يتشرف ورثة الراشيدي ليلى أن يتقدموا إلى جنابكم بهذا الطلب لإلقاء القبض من جديد عن المتهم المعطي الكامل الذي منح له السراح المؤقت مقابل 10000.00 درهم كفالة ف الملف سراح 1/10 بتاريخ 07/01/2010 .وذلك لما يلي : حيث انه سبق وان صدر قرار من طرف محكمة الاستئناف ملف جنحي سير استئنافي عدد 1221/09 بتاريخ 28/12/09 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لان القضية هي حادثة سير. وحيث أن محكمة الاستئناف أحالت الملف على المحكمة الابتدائية ونوقشت القضية ملف جنحي سير ابتدائي عدد 876 بتاريخ 06 / 01 / 2010 وحيث أن دفاع ورثة العارضين أدلى بما يفيد كونهم طعنوا بنقض القرار الاستئنافي صك عدد 471 بتاريخ 28 / 12 / 2009 ، كما أدلى بما يفيد كون الورثة طالبوا من السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام للمجلس الأعلى الموقر أن يطعنوا في القرار الاسثئنافي وطلب دفاع الضنين السراح المؤقت . وقضت المحكمة الابتدائية بإيقاف البث إلى حين معرفة مال الطعن بالنقض وعدم الاختصاص في طلب السراح. وحيث أن الظنين تقدم بطلب السراح المؤقت إلى محكمة الاستئناف وأدرج بجلسة 07/01/2010 في إطار مقتضيات الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراح المتهم خرقا للقانون وذلك كما يلي : حيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي: "تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار الاختصاص وكان ملف القضية لم يحل على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها" وحيث أن الملف الجنحي الاستئنافي سير الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي أحيل على المحكمة الابتدائية وأدرج بجلسة 06/01/2010 ،وبالتالي تمشيا والفصل 180من قانون المسطرة الجنائية لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تبث في طلب السراح إذا تعلق الأمر بالاختصاص وأحيل الملف على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها. وحيث أن إطلاق سراح المتهم المعطي الكامل بناء على الفقرة الثانية من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية غير سليم من الناحية القانونية. وحيث أن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه "إذا تعين على هيئة الحكم أن تبث في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يستدعي الأطراف ومحاموهم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ، ويصدر المقرر بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حظروا . وحيث أن ملف السراح المؤقت لا يوجد فيه ما يفيد كون عائلة الضحية ودفاعهم تم استدعائهم ليؤكدوا كون الملف عرض على المحكمة الابتدائية وان محكمة الاستئناف تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 180 لا يجوز لها منح السراح المؤقت وبناء على هذه الخروقات القانونية الجوهرية المسطرية وبما أن النيابة العامة هي ممثلة المجتمع وتسهر على تطبيق القانون وحماية قانون المسطرة الجنائية وحيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 180 السابقة الذكر والفقرة ما قبل الأخيرة منه تم خرقها وحيث أن المتهم يريد الفرار إلى ايطاليا وانه ارتكب جريمة القتل. لأجله المرجو من جنابكم تصحيح الوضعية وذلك بإيداع السيد الكامل المعطي رهن الاعتقال بالسجن المدني بني ملالالى أن يبث المجلس الأعلى الموقر في طلب النقض.