"أغلبية أخنوش" تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب    حرب التصريحات بين بنكيران ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول العلمانية في المغرب    كوريا: الرئيس يون يلغي تطبيق الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان    كأس ألمانيا: ليفركوزن يتأهل لربع النهاية على حساب بايرن ميونيخ    أجواء باردة في توقعات طقس الأربعاء    ولاية أمن طنجة توقف شخصًا اعتدى على سيدة في الشارع العام    وزارة الصحة تنفي الشائعات والمعلومات المغلوطة حول الحملة الاستدراكية للتلقيح    شركة ''أطلس للأشغال'' تفوز بصفقة تهيئة شارع جبران خليل جبران بالجديدة    ليلة تكريم الراحلة نعيمة المشرقي .. لمسة وفاء لفنانة إنسانية متألقة    تقرير مفصل لنشاط جمعية القدس للتنمية والتضامن بشراكة مع ثانوية مولاي محمد بن عبد الله بالعرائش    جدل "العلمانية".. ابن كيران يرد على التوفيق: أنا لم أرد عليك ولكن قصدت سَيِّئي النَّوايا المتربِّصين بالبلد وبمرجعيته وبثوابته    الرئيس الفرنسي يشيد بجهود المغرب في مجال تدبير المياه    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توضح بخصوص الحملة الاستدراكية للتلقيح        شهادات مؤثرة.. دموع ومشاعر في ليلة تكريم الراحلة نعيمة المشرقي (فيديو)    مكتسب اجتماعي جديد.. الحكومة تقبل منح العمال المنزليين حقّ الإضراب    البواري: تصدير المياه مجرد "كليشيهات"    أسرة الفن المغربي تودع مصطفى الزعري    "الصحة" تضمن سلامة جميع التلقيحات    رأي:إعادة انتخاب رئيس جماعة إمزورن بين ضعف أداء الفاعل السياسي ورزانة باشا المدينة    مخزون المياه في السدود الفلاحية بلغ 3.9 مليار متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 28 في المائة    من أجل كسب الاحتكاك والخبرة … باييرن ميونيخ يعير آدم أزنو خلال الميركاتو المقبل … !        مواطنون ل"برلمان.كوم": الزعري قدّم الكثير للمسرح المغربي ورحيله خسارة للساحنة الفنية ببلادنا (فيديو)    كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. مظاهرات وأحكام عرفية وإغلاق مبنى البرلمان    مواطنون بالحسيمة يرفضون زيادة تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة ويدعون لاعتماد العداد    من هو عثمان البلوطي بارون الكوكايين المغربي الذي أثار الجدل بعد اعتقاله في دبي؟    «‬توأمة انفصالية» ‬الريف والصحراء:‬ الحديث عن الحرب بين المغرب والجزائر؟    تداولات الإغلاق في بورصة الدار البيضاء    انعقاد الاجتماع ال 22 للجنة العسكرية المختلطة المغربية-الفرنسية بالرباط    أخنوش يمثل جلالة الملك في قمة «المياه الواحدة» في الرياض    الفنان المغربي المقتدر مصطفى الزعري يغادر مسرح الحياة    إسرائيل تهدد ب "التوغل" في العمق اللبناني في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار        "الاعتداء" على مسؤول روسي يعزز دعوات تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية    طائرة خاصة تنقل نهضة بركان صوب جنوب أفريقيا الجمعة القادم تأهبا لمواجهة ستينبوش    رحيل الفنان المغربي مصطفى الزعري    مطالب بفتح تحقيق في التدبير المالي لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    التامني: استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية بالمغرب يؤكد تغول وجشع لوبي المحروقات    أمريكا تقيد تصدير رقائق إلى الصين    المضمون ‬العميق ‬للتضامن ‬مع ‬الشعب ‬الفلسطيني    فن اللغا والسجية.. الفيلم المغربي "الوترة"/ حربا وفن الحلقة/ سيمفونية الوتار (فيديو)    حماس وفتح تتفقان على "إدارة غزة"    تصريحات مثيرة حول اعتناق رونالدو الإسلام في السعودية        رحيل أسطورة التنس الأسترالي نيل فريزر عن 91 عاما    فريق طبي: 8 أكواب من الماء يوميا تحافظ على الصحة    ترامب يهدد الشرق الأوسط ب"الجحيم" إذا لم يٌطلق سراح الأسرى الإسرائليين قبل 20 يناير    فيديو: تكريم حار للمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    وزيرة: ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة    برلين.. صندوق الإيداع والتدبير والبنك الألماني للتنمية يعززان شراكتهما الاستراتيجية    القضاء يحرم ماسك من "مكافأة سخية"    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    استخلاص مصاريف الحج بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 09 إلى 13 دجنبر المقبل    هذا تاريخ المرحلة الثانية من استخلاص مصاريف الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يجيز قانونا يسمح للمواطنين بالدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 04 - 2022

صادق مجلس النواب، الاثنين، في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعدما أجازته لجنة العدل الأسبوع الماضي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي المذكور، بإجماع أعضاء مجلس النواب، في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وكان مشروع القانون هذا قد مر من المسطرة التشريعية خلال الولايات الحكومة السابقة، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا سنة 2018 يقضي بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.
وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس النواب الصيغة الجديدة لمشروع هذا القانون التنظيمي، بعدما قضت المحكمة الدستورية في 2018 بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانوني، سيحال مرة أخرى على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة.
وأشار وزير العدل إلى أن من مستجدات مشروع هذا القانون بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، تخويل النيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية (المادة 5).
ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه "إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام".
وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه "تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة".
وبحسب وهبي، فقد "تم تعديل الأجل الذي يجب على المحكمة، المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، أن تتأكد فيه من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من ثمانية أيام إلى اثني عشر يوما لعلة أن أجل الإنذار الموجه لتصحيح المسطرة هو أربعة أيام، والأجل المحدد للمحكمة لإحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية، عوض محكمة النقض، هو ثمانية أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع عوض ثمانية أيام من تاريخ إيداعها (المادة 8)".
ونص القانون كذلك، على أنه "تواصل المحكمة المثار أمامها الدفع البت في الدعوى المعروضة عليها في ثالث حالات: 1) عند عدم قبولها الدفع لعد استيفائه الشروط المطلوبة؛ 2) عند عدم قبوله من طرف المحكمة الدستورية لعدم استيفائه للشروط أو لعدم جديته؛ 3) عند تبليغ هذا القرار للمحكمة (المادة 2)".
كما نص على إحداث هيئة أو هيئات على مستوى المحكمة الدستورية تختص بتصفية الدفع بعدم الدستورية على أن تلتزم هذه الهيئات بدراسة الدفوع المحالة إلى المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشر تحت طائلة بت المحكمة في الدفع.
وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.