استياء أوربي وردود فعل قوية على حكم محكمة العدل الأوروبية: المغرب سيظل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي        ردا على محكمة العدل.. هنغاريا تتشبث بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    قرار محكمة العدل الأوروبية.. نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار "يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية"    بلجيكا تجدد تمسكها بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا        المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لمعالجة ثغرات القانون الدولي في قرصنة وسرقة الأدوات الطبية والكمامات في زمن كورونا
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 04 - 2020

تعتبر ظاهرة القرصنة البحرية من اخطر الظواهر الاجرامية التي تهدد مصالح المجتمع الدولي كله، وخصوصاً في زمن الاوبئة والامراض المتفشية حول العالم كما حصل مؤخراً في الوباء العالمي covid-19 الذي بات يهدد حركة التجارة العالمية والاضرار بالملاحة بالحرية العالمية مهدداً السلامة الصحية، خصوصاً بعد مصادرة الاجهزة الطبية والادوية والكمامات بسبب تفشي “كورونا” ، فقد تم تحويل الكمامات والمعدات الطبية المحولة الى ايطاليا بعد ان كانت محولة من الصين الى تونس، واستيلاء الولايات المتحدة الاميركية على 200 الف كمامة كانت محولة الى المانيا، وسرقة الكمامات الموجهة الى فرنسا وتحويلها الى الولايات المتحدة الاميركية….
كل ذلك يؤكد ان هناك تشابه بنص المادة 15 من اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 بشأن تعريف القرصنة ونص المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، اذ لم تأت اي من الاتفاقيتين بتعريف محدد للقرصنة البحرية واكتفت كلاهما بسرد الاعمال التي تعد من قبيل القرصنة البحرية، اذ ان كلا الاتفاقيتين قد قصرتا بوصف القرصنة البحرية على الاعمال غير المشروعة التي ترتكب في اعالي البحار وفي الاماكن التي لا تخضع لسيادة اي دولة، وبالتالي استبعدتا اعمال القرصنة التي ترتكب ضد السفن الموجودة في المياه الاقليمية للدولة على الرغم ان معظم اعمال القرصنة تحصل في هذه المياه.
اما تعريف القرصنة البحرية في اتفاقيتي قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعامي 1988 و 2005 يتسم بالعمومية والشمول، حيث يشمل جميع صور الاعتداء الذي يقوم به طاقم السفينة او ركابها ضد السفينة ذاتها، وهذا على خلاف اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، من ناحية اخرى ان تعريف القرصنة البحرية الواردة في اتفاقيتي الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية اوسع من الناحية المكانية حيث لم تقيد القرصنة بمنطقة اعالي البحار كما هو الحال في اتفاقية جنيف لعام 1958 واتفاقية الامم المتحدة عام 1982.
رغم اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية الا انهم متفقون على ان القرصنة البحرية جريمة من جرائم القانون الجنائي الدولي، وقد استقر العرف والقضاء على اعتبارها عملا محظورا وفقاً لاحكام هذا القانون يتوجب العقاب عند وقوعه.
يمكن مواجهة الثغرات الموجودة في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائيا باتفاقية سلامة الملاحة البحرية المعروفة باتفاقية روما عام 1988، حيث تقوم جريمة القرصنة على ركنين اساسيين وهما المادي والمعنوي، ويضيف فقهاء القانون الجنائي الدولي الركن الثالث وهو الركن الدولي الذي يميز القرصنة عن غيرها من الجرائم الوطنية ويضفي عليها صفة الجريمة الجنائية الدولية.
بعد ذكر العقبات لابد من ذكر اقتراحات لسد هذه الثغرات وهي:
1- ضرورة اعادة النظر في تعريف القرصنة البحرية التي تضمنته المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بما يضمن توسيع نطاق الشروط والضوابط التي تطلبتها هذه المادة لقيام الجريمة وبما يشملها السطو المسلح ضد السفن مع وضع تنظيم اجراءات لمكافحتها تماشياً مع القانون الجنائي الدولي، خصوصاً مبدأ احترام سيادة الدولة الساحلية وسلامتها الاقليمية ونقترح ان يكون التعريف:
” ارتكاب اعمال غير مشروعة او الاشتراك فيها يكون من شأنها ان تعرض سلامة الملاحة البحرية للخطر بواسطة سفينة او طائرة على سفينة اخرى في اعالي البحار او المياه الاقليمية للدول التي يرى مجلس الامن انها بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي لمكافحة هذه الاعمال مع مراعاة حكم القانون الجنائي الدولي وان لا يكون مصرحا لها من قبل دولة معينة مما يعرض امن وسلامة الملاحة البحرية للخطر.”
2- ضرورة تنفيذ الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 واتفاقية سلامة الملاحة البحرية عام 1988 ولكل التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.
3- ان تقوم الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية السلامة البحرية التصديق عليها، لسد الثغرات في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، خصوصاً فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائياً.
4- ضرورة ان تكون تدابير مكافحة القراصنة وغيرها من اعمال السطو المسلح ضد السفن تماشيا مع قواعد القانون الجنائي الدولي، وخصوصاً مبدأ احترام سيادة الدول الساحلية وسلامتها الاقليمية منسجمة مع القانون الدولي الانساني.
5- ضرورة اتخاذ مجلس الامن خطوات ايجابية لانشاء محكمة دولية خاصة لمحامة القراصنة، لان اجراءات محاكمة القراصنة امام محاكم بعض الدول ذات الامكانية المادية المحدودة لن تكون ذات اثر فعال، نظرا لما تواجهه هذه المحاكمات من صعوبات يتعلق بعضها بالقانون واجب التطبيق او اجراءات المحاكمة وعدم توحيدها.
6- ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بأعمال القرصنة البحرية والعمل على فضحها ومحاولة خلق رأي عام ضد هذه الاعمال.
7- اهمية معالجة اسباب جريمة القرصنة البحرية دون الاكتفاء بمكافحتها.
8- ضرورة ان يكون هناك جهد عربي عملي وفاعل لمكافحة القرصنة البحرية وذلك من خلال عقد اتفاقيات وارسال قوات بحرية ذات كفاءة عالية للحد من القرصنة العربية.
تبقى المعاهدات الدولية الخاصة بالقرصنة مجردة من قرصنة المستلزمات العالمية كمصارة وقرصنة الادوية والمعدات الطبية جراء اي كارثة اصابت العالم اجمع، وليس بالضرورة ان تكون فقط طبية بل اي منتج محتاج اليه العالم في وقت المحنة والصعوبات، لذلك ندعو الى اتفاقية دولية جديدة لادارة الازمات العالمية وعدم قرصنة اي منتج محتاج اليه العالم خصوصاً اذا كان طبياً ومهددا للحياة البشرية والا اعتبر ذلك جريمة ضد الانسانية.
* القاضي فؤاد بكر / المحكمة الدولية لتسوية المنازعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.