المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لمعالجة ثغرات القانون الدولي في قرصنة وسرقة الأدوات الطبية والكمامات في زمن كورونا
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 04 - 2020

تعتبر ظاهرة القرصنة البحرية من اخطر الظواهر الاجرامية التي تهدد مصالح المجتمع الدولي كله، وخصوصاً في زمن الاوبئة والامراض المتفشية حول العالم كما حصل مؤخراً في الوباء العالمي covid-19 الذي بات يهدد حركة التجارة العالمية والاضرار بالملاحة بالحرية العالمية مهدداً السلامة الصحية، خصوصاً بعد مصادرة الاجهزة الطبية والادوية والكمامات بسبب تفشي “كورونا” ، فقد تم تحويل الكمامات والمعدات الطبية المحولة الى ايطاليا بعد ان كانت محولة من الصين الى تونس، واستيلاء الولايات المتحدة الاميركية على 200 الف كمامة كانت محولة الى المانيا، وسرقة الكمامات الموجهة الى فرنسا وتحويلها الى الولايات المتحدة الاميركية….
كل ذلك يؤكد ان هناك تشابه بنص المادة 15 من اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 بشأن تعريف القرصنة ونص المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، اذ لم تأت اي من الاتفاقيتين بتعريف محدد للقرصنة البحرية واكتفت كلاهما بسرد الاعمال التي تعد من قبيل القرصنة البحرية، اذ ان كلا الاتفاقيتين قد قصرتا بوصف القرصنة البحرية على الاعمال غير المشروعة التي ترتكب في اعالي البحار وفي الاماكن التي لا تخضع لسيادة اي دولة، وبالتالي استبعدتا اعمال القرصنة التي ترتكب ضد السفن الموجودة في المياه الاقليمية للدولة على الرغم ان معظم اعمال القرصنة تحصل في هذه المياه.
اما تعريف القرصنة البحرية في اتفاقيتي قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعامي 1988 و 2005 يتسم بالعمومية والشمول، حيث يشمل جميع صور الاعتداء الذي يقوم به طاقم السفينة او ركابها ضد السفينة ذاتها، وهذا على خلاف اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، من ناحية اخرى ان تعريف القرصنة البحرية الواردة في اتفاقيتي الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية اوسع من الناحية المكانية حيث لم تقيد القرصنة بمنطقة اعالي البحار كما هو الحال في اتفاقية جنيف لعام 1958 واتفاقية الامم المتحدة عام 1982.
رغم اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية الا انهم متفقون على ان القرصنة البحرية جريمة من جرائم القانون الجنائي الدولي، وقد استقر العرف والقضاء على اعتبارها عملا محظورا وفقاً لاحكام هذا القانون يتوجب العقاب عند وقوعه.
يمكن مواجهة الثغرات الموجودة في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائيا باتفاقية سلامة الملاحة البحرية المعروفة باتفاقية روما عام 1988، حيث تقوم جريمة القرصنة على ركنين اساسيين وهما المادي والمعنوي، ويضيف فقهاء القانون الجنائي الدولي الركن الثالث وهو الركن الدولي الذي يميز القرصنة عن غيرها من الجرائم الوطنية ويضفي عليها صفة الجريمة الجنائية الدولية.
بعد ذكر العقبات لابد من ذكر اقتراحات لسد هذه الثغرات وهي:
1- ضرورة اعادة النظر في تعريف القرصنة البحرية التي تضمنته المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بما يضمن توسيع نطاق الشروط والضوابط التي تطلبتها هذه المادة لقيام الجريمة وبما يشملها السطو المسلح ضد السفن مع وضع تنظيم اجراءات لمكافحتها تماشياً مع القانون الجنائي الدولي، خصوصاً مبدأ احترام سيادة الدولة الساحلية وسلامتها الاقليمية ونقترح ان يكون التعريف:
” ارتكاب اعمال غير مشروعة او الاشتراك فيها يكون من شأنها ان تعرض سلامة الملاحة البحرية للخطر بواسطة سفينة او طائرة على سفينة اخرى في اعالي البحار او المياه الاقليمية للدول التي يرى مجلس الامن انها بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي لمكافحة هذه الاعمال مع مراعاة حكم القانون الجنائي الدولي وان لا يكون مصرحا لها من قبل دولة معينة مما يعرض امن وسلامة الملاحة البحرية للخطر.”
2- ضرورة تنفيذ الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 واتفاقية سلامة الملاحة البحرية عام 1988 ولكل التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.
3- ان تقوم الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية السلامة البحرية التصديق عليها، لسد الثغرات في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، خصوصاً فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائياً.
4- ضرورة ان تكون تدابير مكافحة القراصنة وغيرها من اعمال السطو المسلح ضد السفن تماشيا مع قواعد القانون الجنائي الدولي، وخصوصاً مبدأ احترام سيادة الدول الساحلية وسلامتها الاقليمية منسجمة مع القانون الدولي الانساني.
5- ضرورة اتخاذ مجلس الامن خطوات ايجابية لانشاء محكمة دولية خاصة لمحامة القراصنة، لان اجراءات محاكمة القراصنة امام محاكم بعض الدول ذات الامكانية المادية المحدودة لن تكون ذات اثر فعال، نظرا لما تواجهه هذه المحاكمات من صعوبات يتعلق بعضها بالقانون واجب التطبيق او اجراءات المحاكمة وعدم توحيدها.
6- ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بأعمال القرصنة البحرية والعمل على فضحها ومحاولة خلق رأي عام ضد هذه الاعمال.
7- اهمية معالجة اسباب جريمة القرصنة البحرية دون الاكتفاء بمكافحتها.
8- ضرورة ان يكون هناك جهد عربي عملي وفاعل لمكافحة القرصنة البحرية وذلك من خلال عقد اتفاقيات وارسال قوات بحرية ذات كفاءة عالية للحد من القرصنة العربية.
تبقى المعاهدات الدولية الخاصة بالقرصنة مجردة من قرصنة المستلزمات العالمية كمصارة وقرصنة الادوية والمعدات الطبية جراء اي كارثة اصابت العالم اجمع، وليس بالضرورة ان تكون فقط طبية بل اي منتج محتاج اليه العالم في وقت المحنة والصعوبات، لذلك ندعو الى اتفاقية دولية جديدة لادارة الازمات العالمية وعدم قرصنة اي منتج محتاج اليه العالم خصوصاً اذا كان طبياً ومهددا للحياة البشرية والا اعتبر ذلك جريمة ضد الانسانية.
* القاضي فؤاد بكر / المحكمة الدولية لتسوية المنازعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.