يكون الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة أمام محكمة النقض، وحينما تنظر فيه – محكمة النقض- يمكن أن يصدر عنها قرار إما برفض طلب النقض، أو بعدم قبوله، أو بالنقض والإحالة، أو بالنقض دون إحالة أو غير ذلك. والنقض دون إحالة هو قرار قضائي من اختصاص محكمة النقض وحدها، أشارت إليه الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بما يلي: "إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة". صورة منطوق: النقض بدون إحالة: كأن يكون الحكم الابتدائي في القضية المعروضة على أنظار محكمة النقض صدر موافقا للقانون، ومعللا تعليلا سليما، وقرار محكمة الاستئناف فيه جاء مخالفا للحكم الابتدائي ومخالفا للقانون في نفس الوقت، ووقع الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، فرأت محكمة النقض أن الحكم الابتدائي هو الصواب وهو الذي ارتكز على النصوص القانونية السليمة التي ينبغي أن تطبق على موضوع الدعوى، فتقضي – حينذاك- بنقض القرار الاستئنافي وتضرب به عُرْض الحائط، وترى أن منطوق الحكم الابتدائي هو الصواب وهو الذي ينبغي أن ينفذ، ولا حاجة لرجوع ملف النزاع إلى المحكمة مصدرته أو أية محكمة أخر ى ليناقش من جديد، فتقضي بنقضه دون إحالته. وإذا صدر عن محكمة النقض قرار بنقض قرار حكم استئنافي دون إحالته على محكمة الاستئناف، تكون قد رأت أن موضوع الدعوى قد حسم، وطبقت فيه النصوص القانونية التي ينبغي أن تطبق فلا حاجة تستدعي أن يناقش من جديد، وحينئذ يغلق ملف الدعوى، وينفذ منطوق الحكم الابتدائي لأنه يكون – وحسب قرار محكمة النقض- هو الموافق للقانون، والمستنِد على الأساس القانوني السليم. فوائد قرارات النقض دون إحالة: عندما تصدر محكمة النقض قرارا بنقض قرار استئنافي دون إحالته تختصر الطريق على أطراف الدعوى، وتحسم موضوع النزاع، وتقطع الطريق على القضية كيلا ترجع لتناقش من جديد أمام أية محكمة أخرى، وتريح المتنازعين بعدم رجوع ملف دعواهم إلى محكمة الإحالة، فيصبح القرار نهائيا وغير قابل للطعن، اللهم إلا بإعادة النظر أو التعرض عليه لدى محكمة النقض نفسها. من المعروف في أغلب الدعاوى القضائية أن إجراءات التقاضي تطول وتأخذ حيزا زمنيا ليس باليسير، وإجراءات تنفيذ الأحكام هي الأخرى تأخذ وقتا طويلا. وإن صدور منطوق الأحكام عن محكمة النقض بالنقض دون إحالة يريح السادة قضاة المحاكم الابتدائية وقضاة الاستئناف وقضاة النقض- التي يمكن أن يرجع الملف إليهم حالة النقض والإحالة- من مناقشة الملف من جديد، مع ما يصاحب ذلك من تأخر وضياع لحقوق المتقاضين، وإطالة لمساطر التنفيد وعدم أخذ ذوي الحقوق لحقوقهم، وإرهاق السادة القضاة وموظفي المحاكم والمحامين وإشغالهم بملفات اتضحت الجوانب القانونية فيها. لذا يستحسن من طالبي النقض أو من واضعي المذكرات الجوابية في الملفات المعروضة على محكمة النقض أن يطالبوا ويذكروا الهيأة المعروض عليها ملف الدعوى بمناقشة ملفهم على ضوء الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، سعيا لعدم طول مدة التقاضي بين الأطراف المتنازعة. أحمد المتوكل تاونات