دعت اللجنة الدولية للحقوقيين المملكة المغربية إلى إزالة العوائق التي تحول دون تحقق إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في حالة مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وطالبت اللجنة، التي تضم قضاء وخبراء قانون وأكاديميين عبر العالم، الحكومة بتعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل ال133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية. ودعت اللجنة، ويوجد مقرها في جنيف وسبق أن زارت البرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة نشرتها أمس، الحكومة إلى تعديل هذا القانون التنظيمي من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية فيما يخص الطعن في القوانين عبر تخفيف شروطه. وكان مجلس النواب قد صادق، في 8 غشت 2017، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا المقتضى الدستوري. كما وافق مجلس المستشارين، في 16 من شهر يناير الماضي، على المشروع ذاته. ومن المنتظر أن يحال هذا المشروع، قبل إصداره، على المحكمة الدستورية لتقييم مدى انطباقه مع الدستور. وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، إن "مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب". وأشار بنعربية إلى أن "مشروع القانون، من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيوداً لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية". وأوضحت اللجنة الدولية للحقوقيين أن مشروع القانون لا يتيح تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى عمومية، وتحيل المحاكم الابتدائية هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه جدي". وأعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن "قلقها إزاء هذا الإجراء المقترح"، وقالت إنه قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية، كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين. وطلبت اللجنة من السلطات المغربية تمكين المحاكم الابتدائية من إحالة الدفوع الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، إضافة إلى إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء. وأوردت اللجنة أن القانون الدولي يمكن أن شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية، وشددت على أن ضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين بالمغرب له أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني. وينص الفصل ال133 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ولتطبيق هذا الفصل، أعدت الحكومة مشروع قانون تنظيمي القانون التنظيمي رقم 86.15. وبموجب هذا القانون، سيكون بإمكان أي مواطن مغربي يرى أنه متضرر من قانون ساري المفعول أن يطعن في دستوريته أمام القضاء، وهو مقتضى جديد تضمنه دستور 2011، وربط تفعيله بإصدار قانون تنظيمي تأخر صدوره سبع سنوات. وينص القانون التنظيمي على تطبيق قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أمام المحاكم المثار أمامها قضايا الدفع بعد دستورية قانون، ويشترط في هذا الأخير أن يكون هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساساً للمتابعة.