينة، ثم الادارة تنحو في اتجاه آخر بشكل يخالف روح النص ومبناه.
ومن أمثلة خرق الإجراءات القانونية على سبيل المثال التعيين من المناصب العليا الخاصة بالوزارات دون احترام مقتضيات المرسوم رقم 832.75 2. الصادر بتاريخ30 دجنبر 1975 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 3297 بتاريخ 7 يناير 1976، ص 11)
وهكذا مثلا يعين رؤساء الأقسام من بين المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية والموظفين المرسمين المنتمين لدرجات مخصصة لها أرقام استدلالية ذات تدرج مماثل، وكذا من بين الموظفين المرسمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قضوا جميعا ما لا يقل عن 5 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين. أما رؤساء المصالح فيعينون من بين الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11، أو درجة تعادلها، أو من بين الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 10، أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.
واستثناء من هذه القاعدة نص الفعل 7 من المرسوم المؤرخ في 30 دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات السالف الذكر أنه في حالة عدم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط المذكورة يمكن أن يعين رؤساء أقسام الموظفين الممكن تعيينهم رؤساء مصالح وفق الأحكام السابقة، ورؤساء مصالح الموظفون المنتمون لدرجة مرتبة في السلم رقم 10 أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لايقل عن 4 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين (راجع المرسوم رقم 468 85 2 ، الصادر بتاريخ 19 فبراير 1986، بالجريدة الرسمية عدد 3885 بتاريخ 15 أبريل 1987)
ويتم تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار للوزير المعني بالأمر.
وهذا أكد عليه المنشور رقم 628 بتاريخ 10 أبريل 1985 الموجه إلى أعضاء الحكومة، حيث لاحظ الوزير الأول أن بعض مشاريع القرارات التي تقضي بتعيين و إنهاء مهام بعض رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمختلف الوزارات ليست موقعة بصفة شخصية من طرف الوزراء وألح على ضرورة أن يتم توقيعها إما من طرف الوزير المعني أو الكاتب العام للوزارة في حدود التفويض الممنوح له.
ويميز عادة بين الوظائف القيادية العليا المبنية على الثقة التي يعهد التعبين فيها إلى جلالة الملك وهذه لاتخضع الى أية قيود أو شروط، وتلك المسماة الوظائق القيادية الاستشرافية التي أعطى القانون الحق للسلطة السياسية التعيين فيها لارتباطها بتنفيذ سياسة الحكومة، منها رؤساء الاقسام والمصالح، لذلك فإنه التعيين فيها يتم اما بمرسوم أو قرار للوزير المعني، وهذه المهام تخضع لمضمون المرسوم الخاص بتنظيم المناصب العليا الخاص بمختلف الوزارات، لذلك فإن للادارة السلطة التقديري في مجال الاختيار وطرق الاختيار لكن داخل الشروط الواردة في المرسوم المذكور لاسيما من حيث الأقدمية والرتبة إلا أنها غير ملزمة بتبرير أسباب اختيارها من بين المرشحين للمنصب إذ ما توفرت فيهم جميعا نفس الشروط إذا آنذاك يمكن الاحتكام كذلك الى المستوى العلمي واللياقة الصحية والقدرة على إثبات الشخصية والمرونة والثقة....
وفي هذا الاطار تختلط الشروط الموضوعية بالذاتية.
وعليه يكون ماذهب إليه الحكم المذكور سليما، إلا أنه قد تلتجئ الإدارة إلى الالتفاف عليه وذلك بإعادة الامتحان الانتقائي وعرض الملف على اللجنة العلمية التي قد تزكي في المنصب رئيس المصلحة المعين، ولا يمكن بالتالي للقضاء إلزامها بتعيين شخص بذاته، لأن التعيين في مهام الإدارة يبقى من اختصاص السلطة السياسية ولاحق للسلطة القضائية في أن تصدر الأمر لها في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.