وافقت الحكومة على مقترح قانون، يمكن الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتي، حيث صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي سياق تفاعلها مع مقترح القانون، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،أنه" نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب". وأكدت الوزيرة أن "هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية". وسجلت مزور أن مقترحات القوانين ترمي إلى "مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين"، وإلى "تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج أمراض "الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية" من بينها مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد". كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للوزيرة، إلى "حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه"، موضحة أن ذلك " يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين". وأكدت ة مزور أن "مجال الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام بالغ لدى ة الملك محمد السادس، من منطلق حرصه على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم الاجتماعي". وشددت على أن "الحكومة حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع العام، بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها، وذلك وفقا للتوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد، والرامية إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية". في غضون ذلك، صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه. وينص مقترح القانون، الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية وتفاعلت معه الحكومة بالإيجاب، على تغيير وتتميم الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وذلك بتعديل أحكام تقادم دعوى ضمان العيب في العقارات وجعله يتم بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وتقادم الدعوى في جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع. ويهدف مقترح القانون، حسب مذكرته التقديمية، إلى "منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، وذلك لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية"، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة. كما صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.ويهدف مقترح القانون، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى تجويد وتسهيل تسيير اتحادات "الملاك المشتركين" وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل التواصل القانونية مع السكان بخصوص اجتماعات أعضاء الملكية المشتركية وغيرها، إضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة بين السكان. ونص مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي وتفاعلت معه الحكومة بالإيجاب، في المادة 13 على "حق اتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما إنفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين". كما تم تعديل المادة 16 التي أصبحت تنص على أنه "ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر، ويستدعي إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي، حمسة عشر ( 15 ) يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان موضوع الاجتماع وجدول الأعمال. وتم تغيير المادة 16 مكرر 2 حيث نصت على أن "وكيل الاتحاد يوجه دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك بكل الوسائل القانونية المتاحة، تتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول الأعمال". وتضمن مقترح القانون كذلك في المادة 16 مكرر 4، تبليغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل 15 يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.