صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي سياق تفاعلها مع مقترح القانون، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،أنه "نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب"، مشيرة إلى أن "هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
وسجلت مزور أن مقترحات القوانين ترمي إلى "مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين"، وإلى "تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج أمراض "الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية" من بينها مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد". كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للوزيرة، إلى "حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه"، موضحة أن ذلك " يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين".