الأمم المتحدة.. تعيين عمر هلال رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار    السكوري: الحكومة تخلق فرص الشغل    توافق وزارة العدل وجمعية المحامين    مغاربة يتضامنون مع فلسطين ويطالبون ترامب بوقف الغطرسة الإسرائيلية    إقصائيات كأس إفريقيا 2025.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على مضيفه الغابوني (5-1)    حملات تستهدف ظواهر سلبية بسطات    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    السكوري يبرز مجهودات الحكومة لخلق فرص الشغل بالعالم القروي ودعم المقاولات الصغرى    المنتخب المغربي يقلب الطاولة على الغابون ويفوز بخماسية خارج الديار    مقابلة مثالية للنجم ابراهيم دياز …    فيضانات فالنسيا.. المديرة العامة للوقاية المدنية الإسبانية تعرب عن امتنانها لجلالة الملك على دعم المغرب لإسبانيا    "طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة ب 756 مليون درهم متم شتنبر    حماس "مستعدة" لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب "للضغط" على إسرائيل    لقجع يهنئ سيدات الجيش الملكي    سانشيز يشكر المغرب على دعمه لجهود الإغاثة في فالنسيا    لقجع: في أجواء التوترات الجيوستراتيجية التي تطبع العالم مافتئ المغرب يؤكد قدرته على التعاطي مع الظروف المتقلبة    جثة متحللة عالقة في شباك قارب صيد بسواحل الحسيمة    وزيرة مغربية تستقيل من الحكومة الهولندية بسبب أحداث أمستردام    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة        تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تمكين الموظفين من أجرتهم الكاملة خلال فترة المرض المزمن
نشر في العمق المغربي يوم 09 - 07 - 2024

وافقت الحكومة على مقترح قانون، يمكن الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتي، حيث صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي سياق تفاعلها مع مقترح القانون، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،أنه" نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب".
وأكدت الوزيرة أن "هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
وسجلت مزور أن مقترحات القوانين ترمي إلى "مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين"، وإلى "تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج أمراض "الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية" من بينها مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد".
كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للوزيرة، إلى "حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه"، موضحة أن ذلك " يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين".
وأكدت ة مزور أن "مجال الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام بالغ لدى ة الملك محمد السادس، من منطلق حرصه على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم الاجتماعي".
وشددت على أن "الحكومة حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع العام، بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها، وذلك وفقا للتوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد، والرامية إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية".
في غضون ذلك، صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه.
وينص مقترح القانون، الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية وتفاعلت معه الحكومة بالإيجاب، على تغيير وتتميم الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وذلك بتعديل أحكام تقادم دعوى ضمان العيب في العقارات وجعله يتم بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وتقادم الدعوى في جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
ويهدف مقترح القانون، حسب مذكرته التقديمية، إلى "منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، وذلك لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية"، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة.
كما صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.ويهدف مقترح القانون، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى تجويد وتسهيل تسيير اتحادات "الملاك المشتركين" وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل التواصل القانونية مع السكان بخصوص اجتماعات أعضاء الملكية المشتركية وغيرها، إضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة بين السكان.
ونص مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي وتفاعلت معه الحكومة بالإيجاب، في المادة 13 على "حق اتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما إنفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين".
كما تم تعديل المادة 16 التي أصبحت تنص على أنه "ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر، ويستدعي إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي، حمسة عشر ( 15 ) يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان موضوع الاجتماع وجدول الأعمال.
وتم تغيير المادة 16 مكرر 2 حيث نصت على أن "وكيل الاتحاد يوجه دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك بكل الوسائل القانونية المتاحة، تتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول الأعمال".
وتضمن مقترح القانون كذلك في المادة 16 مكرر 4، تبليغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل 15 يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.