أسعار النفط تتراجع بشكل حاد مع تأثر السوق بالحرب التجارية    مصرع ستة أشخاص بينهم أطفال بسقوط مروحية في أمريكا    باها: منتخب أقل من 17 سنة استحق التأهل عن جدارة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    شي جين بينغ في جولة بجنوب شرق آسيا في ظل التوترات التجارية مع واشنطن    بنسعيد يدشن جناح المغرب ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025    توقيف مواطن فرنسي- جزائري في الدار البيضاء مطلوب للقضاء    السياحة المغربية تحقق نمواً استثنائياً في الربع الأول من 2025    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    طعنة في القلب تنهي حياة مراهق بطنجة    تفكيك لغز جثة سد أسمير بالفنيدق.. وفاة بسبب جرعة زائدة وتوقيف 5 مشتبه فيهم    توقيف "فسي".. سقوط أحد أبرز مروّجي الكوكايين بين طنجة وتطوان    ابتدائية تمارة تصدر حكمها في حق المتهمين في قضية "صفع قائد"            المغرب يواصل تألقه السياحي: 4 ملايين زائر في 3 أشهر فقط والطموح يصل إلى 21 مليوناً    الأحرار ينوه بمبادرة تشكيل مهمة استطلاعية حول استيراد الأغنام ويعبر عن رفضه القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني    تنسيق أمني يُجهض محاولة تهريب دولي ل25 طناً من مخدر الشيرا بسيدي قاسم (صور)    "الكاف" تختار زياد باها أفضل لاعب    المنتخب المغربي يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا لاقل من 17 سنة بفوزه على جنوب إفريقيا    بايتاس: آلية الرقابة شأن برلماني    فضيحة للوزير السكوري.. خبير سيبراني حذّر من ثغرة خطيرة بموقع وزارة التشغيل قبل "تسريبات جبروت" بخمسة أيام        بايتاس: الهجمات السيبرانية على مؤسسات حكومية "إجرامية" وتستهدف التشويش على نجاحات المغرب الدبلوماسية    لليوم الثالث... آلاف الطلبة يتظاهرون دعما لغزة ورفضا للتهجير    تورط ديبلوماسي جزائري في فرنسا بمحاولة اغتيال معارض بارز يحمل صفة لاجئ سياسي    زيدان: دعم المقاولات موجه للمشاريع التي لا تفوق قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم    أكثر من نصف الأمريكيين ينظرون سلبيا لإسرائيل.. استطلاع جديد يكشف تداعيات حرب غزة    حقائق بخصوص عمليات استيراد الأبقار والأغنام وتداعياتها السياسية والمالية    10 حقائق عن استيراد الأبقار والأغنام وتداعياتها السياسية والمالية والاجتماعية!        مسؤول إسباني .. التقارب الثقافي وسيلة ممتازة لتعزيز العلاقات المغربية الإسبانية        توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    أسود الفوتسال يكتسحون الصين بثمانية أهداف ويحافظون على الصدارة الإفريقية في تصنيف الفيفا    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    تحليل | لماذا فرض ترامب على المغرب رسوما جمركية أقل من الجزائر؟    لامين يامال يحقق رقما قياسيا في دوري الأبطال    طنجة تحتضن الدورة الأولى لمهرجان فيوجن المغرب 2025    باختياره المغرب ضيف شرف، يحتفي مهرجان باريس للكتاب ب "قوة" و"حيوية" المشهد الأدبي والنشر في المملكة (رشيدة داتي)    المغرب والفليبين يحتفلان بنصف قرن من العلاقات الدبلوماسية    ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو    "الهاكا" تلزم "دوزيم" ببث الأذان صوتيًا    روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ويؤكد "قوة" الشراكة بين الرباط وواشنطن    مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    المغرب يحفز نقاشات أكاديميين أفارقة وأمريكيين حول "آداب الاغتراب"    توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يجيز قانونا يسمح للمواطنين بالدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 04 - 2022

صادق مجلس النواب، الاثنين، في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعدما أجازته لجنة العدل الأسبوع الماضي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي المذكور، بإجماع أعضاء مجلس النواب، في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وكان مشروع القانون هذا قد مر من المسطرة التشريعية خلال الولايات الحكومة السابقة، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا سنة 2018 يقضي بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.
وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس النواب الصيغة الجديدة لمشروع هذا القانون التنظيمي، بعدما قضت المحكمة الدستورية في 2018 بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانوني، سيحال مرة أخرى على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة.
وأشار وزير العدل إلى أن من مستجدات مشروع هذا القانون بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، تخويل النيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية (المادة 5).
ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه "إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام".
وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه "تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة".
وبحسب وهبي، فقد "تم تعديل الأجل الذي يجب على المحكمة، المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، أن تتأكد فيه من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من ثمانية أيام إلى اثني عشر يوما لعلة أن أجل الإنذار الموجه لتصحيح المسطرة هو أربعة أيام، والأجل المحدد للمحكمة لإحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية، عوض محكمة النقض، هو ثمانية أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع عوض ثمانية أيام من تاريخ إيداعها (المادة 8)".
ونص القانون كذلك، على أنه "تواصل المحكمة المثار أمامها الدفع البت في الدعوى المعروضة عليها في ثالث حالات: 1) عند عدم قبولها الدفع لعد استيفائه الشروط المطلوبة؛ 2) عند عدم قبوله من طرف المحكمة الدستورية لعدم استيفائه للشروط أو لعدم جديته؛ 3) عند تبليغ هذا القرار للمحكمة (المادة 2)".
كما نص على إحداث هيئة أو هيئات على مستوى المحكمة الدستورية تختص بتصفية الدفع بعدم الدستورية على أن تلتزم هذه الهيئات بدراسة الدفوع المحالة إلى المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشر تحت طائلة بت المحكمة في الدفع.
وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.