خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    موتسيبي: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المنافسة يرصد إشكاليات تنافسية في مشروع قانون "آجال الأداء"
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 04 - 2022

رصد مجلس المنافسة إشكاليات تنافسية في رأيه بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييره وتتميمه، كما اقترح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.
وبحسب مجلس المنافسة، فإن دراسة مشروع القانون، أثار مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بالبعد التنافسي، وتهم، على الخصوص، كيفيات تطبيق العقوبة المالية، وإمكانيات منح الاستثناء للآجال القانونية، والإعفاء من أداء الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤذاة خارج الآجال القانونية، فضا عن دور المديرية العامة للضرائب في إرساء الآليات الكفيلة بتطبيق مشروع القانون.
وأضاف المجلس ضمن رأيه الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه، أن مشروع القانون رقم 69.21 موضوع طلب الرأي، جدد التأكيد على إرادة الحكومة في تنظيم آجال الأداء لكونها تندرج، من حيث المبدأ، في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات.
وتساءل مجلس المنافسة، عن جدوى الاستثناءات التي تضع الشركات الرئيسية المعنية بمشكلة التأخر في الأداء خارج نطاق تطبيق القانون، أي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما وأن هذه الأخيرة تتوفر كثيرا على فواتير عالقة بذمتها لا تتجاوز سقف 10000 درهم. فضلا عن ذلك، يحتمل أن يفضي تحديد هذا السقف إلى تقسيم الفواتير بهدف الالتفاف على العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، وبالتالي إفراغه من مضمونه.
العقوبات المالية
فيما يخص تطبيق العقوبات المالية، لاحظ المجلس أن مشروع القانون تجاهل حق الدائنين، إذ أقر عقوبات تأخير لحث المدينين على احترام آجال الأداء. إلا أنه لم ينص، بالمقابل، على أي آلية لحماية الطرف الضحية والمتضرر من عدم أداء مستحقاته ولو للتعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية من حيث كلفة تحصيل الديون والتكاليف الإضافية المتعلقة بالتأخر في الأداء.
وسجل مجلس رحو، أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير ثلاثة مخاطر من ناحية المنافسة، وتأتي في المقام الأول، طريقة احتساب الغرامة المالية المطبقة في حالة تجاوز آجال الأداء القانونية، حيث لا تنسجم مع كيفيات تحديد هذه الآجال لكون الغرامة تحتسب بناء على كل شهر تأخير، بينما تحدد الآجال وفقا لعدد الأيام.
في المقام الثاني، تحدد العقوبات المالية المنصوص عليها، في حالة غياب أو التأخر في التصريح بوضعية الفواتير غير المؤذاة أو المؤذاة خارج الآجال القانونية، بالقيمة المطلقة وحسب أشطر رقم المعاملات المنصوص عليها في مشروع القانون. ويكمن الثاني في كون الغرامة المحددة وفقا للقيمة المطلقة وليس بالنسبة المئوية تتنافى ومبدأ التناسبية.
تبعا لذلك، أوضح مجلس المنافسة، أن نفس مبلغ الغرامة سيطبق على مقاولات بأحجام مختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا فئة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها دون احتساب الرسوم ما بين 200 و500 مليون درهم، فإن الغرامة المالية المحددة في 500 ألف درهم المقررة تمثل 0.25 بالمئة كحد أدنى (200 مليون درهم) و0.1 بالمئة كحد أقصى (500 مليون درهم)، أي مرتين ونصف.
في سياق متصل، قال مجلس المنافسة، إنه حسب ممثلي القطاعات الوزارية، الذين جرى الاستماع إليهم، ستحول الغرامات المحصلة لحساب مرصد لأمور خصوصية، يوجه ناتجها لتمويل مشاريع إحداث المقاولات، غير أن المجلس يرى أنه لا يوجد، إلى حدود الساعة، ما ينص على إحداث هذا الحساب المرصد لأمور خصوصية في قانون المالية وال حتى آليات اشتغاله.
تحفظات
فيما يخص إمكانية منح آجال استثنائية للأداء، أبدى المجلس تحفظه على مضمون المادة 3، والتي تنص على منح إعفاءات وآجال استثنائية للأداء لفائدة مهنيين ينشطون في قطاع معين، واعتبر مجلس المنافسة، أن الأحكام الجديدة المنصوص عليها بصيغتها الحالية، يمكن أن يترتب عنها مخاطر تنافسية جدية.
وتتعلق هذه التحفظات، بالدرجة الأولى، بحسب تقرير المجلس، بالطابع الاستثنائي لآجال الأداء المتمثل في الطريقة المتبعة لاعتماده، حيث يتبين أنها تقصي تلقائيا السلطات الحكومية طالما أن هذه الاستثناءات لن يصادق عليها بموجب مرسوم، وتقصي بالتالي مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الاستثناءات، تنطوي بالدرجة الثانية، على ممارسات تمييزية من شأنها إقصاء المقاولات التي لا تنتمي للهيئات المهنية الموقعة على الاتفاق المحدث لهذه الاستثناءات.
وسجل مجلس المنافسة، أنه قد يفضي استثناء معين إلى منح المقاولات الموقعة على الاتفاق، في إطار العلاقات التي تجمعها بمورديها، آجال لأداء تفضيلية من تلك التي تحددها الآجال القانونية، طول مدة صلاحية الاتفاق المهني، واستفادتها بالتالي من امتياز تنافسي.
ويرى المجلس، أنه يمكن أن يترتب عن هذا النوع من الاتفاقات ممارسات تحرف سير المنافسة، طالما أن نطاق تطبيقها يسري فقط على المقاولات المنتسبة للمنظمة المهنية المعنية بالاتفاق وليس لمجموع المقاولات الخاضعة لشروط مماثلة في ممارسة نشاطها.
وأشار إلى أنه من غير المستبعد أن تكون الاتفاقات ذاتها تنطوي أيضا على أغراض أو يمكن أن يترتب عنها تداعيات منافية لقواعد المنافسة من خال الحد، مثلا، من دخول فاعلين جدد محتملين للسوق المعنية.
لبس وغموض
وفيما يتعلق بمنح إعفاء فردي من تسديد الغرامة، يعتبر المجلس أن كيفيات تفعيل هذا الإجراء يلفها الكثير من اللبس والغموض لاسيما وأن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات تؤطر السلطة التقديرية للوزارة، عبر إلزامية تعليل قبول أو رفض طلب الإعفاء، مضيفا أن غياب الدقة والوضوح، قد يفضي إلى التعامل بشكل فردي مع كل حالة على حدة وقد يتسبب في ممارسات تمييزية تقوم بها الإدارة.
وبالنسبة للآثار الجبائية لآجال الأداء وتداعياتها على السير التنافسي للأسواق، شدد مجلس لمنافسة على أنه يتعين التفكير بشكل معمق لدراسة جدوى منح خصومات على الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، لاسيما تقييم شروط قبولها كتكاليف تتخذ كأساس لاحتساب نتائج المنشآت.
توصيات
أبدى مجلس المنافسة رأيا مؤيدا لمشروع القانون، مشترطا إعادة النظر في صياغة فقرات المواد الأولى والثانية والثالثة منه، وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بحذف عتبة 10000 درهم للفواتير وجعل نطاق تطبيق مشروع القانون يشمل جميع الفواتير بغض النظر عن مبلغها.
وهكذا، فقد اقترح المجلس إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 78-3 المغيرة والمتممة للقانون رقم 95.15 كما وقع تغييره وتتميمه، وحذف السقف المحدد في 10000 درهم من نطاق التطبيق.
فيما يتعلق بنظام التصريح بالفواتير، أوصى مجلس المنافسة بملاءمة وتيرة التصريح بالفواتير، المنصوص عليها في مشروع القانون، بعمليات التصريح التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أي كل ثلاثة أشهر.
ودعا إلى إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، حيث أوصى في هذا الباب بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.
ومن توصيات مجلس المنافسة، كذلك، استثناء الفواتير المطعون فيها من نطاق تطبيق الغرامة المالية، وإعادة التنصيص على المصادقة القبلية، بمقتضى رمسوم وبعد استطلاع رأي مجلس المنافسة على اتفاقات منح آجال استثنائية بين المهنيين على النحو المنصوص عليه في القانون القديم رقم 49.15، علاوة على إرساء إطار واضح ودقيق يحدد شروط منح الإعفاء من أداء الغرامات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.