الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    مختصون يناقشون راهن الشعر الأمازيغي بالريف في طاولة مستديرة بالناظور وهذا موعدها    الإحتلال يستأنف حرب الإبادة على غزة.. 232 شهيدا أغلبهم من الأطفال وعشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي    المغربية أميمة سملالي تفوز بجائزة أفضل حكمة في بطولة العالم للملاكمة النسوية    حماس تتهم نتنياهو بانتهاك الاتفاق    إسرائيل تشنّ هجوما واسعا على غزة    وفاة الداعية الإسلامي الحويني بعد صراع مع المرض    المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين يناقش تحديات التجارة والاستثمار ويدعو لإصلاحات عاجلة    شراكة جديدة بين مؤسسة التمويل الدولية والمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لتعزيز التنافسية المستدامة للجهة    "التراث الإسلامي في طنجة: بين ندرة المعطيات وضرورة حفظ الذاكرة"    الأرصاد تتوقع نزول أمطار بالريف وباقي مناطق المملكة غدا الثلاثاء    الاستئناف يؤيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة "ولد الشينوية"    محمد شاكر يكتب : " حول مقولة "عزوف الشباب عن السياسة    "إفطار رمضاني" في العاصمة الرباط يُنوه بتوازن النموذج الحضاري المغربي    مارين لوبان تدعو الحكومة الفرنسية إلى التصعيد ضد الجزائر    الشباب وصناعة القرار: لقاء رمضاني لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير    شراكة استراتيجية تحول جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى مركز استثماري أخضر عالمي    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    الكونغرس البيروفي يحث الحكومة على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في صحرائه    الملك يهنئ الوزير الأول الكندي    إسرائيل تهاجم أهدافا جنوب سوريا    توقف مؤقت لحركة الملاحة بين مينائي طنجة وطريفة    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية يزور مقر التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب    "الأسود" يستعدون للنيجر وتنزانيا    الترجمة و''عُقْدة'' الفرنسية    رئيس زامبيا يبعث رسالة إلى الملك    طرح تذاكر مباراة المغرب والنيجر للبيع عبر منصة إلكترونية    مطارات المملكة تلغي التفتيش المزدوج وتكتفي ببوابات مراقبة أتوماتيكية    سعر الذهب يواصل ارتفاعه مع تزايد المخاوف الاقتصادية    المغاربة يتصدرون الأجانب المساهمين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا    موانئ الواجهة المتوسطية : ارتفاع بنسبة 9 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري في فبراير الماضي    ترامب وبوتين يجريان محادثات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا    هام للتجار.. المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024 قبل هذا التاريخ    المتصرفون التربويون يواصلون نضالهم ضد الحيف والإقصاء والتدليس في لوائح الترقيات    بورصة البيضاء تنهي التداول بأداء إيجابي    تنسيق أمني يبحث مسار نفق قرب سبتة    الألكسو تكرم الشاعر محمد بنيس في اليوم العربي للشعر    "الجمعية" تطالب بعقوبات قاسية ضد مغتصبي 14 طفلة في بلدة "كيكو" بإقليم بولمان    "دخلنا التاريخ معًا".. يسار يشكر جمهوره بعد نجاح "لمهيب"    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    الاتحاد السعودي يستهدف عبد الصمد الزلزولي    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    الدبلوماسية الناعمة للفنون والحرف التقليدية المغربية.. بقلم // عبده حقي    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال 25).. شباب المحمدية ينهزم أمام ضيفه حسنية أكادير (4-0)    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    إلغاء مباراة مونبلييه وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي بسبب الأعمال النارية    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    نتانياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    فوز الحسنية و"الجديدي" في البطولة    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المنافسة يرصد إشكاليات تنافسية في مشروع قانون "آجال الأداء"
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 04 - 2022

رصد مجلس المنافسة إشكاليات تنافسية في رأيه بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييره وتتميمه، كما اقترح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.
وبحسب مجلس المنافسة، فإن دراسة مشروع القانون، أثار مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بالبعد التنافسي، وتهم، على الخصوص، كيفيات تطبيق العقوبة المالية، وإمكانيات منح الاستثناء للآجال القانونية، والإعفاء من أداء الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤذاة خارج الآجال القانونية، فضا عن دور المديرية العامة للضرائب في إرساء الآليات الكفيلة بتطبيق مشروع القانون.
وأضاف المجلس ضمن رأيه الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه، أن مشروع القانون رقم 69.21 موضوع طلب الرأي، جدد التأكيد على إرادة الحكومة في تنظيم آجال الأداء لكونها تندرج، من حيث المبدأ، في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات.
وتساءل مجلس المنافسة، عن جدوى الاستثناءات التي تضع الشركات الرئيسية المعنية بمشكلة التأخر في الأداء خارج نطاق تطبيق القانون، أي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما وأن هذه الأخيرة تتوفر كثيرا على فواتير عالقة بذمتها لا تتجاوز سقف 10000 درهم. فضلا عن ذلك، يحتمل أن يفضي تحديد هذا السقف إلى تقسيم الفواتير بهدف الالتفاف على العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، وبالتالي إفراغه من مضمونه.
العقوبات المالية
فيما يخص تطبيق العقوبات المالية، لاحظ المجلس أن مشروع القانون تجاهل حق الدائنين، إذ أقر عقوبات تأخير لحث المدينين على احترام آجال الأداء. إلا أنه لم ينص، بالمقابل، على أي آلية لحماية الطرف الضحية والمتضرر من عدم أداء مستحقاته ولو للتعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية من حيث كلفة تحصيل الديون والتكاليف الإضافية المتعلقة بالتأخر في الأداء.
وسجل مجلس رحو، أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير ثلاثة مخاطر من ناحية المنافسة، وتأتي في المقام الأول، طريقة احتساب الغرامة المالية المطبقة في حالة تجاوز آجال الأداء القانونية، حيث لا تنسجم مع كيفيات تحديد هذه الآجال لكون الغرامة تحتسب بناء على كل شهر تأخير، بينما تحدد الآجال وفقا لعدد الأيام.
في المقام الثاني، تحدد العقوبات المالية المنصوص عليها، في حالة غياب أو التأخر في التصريح بوضعية الفواتير غير المؤذاة أو المؤذاة خارج الآجال القانونية، بالقيمة المطلقة وحسب أشطر رقم المعاملات المنصوص عليها في مشروع القانون. ويكمن الثاني في كون الغرامة المحددة وفقا للقيمة المطلقة وليس بالنسبة المئوية تتنافى ومبدأ التناسبية.
تبعا لذلك، أوضح مجلس المنافسة، أن نفس مبلغ الغرامة سيطبق على مقاولات بأحجام مختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا فئة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها دون احتساب الرسوم ما بين 200 و500 مليون درهم، فإن الغرامة المالية المحددة في 500 ألف درهم المقررة تمثل 0.25 بالمئة كحد أدنى (200 مليون درهم) و0.1 بالمئة كحد أقصى (500 مليون درهم)، أي مرتين ونصف.
في سياق متصل، قال مجلس المنافسة، إنه حسب ممثلي القطاعات الوزارية، الذين جرى الاستماع إليهم، ستحول الغرامات المحصلة لحساب مرصد لأمور خصوصية، يوجه ناتجها لتمويل مشاريع إحداث المقاولات، غير أن المجلس يرى أنه لا يوجد، إلى حدود الساعة، ما ينص على إحداث هذا الحساب المرصد لأمور خصوصية في قانون المالية وال حتى آليات اشتغاله.
تحفظات
فيما يخص إمكانية منح آجال استثنائية للأداء، أبدى المجلس تحفظه على مضمون المادة 3، والتي تنص على منح إعفاءات وآجال استثنائية للأداء لفائدة مهنيين ينشطون في قطاع معين، واعتبر مجلس المنافسة، أن الأحكام الجديدة المنصوص عليها بصيغتها الحالية، يمكن أن يترتب عنها مخاطر تنافسية جدية.
وتتعلق هذه التحفظات، بالدرجة الأولى، بحسب تقرير المجلس، بالطابع الاستثنائي لآجال الأداء المتمثل في الطريقة المتبعة لاعتماده، حيث يتبين أنها تقصي تلقائيا السلطات الحكومية طالما أن هذه الاستثناءات لن يصادق عليها بموجب مرسوم، وتقصي بالتالي مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الاستثناءات، تنطوي بالدرجة الثانية، على ممارسات تمييزية من شأنها إقصاء المقاولات التي لا تنتمي للهيئات المهنية الموقعة على الاتفاق المحدث لهذه الاستثناءات.
وسجل مجلس المنافسة، أنه قد يفضي استثناء معين إلى منح المقاولات الموقعة على الاتفاق، في إطار العلاقات التي تجمعها بمورديها، آجال لأداء تفضيلية من تلك التي تحددها الآجال القانونية، طول مدة صلاحية الاتفاق المهني، واستفادتها بالتالي من امتياز تنافسي.
ويرى المجلس، أنه يمكن أن يترتب عن هذا النوع من الاتفاقات ممارسات تحرف سير المنافسة، طالما أن نطاق تطبيقها يسري فقط على المقاولات المنتسبة للمنظمة المهنية المعنية بالاتفاق وليس لمجموع المقاولات الخاضعة لشروط مماثلة في ممارسة نشاطها.
وأشار إلى أنه من غير المستبعد أن تكون الاتفاقات ذاتها تنطوي أيضا على أغراض أو يمكن أن يترتب عنها تداعيات منافية لقواعد المنافسة من خال الحد، مثلا، من دخول فاعلين جدد محتملين للسوق المعنية.
لبس وغموض
وفيما يتعلق بمنح إعفاء فردي من تسديد الغرامة، يعتبر المجلس أن كيفيات تفعيل هذا الإجراء يلفها الكثير من اللبس والغموض لاسيما وأن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات تؤطر السلطة التقديرية للوزارة، عبر إلزامية تعليل قبول أو رفض طلب الإعفاء، مضيفا أن غياب الدقة والوضوح، قد يفضي إلى التعامل بشكل فردي مع كل حالة على حدة وقد يتسبب في ممارسات تمييزية تقوم بها الإدارة.
وبالنسبة للآثار الجبائية لآجال الأداء وتداعياتها على السير التنافسي للأسواق، شدد مجلس لمنافسة على أنه يتعين التفكير بشكل معمق لدراسة جدوى منح خصومات على الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، لاسيما تقييم شروط قبولها كتكاليف تتخذ كأساس لاحتساب نتائج المنشآت.
توصيات
أبدى مجلس المنافسة رأيا مؤيدا لمشروع القانون، مشترطا إعادة النظر في صياغة فقرات المواد الأولى والثانية والثالثة منه، وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بحذف عتبة 10000 درهم للفواتير وجعل نطاق تطبيق مشروع القانون يشمل جميع الفواتير بغض النظر عن مبلغها.
وهكذا، فقد اقترح المجلس إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 78-3 المغيرة والمتممة للقانون رقم 95.15 كما وقع تغييره وتتميمه، وحذف السقف المحدد في 10000 درهم من نطاق التطبيق.
فيما يتعلق بنظام التصريح بالفواتير، أوصى مجلس المنافسة بملاءمة وتيرة التصريح بالفواتير، المنصوص عليها في مشروع القانون، بعمليات التصريح التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أي كل ثلاثة أشهر.
ودعا إلى إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، حيث أوصى في هذا الباب بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.
ومن توصيات مجلس المنافسة، كذلك، استثناء الفواتير المطعون فيها من نطاق تطبيق الغرامة المالية، وإعادة التنصيص على المصادقة القبلية، بمقتضى رمسوم وبعد استطلاع رأي مجلس المنافسة على اتفاقات منح آجال استثنائية بين المهنيين على النحو المنصوص عليه في القانون القديم رقم 49.15، علاوة على إرساء إطار واضح ودقيق يحدد شروط منح الإعفاء من أداء الغرامات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.