بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    أمن طنجة يوقف شخصًا اعتدى على متشرد.. والمواطنون يطالبون بعدم الإفراج عنه رغم شهادة اضطراب عقلي    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طنجة.. الأمن يوقف لصين ظهرا في فيديو يوثق محاولة سرقة وسط المدينة    "أسود القاعة" يتوجون بلقب الدوري الدولي بعد فوز مثير على البرتغال    حملات شرسة بطنجة .. الجريمة تحت الحصار    "الأشبال" يستعدون للقاء كوت ديفوار    طنجة تستعد ل"كان 2025″.. انطلاق أشغال توسعة الطرق المؤدية إلى الملعب الكبير    المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية برسم منافسات كأس الإمم الإفريقية لأقل من 20 سنة لكرة القدم    الجيش ينفرد بوصافة البطولة المغربية    مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 الساعة الماضية.. وهذه توقعات الإثنين    مهرجان فاس في قلب برشلونة    تأنيث ضمير اللغة    اختراق رقمي يهز المواقع الرسمية .. والمغرب 24 في قلب العاصفة السيبرانية    القفز على الحواجز.. الغالي بوقاع يفوز بجائزة ولي العهد الأمير مولاي الحسن    رغم الأمطار.. آلاف المغاربة في مسيرة من أجل فلسطين والتأكيد على وحدة التراب الوطني    الجزائر تدافع عن مشتبه به في جريمة محاولة اغتيال... وتتهم الآخرين بالتآمر    علماء ودعاة مغاربة يُدينون رسوّ سفن أمريكية تحمل عتادًا موجّهًا للاحتلال الإسرائيلي    تحقيق دولي لواشنطن بوست يكشف: إيران جنّدت مقاتلي البوليساريو في سوريا لتهديد أمن المغرب    اسبانيا .. تفكيك شبكة تهرب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا عبر رومانيا    مندوبية السجون تنفي صحة مزاعم وردت على لسان السجين السابق (ع. ر)    الاعتداء الخطير على بعثة "المينورسو" في تيفاريتي يدفع للتعجيل بتصنيف بوليساريو على قائمة الارهاب الدولي    إحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل    إدريس لشكر بدون لغة خشب : «وطنيتنا هي التي تملي علينا مواقفنا»    اللجنة المشتركة المغربية العمانية: شراكة متجددة تعكس عمق العلاقات الثنائية    تافراوت : مجهودات جبارة لرجال الوقاية المدنية ساهمت في إنجاح النسخة ال 12 لمهرجان اللوز    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مؤشر الحرية الاقتصادية 2025.. غياب النزاهة الحكومية وتصلب سوق الشغل يُفرملان نمو الاقتصاد المغربي    المغرب يطلق مبادرة إنسانية جديدة لدعم الأطفال الفلسطينيين في غزة والقدس    وفاة أستاذة أرفود متأثرة بإصابتها بعد الاعتداء الشنيع من طرف أحد طلابها    قطاع مكافحة سوء التغذية يحذر من «كارثة»    في ورقة لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي .. مرسوم دعم المقاولات الصغيرة خطوة تعيقها معضلات التوزيع والبيروقراطية وهذه توصياته    في قبضة القصيدة الأولى: ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    بينبين مستاء من تغييب وزارة الثقافة له خلال معرض الكتاب بباريس    الصين تدعو الولايات المتحدة الى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية المتبادلة    عبد الوهاب الدكالى يعود بجمهور الرباط إلى الزمن الجميل    مكتب الصرف يحقق في تهريب العملة من طرف منعشين عقاريين    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    درهم واحد قد يغير السوق : المغرب يشدد القيود على واردات الألواح الخشبية    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    'واشنطن بوست': إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم    المغرب وسلطنة عمان يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات    الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية–العمانية تُتوّج بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى        المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من 2025    تحسن ملحوظ في نسب امتلاء سدود المغرب مقارنة بالعام الماضي    مسرحية ديموغرافية بإخراج جزائري: البوليساريو يخدع الأمم المتحدة    مستقبل الصحافة في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات معرض GITEX Africa Morocco 2025    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لمعالجة ثغرات القانون الدولي في قرصنة وسرقة الأدوات الطبية والكمامات في زمن كورونا
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 04 - 2020

تعتبر ظاهرة القرصنة البحرية من اخطر الظواهر الاجرامية التي تهدد مصالح المجتمع الدولي كله، وخصوصاً في زمن الاوبئة والامراض المتفشية حول العالم كما حصل مؤخراً في الوباء العالمي covid-19 الذي بات يهدد حركة التجارة العالمية والاضرار بالملاحة بالحرية العالمية مهدداً السلامة الصحية، خصوصاً بعد مصادرة الاجهزة الطبية والادوية والكمامات بسبب تفشي “كورونا” ، فقد تم تحويل الكمامات والمعدات الطبية المحولة الى ايطاليا بعد ان كانت محولة من الصين الى تونس، واستيلاء الولايات المتحدة الاميركية على 200 الف كمامة كانت محولة الى المانيا، وسرقة الكمامات الموجهة الى فرنسا وتحويلها الى الولايات المتحدة الاميركية….
كل ذلك يؤكد ان هناك تشابه بنص المادة 15 من اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 بشأن تعريف القرصنة ونص المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، اذ لم تأت اي من الاتفاقيتين بتعريف محدد للقرصنة البحرية واكتفت كلاهما بسرد الاعمال التي تعد من قبيل القرصنة البحرية، اذ ان كلا الاتفاقيتين قد قصرتا بوصف القرصنة البحرية على الاعمال غير المشروعة التي ترتكب في اعالي البحار وفي الاماكن التي لا تخضع لسيادة اي دولة، وبالتالي استبعدتا اعمال القرصنة التي ترتكب ضد السفن الموجودة في المياه الاقليمية للدولة على الرغم ان معظم اعمال القرصنة تحصل في هذه المياه.
اما تعريف القرصنة البحرية في اتفاقيتي قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعامي 1988 و 2005 يتسم بالعمومية والشمول، حيث يشمل جميع صور الاعتداء الذي يقوم به طاقم السفينة او ركابها ضد السفينة ذاتها، وهذا على خلاف اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، من ناحية اخرى ان تعريف القرصنة البحرية الواردة في اتفاقيتي الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية اوسع من الناحية المكانية حيث لم تقيد القرصنة بمنطقة اعالي البحار كما هو الحال في اتفاقية جنيف لعام 1958 واتفاقية الامم المتحدة عام 1982.
رغم اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية الا انهم متفقون على ان القرصنة البحرية جريمة من جرائم القانون الجنائي الدولي، وقد استقر العرف والقضاء على اعتبارها عملا محظورا وفقاً لاحكام هذا القانون يتوجب العقاب عند وقوعه.
يمكن مواجهة الثغرات الموجودة في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائيا باتفاقية سلامة الملاحة البحرية المعروفة باتفاقية روما عام 1988، حيث تقوم جريمة القرصنة على ركنين اساسيين وهما المادي والمعنوي، ويضيف فقهاء القانون الجنائي الدولي الركن الثالث وهو الركن الدولي الذي يميز القرصنة عن غيرها من الجرائم الوطنية ويضفي عليها صفة الجريمة الجنائية الدولية.
بعد ذكر العقبات لابد من ذكر اقتراحات لسد هذه الثغرات وهي:
1- ضرورة اعادة النظر في تعريف القرصنة البحرية التي تضمنته المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بما يضمن توسيع نطاق الشروط والضوابط التي تطلبتها هذه المادة لقيام الجريمة وبما يشملها السطو المسلح ضد السفن مع وضع تنظيم اجراءات لمكافحتها تماشياً مع القانون الجنائي الدولي، خصوصاً مبدأ احترام سيادة الدولة الساحلية وسلامتها الاقليمية ونقترح ان يكون التعريف:
” ارتكاب اعمال غير مشروعة او الاشتراك فيها يكون من شأنها ان تعرض سلامة الملاحة البحرية للخطر بواسطة سفينة او طائرة على سفينة اخرى في اعالي البحار او المياه الاقليمية للدول التي يرى مجلس الامن انها بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي لمكافحة هذه الاعمال مع مراعاة حكم القانون الجنائي الدولي وان لا يكون مصرحا لها من قبل دولة معينة مما يعرض امن وسلامة الملاحة البحرية للخطر.”
2- ضرورة تنفيذ الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 واتفاقية سلامة الملاحة البحرية عام 1988 ولكل التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.
3- ان تقوم الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية السلامة البحرية التصديق عليها، لسد الثغرات في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، خصوصاً فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائياً.
4- ضرورة ان تكون تدابير مكافحة القراصنة وغيرها من اعمال السطو المسلح ضد السفن تماشيا مع قواعد القانون الجنائي الدولي، وخصوصاً مبدأ احترام سيادة الدول الساحلية وسلامتها الاقليمية منسجمة مع القانون الدولي الانساني.
5- ضرورة اتخاذ مجلس الامن خطوات ايجابية لانشاء محكمة دولية خاصة لمحامة القراصنة، لان اجراءات محاكمة القراصنة امام محاكم بعض الدول ذات الامكانية المادية المحدودة لن تكون ذات اثر فعال، نظرا لما تواجهه هذه المحاكمات من صعوبات يتعلق بعضها بالقانون واجب التطبيق او اجراءات المحاكمة وعدم توحيدها.
6- ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بأعمال القرصنة البحرية والعمل على فضحها ومحاولة خلق رأي عام ضد هذه الاعمال.
7- اهمية معالجة اسباب جريمة القرصنة البحرية دون الاكتفاء بمكافحتها.
8- ضرورة ان يكون هناك جهد عربي عملي وفاعل لمكافحة القرصنة البحرية وذلك من خلال عقد اتفاقيات وارسال قوات بحرية ذات كفاءة عالية للحد من القرصنة العربية.
تبقى المعاهدات الدولية الخاصة بالقرصنة مجردة من قرصنة المستلزمات العالمية كمصارة وقرصنة الادوية والمعدات الطبية جراء اي كارثة اصابت العالم اجمع، وليس بالضرورة ان تكون فقط طبية بل اي منتج محتاج اليه العالم في وقت المحنة والصعوبات، لذلك ندعو الى اتفاقية دولية جديدة لادارة الازمات العالمية وعدم قرصنة اي منتج محتاج اليه العالم خصوصاً اذا كان طبياً ومهددا للحياة البشرية والا اعتبر ذلك جريمة ضد الانسانية.
* القاضي فؤاد بكر / المحكمة الدولية لتسوية المنازعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.