* تمهيد: يقتضي انجاح العملية الانتخابية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات التنظيمية والادارية سواء من طرف السلطة الادارية أو من طرف الناخبين والمنتخبين لذلك فإن ضمان سلامة وشرعية كل الاجراءات والقرارات المتخذة في هذه العملية لن تتأتى إلا من خلال كفالة حق تقديم الطعون الانتخابية أمام الجهة القضائية المختصة لان النصوص القانونية مهما بلغت دقتها وتطورها تظل رهينة بالتزام كافة الفاعلين الاساسيين وسلوكهم وأخلاقهم في ممارسة الحق الانتخابي من حيث الواقع قصد الوصول الى بناء مؤسسات تمثيلية منبثقة عن انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.1 والمشرع المغربي أناط بالقضاء الاشراف على العمليات الانتخابية وحمايتها من كل انحراف من شأنه المس بنزاهتها وشفافيتها فإلى جانب الضمانات القانونية هناك الضمانات القضائية التي تتجسد في قدرة القاضي الاداري على تنزيل تلك القواعد القانونية على المنازعات المعروضة على انظارها خاصة ان القاضي الإداري ليس قاضي حكم فحسب كما القاضي المدني حيث ينحصر دوره في التطبيق الحرفي للنص القانوني المؤطر للمخاصمة المطروحة أمامه بل هو قاضي استثنائي ينشئ قاعدة قانونية عندما يعتور النص القانوني أي نقص في تغطية بعض النزاعات أمامه . هكذا فالطعون الانتخابية تستهدف بالضرورة المنازعات الانتخابية التي ترفع امام القضاء وهي متنوعة ومتعددة إلى درجة أن لكل طعن خصائص تميزه عن غيره من الطعون وامام الجهة التي تبث فيه . ومن خلال هاته الدراسة المتواضعة سنحاول تحديد الطبيعة القانونية لهاته الطعون الانتخابية وذلك بتمييزها عن كل من دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الشامل . فما الطبيعة القانونية للطعون الانتخابية هل هي دعوى إلغاء أم دعوى قضاء شامل ؟ تحليل هاته الاشكالية تمكننا من ادراك الطعون الانتخابية خاصة وأننا في خضم العملية الانتخابية بالمغرب حيث تعرف مخاضا عسيرا وتجاذبا في الرؤى والاتجاهات على أن نرسم معالم الطريق من شأنها بناء مؤسسات قوية قوامها الديمقراطية. قصد تدليل الاشكالية أعلاه قسمنا الموضوع إلى محورين : المحور الاول : الطعون الانتخابية والقضاء الشامل . المحور الثاني : الطعون الانتخابية وقضاء الالغاء. * المحور الأول : الطعون الإنتخابية والقضاء الشامل . يتمتع القاضي الانتخابي أثناء نظره في الطعن الإنتخابي سلطات كاملة إذ يخصص كل العمليات المرتبطة بالعملية الإنتخابية ويطرح الحلول الممكنة ما يجعل التشابه قائم بين الطعن الإنتخابي ودعوى القضاء الشامل وإن كان تشابه شكلي فقط لا ينفي وجود مظاهر اختلاف بينهما الإداري بين طرفين غير متساويين يكون أحدهما شخصا عاما وذا نفع عام أو سلطة ادارية مستقلة سواء كانت الدعوى ترمي إلى حماية حق شخصي أو إقرار المشروعية أو إلى أي هدف من المصلحة العامة بشكل يتطلب قيام القاضي بعمليتين او على الاقل بعملية واحدة تقتضي سلطات واسعة ودورا ايجابيا في توجيه اجراءات الدعوى 2 . في حين نجد مجلس الدولة الفرنسي درج على اعتبار الطعون الانتخابية تخضع لولاية القضاء الإداري الشامل الا أنه في حالات خاصة يعمد الى معايير دعوى الإلغاء لينظر في نزاع انتخابي لم ينظم المشرع الفرنسي الجهة القضائية المختصة في النظر فيه 3 . في المغرب اعتبر المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا ان النزاعات الإنتخابية ترفع في نطاق القضاء الإداري الشامل ولا تدخل ضمن قضاء الإلغاء4 . ويستند اعتبار الطعون الانتخابية ضمن منازعات القضاء الشامل الى الاعتبارات الآتية : * _ السلطات الواسعة للقاضي الانتخابي : القضاء الإداري في مجال الطعون الانتخابية لا يكتفي بالإلغاء كما هو الحال في دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة بل يمكن له أن يعلن الاجراءات الصحيحة فيحكم بعدم نجاح شخص ونجاح شخص آخر بناء على معاينته للملف المتعلق بإجراء تلك الانتخابات وحقه في مراقبته لتطبيق التشريعات الجاري بها العمل في هذا الموضوع كما يمكنه أن يقوم بعمل مكتب التصويت إذا طلب منه ذلك في عريضة الطعن الإنتخابي بحيث يقوم بعملية إحصاء الأصوات وبناء على ذلك يعلن فوز المرشح الذي تكون نتيجة الإحصاء في صالحه5. وقد نحى الإجتهاد القضائي المغربي نفس الإتجاه حيث ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط الى أن :" الإجتهاد القضائي استقر على اعتبار عدم ادخال المرشح الفائز سببا في عدم قبول الطلب مادام أن الطعن الإنتخابي يندرج في إطار القضاء الشامل الذي يمتد فيه صلاحية القاضي الإداري من إلغاء العملية الإنتخابية الى الإعلان عن الفائز الحقيقي 6. * _ انعدام الحق في التنازل عن الطلب . اذ لا يصح التنازل عن الحكم الصادر بالإلغاء فالشخص الذي صدر لفائدته حكم بإلغاء الإنتخاب وتنازل عن الإستفادة منه تنازله لا يؤثر في القوة الثبوتية لمنطوق الحكم إعمالا لمبدأ قوة الشيء المقضي به 7. والمحكمة الإدارية بفاس سارت على نفس المنوال في إحدى قراراتها معللة ذلك بما يلي : "إن تنازل المدعي عن دعواه وقبول المدعى عليه لذلك لا يحول دون متابعة الدعوى الى نهايتها والنطق فيها بما يتطلبه القانون على اعتبار أن الإنتخابات بالدائرة المذكورة قد توقفت قبل موعد إنتهائها المحدد قانونا لذلك فإن هاته الإنتخابات تكون قد جرت خلافا لما يقرره القانون ويتعين الحكم ببطلانها بصرف النظر عن تنازل المدعي عن دعواه ما دام أن موضوع الطعن انصب على مخالفة للقانون الإنتخابي المعتبرة مقتضياته من النظام العام والتي لا يملك الخواص حق التخلي عن تطبيق احداها بالرغم من التمسك بهذا التنازل وعدم معارضة المدعى عليه فيه 8. هكذا يتضح اذن انتماء الطعون الإنتخابية الى دعاوى القضاء الشامل من الوجهين أعلاه الا أنها تختلف عنها في الفروض التالية : – من حيت الموضوع : دعوى المطالبة بالتعويض في إطار القضاء الشامل تتغيا إقرار حقوق شخصية فهي تهدف إما إلى إزالة ضرر أو الحكم بتعويض عن عمل ما أي إقرار حقوق شخصية ثم إن النزاع يتعلق أساسا بين طرفين هما الإدرة و الأفراد والحال أن الدعاوى الإنتخابية هي دعوى موضوعية لا دعوى شخصية هدفها فحص المشروعية وإستهداف الصالح العام حيت القاضي الإنتخابي يتغيا إلغاء نتيجة الإقتراع أو تعديل تلك النتيجة لعدم إحترام الشرعية أو القانون أثناء جريان العملية الإنتخابية خلافا لدعاوي التعويض التي لا تستند إلى خرق القانون فحسب بل لابد أن تستند على التعدي الواقع على حق الفرد من قبل الإدارة أثناء عمل إداري أو تنفيذ مصلحة عامة 9 . – من حيت المصلحة والصفة : إنهما في مجال الطعون الإنتخابية أكثر إتساعا إذ يحق لكل مواطن مسجل في اللوائح الإنتخابية الطعن في العملية الإنتخابية عكس ما يطبق في قضاء التعويض الذي يشترط أن تكون هناك مصلحة أو ضرر مادي و المطالبة بإصلاح ذلك الضرر عن طريق المطالبة بتعويض أو تنفيذ عقد أو غير ذلك 10. – من حيث حجية الشيء المقضي : وهي قاعدة ترتبط بالمصلحة العامة ونطاق تطبيقها في الاحكام الصادرة في الطعون الانتخابية أوسع منها في نظيرتها الصادرة في نطاق قضاء التعويض أو القضاء الشامل لأن الطعون الانتخابية تتعلق بمراكز قانونية موضوعية والأحكام الصادرة بشأنها تكون لها حجية مطلقة اتجاه الكافة وليس الأطراف فحسب فالإنتخاب لا يهم شخصا بعينه انما يهم المواطنين مثلا الحكم القاضي بإبطال الإنتخاب له حجية مطلقة إذ يقوم إتجاه الجميع واثره يسري عليهم ولو كانوا غير اطراف في المنازعة لأن لهم مصلحة فيها لذلك فهاته الأحكام الصادرة لها أثر قبل كافة الناخبين والمرشحين لأنها ترمي لإقرار حقوق بقدر ما ترمي إلى اقرار حالة قانونية جديدة وخلق وضعية قانونية جديدة . فالمحكمة التي تصرح بإلغاء الإنتخاب تنشئ حالة قانونية جديدة حيث يستدعى عن الناخبون لإعادة الإنتخاب من جديد وتصرح بفوز مرشح عوض الآخر الذي صرح مكتب التصويت بانتخابه وبالتالي تنشئ وضعية قانونية جديدة لها أثر قبل كافة الناخبين 11 . – من حيث مراقبةالاعمال الممهدةواللاحقة للعمليةالانتخابية من طرف القضاء الإداري الملاحظ أن موقف القضاء الإداري المغربي يختلف حسب طبيعة العمل الممهد أو اللاحق للعملية الانتخابية : فبالنسبة للتقطيع الانتخابي صرحت المحكمة الإبتدائية بالرباط في احد احكامها أن التقسيم الإداري يعد قرارا اداريا ولا يمكن الإعتماد عليه لإلغاء نتيجة الإنتخاب وبالتالي فهو يخضع لوسائل طعن خاصة 12 . أما الإستدعاء المتعلق بالدعوة لإنتخاب مكاتب المجالس الجماعية الملاحظ أن القضاء الإداري لا ينظر إليه بشكل مستقل عن الطعن الإنتخابي حيث يرتب على الإخلال بالمقتضيات المنظمة له بطلان الإنتخاب ككل . أما بخصوص الأعمال اللاحقة للعملية الإنتخابية فإن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا أخذ بنظرية القرارات المنفصلة عن العملية الإنتخابية وأن لنتائج المعلقة ببناية المصالح البلدية تشكل عملا إداريا منصلا عن العملية الإنتخابية ولا يدخل الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في إختصاص المحكمة الإبتدائية 13. أما النزاعات المتعلقة بقرارات معاينة استقالة المنتخبين أو الإعلان عنها في إطار الطعون الإنتخابية فالملاحظ أن المشرع المغربي عند تنظيمه لمعاينة الإستقالة 14 أو الإعلان عنها 15 قد أغفل طبيعة النزاع المقدم بشأنها هل يدرج ضمن دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أم فرعا من فروع الطعون الإنتخابية ؟ 16. القضاء الإداري المغربي استقر على اعتبار الطعن في القرارات المتعلقة بإقالة المنتخبين وتوقيفهم ومعاينة استقالتهم أو الإعلان عنها يدخل ضمن دعاوى الإلغاء وليس ضمن الطعون الإنتخابية 17وهو موقف خالفه بعض الفقه بعلة أن المواد 167 و195 وكذا 212 و283 من مدونة الإنتخابات إنما تتعلق بحالات التنافي وعن معاينة الإستقالة أو الإعلان عنها بقرار من السلطة الوصية المعينة ما يعني أن قرار هاته السلطة لا ينشئ الإستقالة إنما يعاينها ىويعلن عنها ويؤكدها ما دام المنتخب في حالة استقالة بقوة القانون ما يؤكد أن المسألة لها علاقة وطيدة بالقانون الإنتخابي ولا صلة لها بأي تجاوز للسلطة مطلقا 18. * المحور الثاني : الطعون الإنتخابية وقضاء الإلغاء . تبقى دعوى الإلغاء الوسيلة القضائية التي تمكن القاضي من مراقبة قرارات السلطة الإدارية لإلغائها إن كانت مشوبة بعدم الشرعية وفق مسطرة قضائية محددة قانونا غايتها إلغاء القرار الإداري المعبر عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية فهي الوسيلة القضائية الوحيدة التي يستطيع الطاعن من خلالها التوجه إلى القضاء مطالبا بإلغاء قرار إداري غير شرعي صادر عن سلطة إدارية 19 في حين الدعوى الإنتخابية تهدف الى إلغاء قرار إداري كما قد تروم محاكمة العملية الإنتخابية ونتائجها ككل 20. لذلك سنحاول رصد حالات التقارب بين الدعاوى الإنتخابية ودعاوى الإلغاء في الفروض التالية : * من حيث الموضوع . يقصد بالطبيعة الموضوعية لقضاء الإلغاء للطعون الإنتخابية أن النزاع المرفوع قي نطاقها لا يتعلق مباشرة بحقوق ذاتية أو شخصية إنما يتعلق بالمطالبة باحترام الشرعية فنكون بذلك أمام نزاع موضوعي لما تثار قاعدة قانونية أو المس بحقوق تشكل جزءا لا يتجزء من وضعية عامة غير شخصية أي أمام مركز قانوني موضوعي وليس شخصي وهو مركز يستمد وجوده من القوانين أو القواعد العامة مباشرة ويتمتع الأشخاص الذين يشغلون مركزا من المراكز الموضوعية بحقوق أو التزامات تنظمها القوانين بصرف النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها 21. على سبيل المثال الطعن في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات المتعلق بمركز قانوني موضوعي يتعلق بالمنازعة في مدى توفر شخص على الأهلية الإنتخابية ( شروط التقييد في اللائحة الإنتخابية شروط الترشيح لشغل منصب عام ) وتهدف الى مراقبة صحة العملية الإنتخابية (أي سلامة انتخاب مرشح لشغل مهام بشأن عام )22. وقد سار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا في إحدى قراراته على هذا النحو مؤكدا " أن الاتجاه الى القضاء في نوازل الإنتخابات ليس الغاية منه الفصل في نزاع شخصي بين شخصين أو أكثر إنما التحقق من أن من أن العمليات قد جرت طبقا لما اراد المشرع من صدق التصويت وحريته ….. ولهذا فإن المقال الذيتقدم به الطاعن ومن معه إلى المحكمة الإقليمية لم يكن موضوعه المطالبة بما عسى أن يكون لهم من حقوق شخصية ضد عامل البيضاء بل يجب اعتبار الغاية منه ضمان مشروعية العمليات الإنتخابية 23. * من حيث المجانية . من سمات دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أنها معفية من أداء الرسوم القضائية وفقا لأحكام المادة 22 من قانون 90 .41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية 24 والمادة 10 من القانون المحدث لمحاكم الإستئناف الإدارية . والمشرع المغربي أعفى أيضا الطعون الإنتخابية من الرسوم القضائية ونص على مبدأ المجانية سواء بالنسبة لإنتخاب مجالس الجماعات الحضرية أو القروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات . وقد ذهب الفقه في نفس الإتجاه معتبرا أن مجانيتها احدى التسهيلات الممنوحة للناخبين وكل النزاعات المرتبطة بها قصد جعل هاته الدعاوى أكثر شعبية واتساعا من حيث النطاق 25. * من حيث اثار الحكم . إذا كانت أحكام القضاء الإداري بما فيها الصادرة في دعاوى الإلغاء تتسم بالنسبية أي أن اثارها تقتصر على اطراف المخاصمة فإن الأحكام الصادرة بمناسبة الطعون الإنتخابية ذات أثر مطلق يحتج بها في مواجهة الغير أي الكافة لإرتباطها بالمصلحة العامة لأن هاته الأحكام تتسم بطابع عيني تنشئ وضعية قانونية جديدة لها أثر على جميع الناخبين . وبالتالي فإن الحكم الذي يصدره القاضي الإنتخابي يتعدى أثره إلى غير أطراف الدعوى ويستفيد منه الغير الذي له مصلحة في الغاء الإنتخابات بالرغم من عدم تدخله في المخاصمة 26. من الفروض السابقة يمكن القول أن الطعون الإنتخابية تشارك دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة سواء من حيث العينية أو المجانية او من حيث أثر الحكم الصادر ومع ذلك فإنها تخالفها في الحالات التالية : الطعن الإنتخابي ليس طعنا في قرار إداري : فعملية الإنتخاب عبارة عن إعلان لإرادة الناخبين ومظهر من مظاهرها دون تدخل من إيحاء من السلطة الإدارية وعلى هذا الأساس فإن عملية الإنتخاب لا تتصل بدعوى الإلغاء إذ أن الطعون الإنتخابية ترفع ضد عملية إنتخابية تعبر فيها الإدارة عن إرادة الناخبين ولا ترفع ضد قرار إداري حين تفصح الإدارة عن إرادتها الذاتية 27 الأمر الذي يترتب عليه عدم سريان الإجراءات المسطرية المتعلقة بدعوى الإلغاء على الطعون الإنتخابية التي تنفرد بمسطرة خاصة . لذلك ذهب جانب من الفقه الى اعتبار إعلان نتيجة الإنتخاب ليس قرارا إداريا لأن هذا الأخير كما يعرفه قضاء المحاكم الإدارية هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية قصد إحداث أثر قانوني معين 28 . ثم أنه لا نجد مسطرة التظلم في الطعون الإنتخابية لأن هذا الطعن لا يرمي الى إلغاء مقرر إداري في حين أن دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من صميمها التظلم الإداري أي أنه إجراء إلزامي ولا يجوز رفعها قبل ممارسة هذا التظلم وفق مسطرة خاصة وضمن اجال محددة قانونا 29 خصوصية الإجراءات المسطرية : إذا كان الطعنان معا يتعلقان بمصلحة المواطن إلا أنهما يختلفان من حيث الاجال فالطعون الإنتخابية تتميز بالطابع الإستعجالي إذ ينبغي الحسم فيها بسرعة لعلاقتها بالنظام العام ومن شأن البطء في البت والفصل فيها احتمال تولي الشؤون العامة خلال فترة معينة من لا يصلحون لها فالطعون الإنتخابية مقيدة باجال قصيرة تحت طائلة سقوط الحق وتحصينها وذلك لتحقيق مبدأ استقرار المراكز الموضوعية التي ينظمها القانون العام في أقرب وقت 30 . ولعل المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا أكد على هذا الطابع الإستعجالي من خلال الحكم عدد 282 الصادر بتاريخ 15/7/1977 من خلال ما يلي : …دعاوى استعجالية … يجب الفصل فيها خلال اجال قصيرة ولا تتيد فيها المحكمة بمقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية 31 . عدم وحدة القوانين : فالمشرع المغربي أقر لبعض الطعون الإنتخابية نصوصا قانونية خاصة تنظمها وتوضح كيفية تقديمها والمسطرة المحددة الضابطة لها ولو افترضنا جدلا ان دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة تستغرق الطعون الإنتخابية لما خصها المشرع بنصوص قانونية خاصة 32. فهناك القانون رقم 9/17 المتعلق بمدونة الإنتخابات الذي يعد الشريعة العامة للإنتخابات 33. وهناك القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية 34. وهناك القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب 35. وهناك القانون التنظيمي رقم 8.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس المستشارين 36. * استنتاج . انطلاقا من هاته الدراسة المتواضعة يصح القول بكون الطعون الإنتخابية طعونا تعتمد اساسا قواعد خاصة : فهي تقترب من قضاء الإلغاء سواء من حيث موضوع النزاع وسلطة الإلغاء او من حيث المجانية . وهي أيضا تنتمي إلى دعاوى القضاء الشامل من حيث السلطات الواسعة للقاضي الإنتخابي الذي له أن يقوم بتقدير الوقائع المادية بشكل واسع . إلا أن هذا التقارب وذاك الإنتماء لا يحول دون اعتبارها طعونا ذات طبيعة قانونية خاصة تستمدها من مصدرين أساسيين هما: التنوع في الإختصاصات . الخصوصية الكبيرة في المسطرة . الأمر الذي يجعل منها قضاءا موضوعيا كاملا 37لأن خصوصيتها تشمل جميع أنواع الطعون المرتبطة بالمنازعات الإنتخابية سواء تعلقت بالأعمال الممهدة للعملية الإنتخابية أو اللاحقة لها . * لائحة المراجع الكتب : امينة جبران البخاري :"القضاء الاداري دعوى القضاء الشامل" المنشورات الجامعية المغربية ط1 مراكش 1994 محمد عامري :" الطعون الانتخابية بالمغرب افريقيا الشرق " الطبعة الاولى _ 1993 محمد قصري محمد الأعرج : " الطعون الإنتخابية بين أحكام التشريع وقرارات القضاء المغربي " دار قرطبة للنشر الطبعة الأولى 2007 نجاة خلدون ."اختصاص المحاكم الادارية في مجال الطعون الانتخابية " عبد الله حداد : " تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي " منشورات عكاظ 1999 المكي السراجي ونجاة خلدون "القضاء الانتخابي في المادة الادارية " مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الاولى 2009. رسائل و أطروحات: يوسف مداني " محاضرات في مادة الطعون الانتخابية السنة الجامعية 2020_2021جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية طنجة. عبد اللطيف خبيزة" الطعون الانتخابية في المغرب " رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط اكدال 2002_2003 المجلات: مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 11السنة الثانية يناير 1970. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 90 91 يناير ابريل 2010 مجلة رسالة المحاماة عدد 27 يونيو 2007 سلسلة دفاتر المجلس الأعلى العدد 4 2004 القوانين : قانون 90.41 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 225.91.1 من ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4237 بتاريخ 3 نونبر 1993 قانون رقم 9/17 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 83.97.1 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 الموافق 2 ابريل 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 ابريل 1997 . قانون رقم 11/59 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 173.11.1 الصادر بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 الموافق 21 نونبر 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011 . قانون رقم 11/27 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 165.11.1 الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة 1432 الموافق 14 اكتوبر 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 نونبر 2011 . قانون رقم 11/28 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 172.11.1 الصادر بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 الموافق 21 نونبر 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011 . * الأستاذ عبد المومن الصويت/ محام هيئة المحامين بالقنيطرة 1 يوسف مداني " محاضرات في مادة الطعون الانتخابية السنة الجامعية 2020_2021جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية طنجة ص 2 . 2 امينة جبران البخاري :"القضاء الاداري دعوى القضاء الشامل" المنشورات الجامعية المغربية ط1 مراكش 1994 ص93 . 3 محمد عماري :" الطعون الانتخابية بالمغرب افريقيا الشرق " الطبعة الاولى _ 1993 ص 23 . 44 قرار الغرفة الادارية عدد 11 الصادر سنة 1969 في قضية احمد بنشقرون ومولاي ادريس الأمراني ومن معه منشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 11السنة الثانية يناير 1970 ص 55 . 5 محمد عماري مرجع سابق ص 40 6 حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 1180 بتاريخ 17/10/ 2003 ملف عدد 1420/03 تعرض له المكي السراجي ونجاة خلدون "القضاء الانتخابي في المادة الادارية " مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الاولى 2009 ص 464 . 7 نجاة خلدون ."اختصاص المحاكم الادارية في مجال الطعون الانتخابية "مرجع سابق ص 35 . 8 حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 897/97 في الملف الإداري عدد 376.97 المنشور بمجلة المعيار ص 114 . 9 محمد عامري مرجع سابق ص : 35 10 عبد اللطيف خبيزة" الطعون الانتخابية في المغرب " رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط اكدال 2002_2003_ص : 20 11 محمد عامري مرجع سابق ص :38 12 الملف عدد 938/1 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تعرضت له أمينة جبران البخاري في " القضاء الاداري ودعوى القضاء الشامل " المنشورات الجامعية المغربية الطبعة الاولى مراكش 1994 ص: 93 . 13 المكي السراجي : "الطبيعة القانونية للطعون الإنتخابية " المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 90 91 يناير ابريل 2010 ص 154 . 14 المادتين 167 و 212 من مدونة الإنتخابات . 15 المادتين 195 و 283 من مدونة الإنتخابات . 16 يوسف مداني : "محاضرا في مادة الطعون الإنتخابية "مرجع سابق ص 12 . 17 المحكمة الادارية بمراكش حكم عدد 79 بتاريخ 23/5/2005 تعرض له المكي السراجي في " الطبيعة القانونية للطعون الإنتخابية " مرجع ساب ص 159 . 18 المكي السراجي ونجاة خلدون : مرجع سابق ص 96 . 19 عبد الله حداد : " تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي " منشورات عكاظ 1999 ص 83 . 20 المكي السراجي ونجاة خلدون : مرجع سابق ص 453 . 21 محمد عامري : مرجع سابق ص 25 . 22 يوسف مداني : مرجع سابق ص 14 . 23 قرار الغرفة الإدارية عدد 152 الصادر بتاريخ 14/12/1962 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد يناير فبراير 1961 ص 242 . 24 قانون 90.41 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 225.91.1 من ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4237 بتاريخ 3 نونبر 1993 25 محمد عامري : مرجع سابق ص 27 . 26 محمد بورمضان : "الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات " مقال منشور في مجلة رسالة المحاماة عدد 27 يونيو 2007 ص 6 27 نجاة خلدون : مرجع سابق ص 25 . 28 محمد قصري محمد الأعرج : " الطعون الإنتخابية بين أحكام التشريع وقرارات القضاء المغربي " دار قرطبة للنشر الطبعة الأولى 2007 ص 19 . 29 محمد عامري : مرجع سابق ص 32 . 30 محمد بورمضان : " طبيعة الطعون في المقررات ذات الصلة بانتخابات القضاء الإداري والمنازعات الإنتخابية " سلسلة دفاتر المجلس الأعلى العدد 4 ص 214 . 31 حسن العفو : " المنازعات الإنتخابية امام المحاكم الادارية " سلسلة دفاتر المجلس الاعلى العدد 4 2004 ص 232 . 32 عبد اللطيف خبيزة : مرجع سابق ص 14 . 33 قانون رقم 9/17 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 83.97.1 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 الموافق 2 ابريل 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 ابريل 1997 . 34 قانون رقم 11/59 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 173.11.1 الصادر بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 الموافق 21 نونبر 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011 . 35 قانون رقم 11/27 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 165.11.1 الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة 1432 الموافق 14 اكتوبر 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 نونبر 2011 . 36 قانون رقم 11/28 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 172.11.1 الصادر بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 الموافق 21 نونبر 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011 . 37 يوسف مداني : مرجع سابق ص 20 .