أمن طنجة يوقف شخصًا اعتدى على متشرد.. والمواطنون يطالبون بعدم الإفراج عنه رغم شهادة اضطراب عقلي    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طنجة.. الأمن يوقف لصين ظهرا في فيديو يوثق محاولة سرقة وسط المدينة    "أسود القاعة" يتوجون بلقب الدوري الدولي بعد فوز مثير على البرتغال    حملات شرسة بطنجة .. الجريمة تحت الحصار    "الأشبال" يستعدون للقاء كوت ديفوار    طنجة تستعد ل"كان 2025″.. انطلاق أشغال توسعة الطرق المؤدية إلى الملعب الكبير    المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية برسم منافسات كأس الإمم الإفريقية لأقل من 20 سنة لكرة القدم    الجيش ينفرد بوصافة البطولة المغربية    مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 الساعة الماضية.. وهذه توقعات الإثنين    مهرجان فاس في قلب برشلونة    تأنيث ضمير اللغة    اختراق رقمي يهز المواقع الرسمية .. والمغرب 24 في قلب العاصفة السيبرانية    القفز على الحواجز.. الغالي بوقاع يفوز بجائزة ولي العهد الأمير مولاي الحسن    حمزة إيغامان يقود ريمونتادا رينجرز أمام أبردين    إحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل    رغم الأمطار.. آلاف المغاربة في مسيرة من أجل فلسطين والتأكيد على وحدة التراب الوطني    الجزائر تدافع عن مشتبه به في جريمة محاولة اغتيال... وتتهم الآخرين بالتآمر    علماء ودعاة مغاربة يُدينون رسوّ سفن أمريكية تحمل عتادًا موجّهًا للاحتلال الإسرائيلي    اسبانيا .. تفكيك شبكة تهرب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا عبر رومانيا    مندوبية السجون تنفي صحة مزاعم وردت على لسان السجين السابق (ع. ر)    تحقيق دولي لواشنطن بوست يكشف: إيران جنّدت مقاتلي البوليساريو في سوريا لتهديد أمن المغرب    الاعتداء الخطير على بعثة "المينورسو" في تيفاريتي يدفع للتعجيل بتصنيف بوليساريو على قائمة الارهاب الدولي    إدريس لشكر بدون لغة خشب : «وطنيتنا هي التي تملي علينا مواقفنا»    اللجنة المشتركة المغربية العمانية: شراكة متجددة تعكس عمق العلاقات الثنائية    تافراوت : مجهودات جبارة لرجال الوقاية المدنية ساهمت في إنجاح النسخة ال 12 لمهرجان اللوز    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مؤشر الحرية الاقتصادية 2025.. غياب النزاهة الحكومية وتصلب سوق الشغل يُفرملان نمو الاقتصاد المغربي    المغرب يطلق مبادرة إنسانية جديدة لدعم الأطفال الفلسطينيين في غزة والقدس    وفاة أستاذة أرفود متأثرة بإصابتها بعد الاعتداء الشنيع من طرف أحد طلابها    قطاع مكافحة سوء التغذية يحذر من «كارثة»    في ورقة لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي .. مرسوم دعم المقاولات الصغيرة خطوة تعيقها معضلات التوزيع والبيروقراطية وهذه توصياته    في قبضة القصيدة الأولى: ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    بينبين مستاء من تغييب وزارة الثقافة له خلال معرض الكتاب بباريس    الصين تدعو الولايات المتحدة الى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية المتبادلة    عبد الوهاب الدكالى يعود بجمهور الرباط إلى الزمن الجميل    مكتب الصرف يحقق في تهريب العملة من طرف منعشين عقاريين    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    درهم واحد قد يغير السوق : المغرب يشدد القيود على واردات الألواح الخشبية    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    'واشنطن بوست': إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم    المغرب وسلطنة عمان يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات    الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية–العمانية تُتوّج بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى        المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من 2025    تحسن ملحوظ في نسب امتلاء سدود المغرب مقارنة بالعام الماضي    مسرحية ديموغرافية بإخراج جزائري: البوليساريو يخدع الأمم المتحدة    مستقبل الصحافة في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات معرض GITEX Africa Morocco 2025    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات هادئة في آراء ومواقف الأستاذ عبد اللطيف وهبي (2)
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 04 - 2023

كتب الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة الحسين الموس مقالا يناقش فيه وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، حول آرائه ومواقفه في قضايا "الحريات والمباح والحلال والحرام ومقاصد الشريعة"، وقسمه إلى مجموعة من الحلقات، وهذا نص الحلقة الثانية كما توصلت به جريدة "العمق":
نظرات هادئة في آراء ومواقف الأستاذ عبداللطيف وهبي حول قضايا الحريات و المباح والحلال والحرام ومقاصد الشريعة
الحلقة الثانية

قطعيات الشريعة وآحاد النصوص والكليات المستقراة من جزئياتها:
حاول الأستاذ وهبي في محاضرته بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا أن يعطي تفسيرا خاصا به لقطعيات الشريعة التي وردت في الخطاب الملكي لعيد العرش في يوليوز 2022 : " وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية". حيث رأى أن القطعية لا تكون في النصوص وإنما فيما استقصاه فقهاء الشريعة من كليات كبرى، كما زعم أنه ينبغي للعلماء تجاوز القطعيات عندما تتهددنا "الفتن" ، ووعد بالرجوع بتفصيل أكثر لها في محاضرة أخرى له خلال شهر ماي.
فما حقيقة هذه الدعوى؟ وكيف يمكن تنزيلها فيما له علاقة بالتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة أو في القانون الجنائي المغربي؟
أ – قطعيات النصوص القرآنية :
قسم العلماء النصوص من حيث ثبوتها إلى قطعيات وظنيات، فجعلوا ضمن ما هو قطعي الثبوت القرآن والحديث المتواتر وعدوا أحاديث الأحاد ضمن ما هو ظني. كما قسموا النصوص من حيث الدلالة إلى ما هو قطعي وما هو ظني كذلك . فأما النصوص قطعية الدلالة فهي ما لا تحتمل إلا معنى واحدا، وأما ظنية الدلالة فهي ما احتملت ألفاظها أكثر من معنى؛ سواء كانت هذه النصوص قرآنا أو أحاديث نبوية.
ومن قطعيات القرآن من حيث الدلالة النصوص التي لها علاقة بالأسرة والتي تضمنت أعدادا محددة لا يمكن صرفها إلى غير ما وضعت له. وكونها قطعيات يعني أنه لا شك لا في ثبوتها وأنها من رب العالمين، وكذلك لا شك في دلالتها على ما اقتضته، ومن ثم فلا يجوز للمسلم تجاوزها أو إهمالها فهي حكم الله وقضاؤه الذي قال عنه سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } [الأحزاب: 36]
ومن الأمثلة على ذلك :
إباحة التعدد: قال الله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]. فالآية قطعية في إباحة التعدد، فلا يمكن للسطلة التشريعية أن يقوم بمنع التعدد بإطلاق لأنها بذلك ستقع في تحريم ما أحله الله تعالى. ولذلك فإن العلماء من أمثال رشيد رضا والطاهر بن عاشور وعلال الفاسي، ثم العلماء الذين أشرفوا على وضع مدونة الأسرة انتبهوا لخطورة التحريم البات وأنه ينافي مقصد الشريعة الحكيم في إباحته عند الحاجة إليه وعند عدم خوف الجور وعدم العل. وقصارى ما استطاعوا فعله هو أنهم وضعوا عليه القيود والضوابط حماية للأسرة القائمة وللأسرة التي سيؤذن بإقامتها، وهو ما نعود له عند الحديث عن تقييد المباح من طرف ولي الأمر.
أنصبة بعض الورثة المفروضة بنسب مضبوطة: من النصوص القطعية أيضا والتي لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا ما له علاقة بأنصبة الورثة الذين يرثون بالفرض. فالبنت عند انفرادها ترث النصف، والزوج يرث النصف من زوجته عند عدم وجود الولد والربع عند وجوده، أما الزوجة فترث الربع من زوجها عند عدم الولد والثمن عند وجوده. قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]. وقال أيضا: {لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [النساء: 12]. إنها فرائض فرضها الحق سبحانه بعلمه وحكمته، فلا يمكن تعديلها لأنها من قطعيات النصوص القرآنية، وإنما يمكن النظر في بعض حالات التعصيب، أو في إمكانية حل بعض الإشكالات المرتبطة بالتنزيل حفظا لاستقرار الأسرة.
حدود بعض الجرائم : ومن النصوص القطعية القرآنية ما له علاقة بحدود بعض الجرائم، والتي لا تحتمل إلا معنى واحدا صريحا. من مثل حد الزنا في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [النور: 2]. أو حد القذف دون بينة من الشهود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 4]. إنها قطعيات قرآنية لا يمكن تعديلها ولا تجاوزها، وكل ما يمكن هو أن يبذل المشرع جهدا في وضع ضوابط تنزيلها كأن تدرأ الحدود بالشبهات، ويراعى التكريم الإلهي للإنسان فلا جريمة إلا بنص، والفرد بريء حتى تثبت إدانته، كما يمكن للحاكم ايقاف العمل بها بشكل مؤقت عند عند وجود الشروط اللازمة كما فعل عمر في عام المجاعة مع حد السرقة...
ب- القطعيات أو الكليات المستقراة من جزئيات النصوص:
وبجوار القطعيات القرآنية هناك قطعيات أخرى، قد تكون أقوى من قطعيات النصوص وهو ما أشار إليه الأستاذ وهبي في محاضرته، وهي لا تلغي قطعيات آحاد النصوص لكن تقويها. لقد حرص علماء المقاصد والأصول على استخراج كليات كبرى باستقراء معانيها من نصوص الشارع، وثبوتها أعلى درجة من حيث القطع مقارنة بقطعيات آحاد النصوص، إذ أنها لم تؤخذ من نص واحد لكنها استخرجت من استقراء تام لنصوص الشارع القرآنية والحديثية. ومن ثم فهي كليات تحرص الأمة على إلتزامها والعمل بها . ويدخل فيها الضروريات الخمس، وهي المصالح الكبرى المرعية في كل شرائع الأنبياء أي: حفظ الدين، وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال.
فإذا تأملنا كلية حفظ النسل مثلا فحفظها يتعلق بكل ما يعين على استمرار النسل الانساني، وعلى بقائه سليما معافى، وعلى تحليه بقيم الاستخلاف. ولأجل ذلك حرمت الشريعة الزنا وجعلته من أعظم الفواحش قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } [الإسراء: 32]. ونوه القرآن الكريم بالحافظين لفروجهم حيث قال سبحانه: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } [الأحزاب: 35].
إن تحريم الزنا، والتضييق على ممارسته من شأنه تحفيز الشباب على الزواج، وعلى بناء أسرة ينعم أفرادها بالدفء الأسري وبالرعاية الوالدية، ويحفظ المجتمع من شيوع الأمراض المتنقلة جنسيا والتي أعيى بعضُها العلماء ولم يجدوا لها تلقيحا ولا علاجا كالسيدا الذي حصد سنة 2021 قرابة 650000 شخص. كما أن العفة والامتناع عن الزنا يحمي من وجود حالات أبناء الزنا الذين يعانون وتعاني معهم أمهاتهم والمجتمع أيضا.
ومن ثم فالتشريع الجنائي ينبغي أن يكون منسجما مع حفظ هذه الكلية الشرعية، ومتناغما معها من حيث تضييق دائرة الفساد بدل فتحها وتيسيرها. وإذا كان ولابد من تعديل المواد المتعلقة بجريمة الفساد والخيانة الزوجية ( 490-496) بحيث توضع الضوابط الشرعية في ألا يؤاخذ الفرد بجريمة الفساد أو الخيانة الزوجية دون بينة فلا بأس من ذلك، لكن أن يصل الأمر إلى إلغاء مضمونها فهو مرفوض شرعا لأنه يفتح الباب على هدم الأسرة بمفهومها الشرعي والمنصوص عليها دستوريا.
وسنعود لهذه المسألة لاحقا عند الحديث عن ضوابط الحريات الفردية من خلال حديث الأستاذ وهبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.