تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل عدالة ناجزة
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 02 - 2022

تكون العدالة بطيئة حينما يفوق حجم القضايا المعروضة على المحاكم قدرة هذه الأخيرة على البت فيها داخل أجل معقول بحيث ينتج تراكم للقضايا ومخلف يثقل كاهل العدالة ويعوق سيرها وجودة أدائها. فليس هناك ظلم أشد من عدالة بطيئة، كما عبر عن ذلك الفيلسوف الروماني سينيكا منذ 2000 سنة وهي مقولة تنطبق في الوقت الحاضر على العديد من الأنظمة القضائية التي أصبحت تلهت وراء تحقيق الكم المحكوم عوض أداء رسالتها السامية المتمثلة في حل نزاعات بشرية بطريقة منصفة ومبسطة وفي زمان معقول. فما هي أسباب هذا الداء وماهي سبل مواجهته؟
أسباب بطء العدالة جد معقدة ومتعددة الأبعاد، إلا أنها لا تخرج عن التركيز المبالغ فيه في الشكليات المسطرية التي تقدس القاعدة القانونية وتنزع الصفة الإنسانية عن العاملين في مجال العدالة من جهة ومن جهة أخرى على مخلف القضايا التي لم يتم البت فيها والمؤدية إلى اكتظاظ الملفات. فبالنسبة للجانب الأول فإن الأمر يقتضي ضرورة القطع مع العمل القضائي كمتاهة تضيع فيه العدالة وسط الأوراق أو كشعيرة مقتصرة على نخبة القانونيين بل هي رسالة فضلا عن اعتمادها على تنزيل قواعد قانونية جديدة ووسائل تكنولوجية معقدة وبنية تحتية لائقة فإنها تتطلب أساسا تغييرا نموذجيا في عقليات العاملين في مجال العدالة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القطع النهائي مع البيروقراطية والطقوس العقيمة والاقتناع بأنهم صانعي سلام يخدمون قضايا إنسانية عوض التعامل مع ملفات. وبالنسبة للجانب الثاني المتعلق بالتراكم والمخلف فإنه ناتج على ثقافة التقاضي والانتقام السائدة في المجتمع والتي تستغل كل مناسبة لإنتاج ملفات أمام المحاكم مما يتعين التعامل مع المخلف على كونه أيضا إنسان من لحم ودم متعطش للإنصاف. وبالتالي فلا مناص من إشاعة ثقافة التسامح والقطع مع ثقافة التقاضي والانتقام.
وإذا كانت ظاهرة بطء العدالة تقرأ كنتيجة ثقة الناس في القضاء فإن مواجهتها ضرورية لتحسين جودتها عن طريق تبسيط المساطر التي تجعلها أقل كلفة وتفادي الشكليات المبالغ فيها وهي أعطاب دفعت بأغلب الأنظمة المتطورة قضائيا إلى اعتماد أساليب برغماتية تخلت فيها عن مذاهبها القضائية المعتمدة , لنجد أن الأنظمة الأنجلوسكسونية تأخذ عن الأنظمة اللاتينية لحل مشاكلها والعكس صحيح بل إن الانظمة القضائية المتطورة أصبحت تشكل خليطا من المذاهب .فنجد على سبيل المثال أن النظام القضائي الأمريكي وتحت ضغط التراكمات التي عرفها نظامه بداية الستينيات تخلى عن اسلوبه الاتهامي الذي يعتمد حياد القاضي لاعتماد الاسلوب التحقيقي حتى يتأتى للقاضي التدخل لتنشيط المساطر والدفع بالأطراف نحو الحلول البديلة المبنية على التفاوض , كما أن الدول الأوربية بدورها تخلت عن بعض خصائص أنظمتها لتأخد عن المذهب الانجلوسكسوني لإيجاد حلول لمشاكلها كالوساطة مثلا.
إن أغلب الاقتراحات التي همت مواجهة التراكمات تصب في اتجاه تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات بتفعيل دور الوساطة كبديل لفظ المنازعات وجعلها الزامية في بعض القضايا وهو منحى محمود من شأنه المساهمة بقدر وفير في مواجهة بطء العدالة وذلك بعدم الاقتصار على الوساطة الاتفاقية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المغربي بل يتعين تبني الوساطة القضائية. فقد اثبتت احصائيات قام بها البنك الدولي بأن الوساطة القضائية ساهمت في حل 80% من القضايا وتوفير 75% من نفقات النظام القضائي، ذلك أن نزاعا أمام محاكم الدرجة الاولى بالمحاكم الأوربية بدون طعون واستئناف يدوم 548 يوم وبتكلفة 10499 أورو، فيما إذا تم اللجوء الى الوساطة فإن القضية تستغرق 88 يوم فقط وبتكلفة تقدر ب 2497 يورو.
إن الوساطة هي طريقة مثلى لاختزال الوقت والمال، ولا شك أن دور المحامي جد كبير في توجيه زبونه إلى الوساطة وتوجيهه أثناء إجراء مفاوضات مع خصمه وتتبع اطوار الوساطة مع زبونه، ولعل أهمية هذه الوسيلة تكمن في حياد الوسيط والسرية التي تطبع المسطرة. ففي النظام الامريكي يلعب المحامون دورا مهما في سير الدعوى بإجراء الابحاث واستعراض الشهود والحصول على معلومات منتجة والتقصي حول الشهود ووسائل الاثبات الموجودة بحوزة الاطراف. ونتيجة لذلك يتم البث في أغلب الدعاوى المدنية قبل وصولها إلى جلسة الحكم التي لا يصلها من القضايا إلا في حدود 5 الى 10% وبالتالي يكون دور المحامي حاسم فيها أكثر من القاضي، وفي المرحلة الاستئنافية يتم الاقتصار على ما تم تسجيله أثناء المرحلة الابتدائية من محاضر للحسم في القضية في زمن يسير. وأمام التراكمات التي بدأت تعرفها محاكم الاستئناف التجأت هذه الأخيرة إلى:
خلق مجموعات عمل قانونية تابعة للمحكمة تعمل مباشرة مع القاضي تكون مهمتها إجراء فرز أولى للاستئنافات وإعداد تقرير عن كل ملف على حدة واقتراح قرار يساعد القاضي على تصفية الملفات (وهي تجربة اعتمدها المجلس الأعلى – محكمة النقض – في إطار تنظيم العمل داخليا في ثمانينيات القرن الماضي وساهمت في تصفية العديد من القضايا رغم الإمكانيات البسيطة آنذاك).
اعتماد المساطر السريعة، أي سلوك مساطر مختزلة بالنسبة للاستئنافات التي تعتبر بسيطة ويمكن فيها تجاوز بعض المراحل المسطرية التي لا يترتب عنها الحاق ضرر بالأطراف في حالة عدم احترامها.
والجدير بالذكر أن النظام الامريكي احتفظ بخصوصيته المتمثلة في منح الحق للأطراف في المحاكمة من قبل هيئة المحلفين.
كما أن دراسة قامت بها مجموعة عمل بطلب من الوزيرة الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا في أفق خلق تصور للتقاضي للقرن 21 انتهت إلى خلاصة مفادها أن المتقاضي يدخل الى النزاع دون معرفة افق دعواه وبالتالي فإن تأطيره وجعله ملما بما تنتظره من مساطر يجعله أكثر قابلية للالتجاء إلى الحلول البديلة , واقترحت المجموعة في هذا الصدد إيجاد آليات مسطريه تسمح بالانتقال أثناء الدعوى من المسطرة الكتابية إلى المسطرة الشفوية لتسهيل الوساطة واجراء مفاوضات قصد الوصول إلى حلول متفاوض بشأنها ، وهي وسيلة تهدف إلى استقطاب قضايا أخرى لم يتم فيها الالتجاء الى الوساطة منذ البدء، وقد رأت هذه المجموعة أن أفضل سبيل لجعل المتقاضي محيطا بالمساطر هو خلق نظام المراجع أو الملف النموذجي و الذي يمكن الجميع من معرفة المدى الزمني للبث في كافة مراحل التقاضي و ضبط التعثرات التي يمكن أن تلحق الملف هل هي راجعة للهيئة الحاكمة أم لخلل في التبليغ يعزى للعون القضائي أم لعدم انجاز الخبرة في إبانها يعزى للمتقاضي الذي لم يودع صائر الخبرة أو الخبير وهكذا…
و تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض يمكنها أن تلعب دورا مركزيا في مواجهة الظاهرة و ذلك بتطوير عملها الذي يجب أن يتعدى البت في النزاعات إلى الإفتاء قبل رفع المنازعات إلى القضاء بحيث يمكنها أن تضع يدها على نقط قانونية خلافية لتقول كلمتها في حلها القانوني و هو المنحى الذي سلكه القانون الفرنسي رقم 491-91 بتاريخ 15/05/1991 حينما اعترف لمحكمة النقض الفرنسية بحق ابداء الرأي والمشورة La saisine pour avis . ذلك ان محاكم الموضوع وقبل البث في بعض الطلبات المتعلقة بتطبيق بعض النصوص القانونية الجديدة التي تكتنفها بعض الصعوبات في نزاعات متعددة معروضة عليها ، يمكن لها أن تطلب من محكمة النقض بمقتضى قرار غير قابل للطعن الرأي والمشورة ، ويتم البت في الطلب داخل اجل ثلاثة أشهر . ولقد ساهم هذا النص بشكل كبير في اختزال الجهد والوقت لمحكمة النقض الفرنسية ولمحاكم الموضوع على السواء. وما أحوج تشريعنا لمثل هذه التجربة خاصة في بعض القضايا المتشابهة التي تطرح على محكمة النقض بكثرة أو بالنسبة لبعض القضايا الخلافية أمام محاكم الموضوع كما هو الشأن بالنسبة للتضارب الذي عرفه تطبيق قانون 49.16 بشأن التوفيق بين المادتين 8 و26 من القانون المذكور، ذلك أن المادة 8 تعفي المكري من أداء التعويض في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية المستحقة داخل أجل 15 يوم فيما تنص المادة 26 على كل أن كل من يرغب في إفراغ محل مكترى عليه أن يوجه للمكتري إنذارا بالإفراغ يمنحه فيه أجل 3 أشهر و يبين فيه السبب المعتمد. فنجم عن تطبيق المادتين المذكورتين انقسام بين المحاكم التجارية بل حتى بين غرفتين داخل محكمة واحدة بشأن اعتماد إنذار أو إنذارين، و قد حسمت محكمة النقض أخيرا في الاكتفاء بإنذار واحد عوض إنذارين بمقتضى قرارها عدد 649/2 الصادر في 2021.12.02 في الملف عدد 2091/3/2/2019. و قد كان بالإمكان تفادي الانقسام الذي حصل في التطبيق المذكور لو كان هناك نص يسمح باستباق التردد على غرار النص الفرنسي المذكور. كما أن التصدي للدعوى من قبل محكمة النقض – خلاف الأصل الذي يقتضي منها إما قبول النقض مع الاحالة أو رفض الطلب – يهدف الى تفادي بعض الإحالات عندما يكون في متناول محكمة النقض انهاء النزاع بصفة نهائية لتفادي ما اصطلح عليه لدى كبار القضاة بالنقض التعبدي . وقد نص على ذلك الفصل 368 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 : « إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه واعتبر انه يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم تعين عليه اعتبارا لهذه العناصر وحدها التي تبقى قائما في الدعوى التصدي للقضية والبت فورا في موضوع النزاع ، أوفي النقط التي التي استوجبت النقض ». و أعتقد أن الضرورة و الحكمة تستدعيان إعادة تنزيل النص المذكور استعادة النص المذكور الذي لم يكن أي مبرر يدعو إلى إلغائه.
و تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض لا يمكنها أداء دور القاطرة للقضاء على بطء العدالة إلا بمراجعة شروط الطعون أمامها , ولعل ما أفرزته تجربة تعديل الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي استثنت من اختصاص محكمة النقض الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عن مراجعة السومة الكرائية ، دليل على مدى نجاعة هذه الوسيلة التي خلصت محكمة النقض من عدة قضايا تثقل كاهل قضاة أعلى هيئة وطنية يفترض فيهم التفرغ لا بداع اجتهادات من شانها سد الثغرات الموجودة في النصوص عوض الانغماس في قضايا يتعين الحسم فيها امام محاكم الموضوع و تغليب هاجس الكم على الكيف فلا يعقل تقييم قاضي بأعلى هيئة قضائية وطنية استنادا الى عدد الملفات التي أنتجها وبالتالي فان الضرورة تقتضي البحث في إيجاد الآليات القانونية لتقليص عدد القضايا المعروضة على محكمة النقض اسوة بالدول الرائدة , واعتقد جازما ان هناك من القضايا ما يتعين استثناؤها اسوة بما اشير إليه في الفصل المذكور.
هذه بعض المقترحات لمواجهة بطء عدالتنا ولتحقيق عدالة ناجزة، ونهيب في هذا الصدد بكافة الجهات المختصة أن تأخد بعين الاعتبار أهمية تنزيل قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي وغيرها من القوانين المنتظرة سيما وقد مر تنزيل الدستور ما يزيد عن عقد من الزمن وهي وضعية غير مقبولة بالمرة ولا ترقى إلى الطموحات الرامية إلى رفع المعاناة والظلم عن المتقاضين من بطء الإجراءات وهو ما يتطلع إليه رجال القضاء أيضا.
* حسن مزوزي .. باحث ومحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.