منها تطوان.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية في الفقه والقانون وتطبيقاتها الإرثية 1/2
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 11 - 2019


تمهيد:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أصبح للوصية في معظم دول العالم العربي والإسلامي قسمان كبيران:
-وصية إرادية (اختيارية) وهي التي يعقدها الموصي في حياته عن طواعية واختيار، ومن أنواعها: التنزيل وهو أن يلحق الشخص بمحض إرادته شخصا لا يرثه بورثته ويوصي بتوريثه معهم في تركته، أو ينزله منزلة ولده.
– ووصية واجبة، إما واجبة بالشرع إجماعا على من عليه حقوق بغير بينة، أو أمانات بغير إشهاد، وإما واجبة بالقانون على من ترك أولاد ابن أو بنت توفيت قبل أصلها.
وقد نصت معظم دول العالم العربي والإسلامي في قوانينها لأحكام الأسرة على فرض الوصية الواجبة، بحيث قصرتها على أقارب معينين وبشروط خاصة، مع تحديدها في الثلث، لكن اختلفت حول دائرة المستفيدين منها، نجد مثلا أن مدونة الأسرة المغربية والكويتية وسعت دائرة المستفيدين وأوجبتها لفروع الطبقة الاولى من أولاد البنات، ولفروع أولاد البنات وإن نزلوا، وأوسع من هذا القانون المصري الذي أوجبها لذرية الفرع وإن نزل كان هذا الفرع ذكرا أو أنثى، لكن هناك من الدول العربية كسوريا ممن قصر تقنينها على خصوص ولد الابن وإن نزل دون ولد البنت[1].
1- الوصية الإرادية (الاختيارية):
تعتبر الوصية من عقود التبرعات التي شرعتها الشريعة الإسلامية، فقد جاء في كتاب الله عز وجل (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)[2]، ونسخت هذه الآية بنزول آية المواريث (يوصيكم الله في أولادكم)[3]، فانتفت فرضية الوصية للوالدين والأقربين وتم اقتصارها على غير المستحقين للميراث من الورثة، وقد نصت السنة النبوية على جوازها في حدود ثلث المال، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: « ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا في مكة ، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث والثلث كثير، ذلك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة »[4]، كما دل الإجماع على المشروعية والجواز للوصية دون إنكار للفقهاء[5].
وقد قدم الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث[6] الوصية والدين على الميراث، كما قدم الوصية على الدين مع العلم أن قضاء الدين واجب والوصية مندوبة في أكثر أحوالها، قال الله تعالى : (من بعد وصية يوصي بها أو دين)، وقال سبحانه: (من بعد وصية يوصين بها أو دين)، وقال تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين) وقال جل شأنه: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)، ولعل السر والله أعلم في تقديم الوصية على الدين هو التنبيه والحث على تنفيذ الوصية مخافة الإهمال، قال الجرجاني: “والنكتة في تقديم الوصية على الدين أنها تشبه الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة فكانت لذلك مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فقدم ذكرها حثا على أدائها معه وتنبيها على أنها مثله في وجوب الأداء أو المسارعة إليه، ولذلك جيء بينهما بحرف التسوية وإيثار (أو) المفيدة للإباحة للدلالة على تساويها في الوجوب”[7]،وفي السياق نفسه قال العلامة الطاهر بن عاشور: “والقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها، وأنكر الدين بعدها تتميما لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين مقدم على الوصية أيضا لأنه حق سابق في مال الميت، فموقع عطف (أو) موقع الاحتراس، ولأجل هذا الاهتمام كرر الله سبحانه هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات”[8]، وقد التفت الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى فائدة جليلة من خلال تأمله في قول الله سبحانه وتعالى: (من بعد وصية يوصين بها أو دين) فقال: “وأعقب الله سبحانه وتعالى فريضة الأزواج بذكر (من بعد وصية يوصين بها أو دين) لئلا يتوهم متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية”[9]، وارتباطا بموضوع الوصية فقد جاءت جملة (غير مضار) وجيزة ومختصرة في وصية إرث الكلالة دون ما قبله لأن القصد إلى مضارة الوالدين أو الأولاد وكذلك الأزواج نادرة، وقد يقع الضرر في الوصية إذا لم تقيد على أنحاء: أن يوصي المورث بأكثر من الثلث، أو أن يقر بكامل ماله أو ببعضه لأجنبيين أو أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له[10].
وتعتبر الوصية في نظام الإرث الإسلامي صدقة وصلة، تكمن أهميتها في التقليص من الفوارق الطبقية والمحافظة على التوازن الاجتماعي، ومقاصدها الشرعية أنها تحقق التكافل الاجتماعي وتقلص من الفقر وتساهم في التخفيف من معاناة المحتاجين، كما أنها تفتت الثروة وتحد من طغيان المال، “ففي الإسلام عامل حيوي للتقليل من رأس المال وهو الوصية، فإن لكل مسلم الحق في أن يوصي بنصيب من ماله لينفق في معاونة الفقراء والمشروعات الخيرية لنفع المجتمع العام. والقرآن يجعل للوصية أسمى المراتب في تشريعه مقارنا إياها في وجوب الأداء بالدين، فكما أن الدين يؤدى لصاحبه قبل تقسيم التركة على الورثة كذلك الوصية، ولهذا نرى في تذييل آيات الميراث قوله تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين) وقوله تعالى: (من بعد وصية يوصين بها أو دين). إلا أن الإسلام لم يجعل الوصية مطلقة، بل حرمها على الوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» وذلك حتى لا يظفر بنصيبين: نصيب من الإرث ونصيب من الوصية، كما منع أن تزيد الوصية على ثلث الثروة، وجعل الميراث إجباريا في الثلثين، بخلاف بعض القوانين المدنية اليوم التي تجيز الوصية لأي كائن بجميع المال، سواء أكان وارثا أم غير وارث، حتى للكلاب والقطط وسائر الحيوانات، بخلاف القانون الإسلامي الذي يأمر بتوزيع حصص الإرث توزيعا واسعا فيعطي للقرابات حصصا متفاوتة إجبارية ولا يسمح لصاحب الثروة أن يتصرف فيها بالوصية إلا بالثلث، وذلك للمحافظة على التوازن الاقتصادي”[11].
وقد ذهب جمهور الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إلى أن الوصية ليست واجبة على الإنسان في جزء من ماله سواء كان غنيا أو فقيرا، وأن حكمها التكليفي أي الوصف الشرعي الاستحباب والندب، فمن شاء أن يوصي بجزء من ماله فعل المندوب، ومن أبى ترك المستحب ولا شيء عليه في ماله ولا إثم عليه[12]، واستدلوا على استحبابها بكون الآية الكريمة التي دلت على وجوب الوصية للوالدين والأقربين (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)[13] قد نسخت بآية المواريث، كما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»[14]، وحديث: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم فضعوه حيث شئتم»[15].
غير أن المذهب الظاهري اعتبر الوصية فرضا على كل من ترك مالا[16]، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده»[17]، فهذا الحديث عند أصحاب ابن حزم يدل على وجوب الوصية في الشريعة الإسلامية. ومن الفقهاء من رأى أن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرثون[18] مستدلين بقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)[19]، فالآية تفرض الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية المواريث وبقي حكم الوصية الوجوب في حق من لا يرث من الأقربين[20].
ورغم هذا الاختلاف الفقهي فإن الفقهاء تحدثوا عن تغيير حكمها بحسب أحوال الإنسان المختلفة، لذا من الواجب إكساء كل حالة بالحكم الملائم لها، والذي يتناسب مع الظروف المحيطة بها[21]:
– واجبة: على من عليه حق من حقوق الله كالكفارات والزكاة … أو من حقوق العباد كالودائع والديون…، فالله تعالى فرض أداء الأمانات على من عليه هذه الأمانات عن طريق الوصية[22].
– محرمة: إذا كانت تؤدي إلى معصية، وإذا كان القصد منها الإضرار بالورثة، كما تكون محرمة لوارث.
– مندوبة: إذا كانت لمشروع خيري، وكان صاحبها ذا مال كثير[23].
– مكروهة: إذا كانت لمن يظن أنه من أهل الفجور، وإذا كان للموصي الكثير من الورثة والقليل من المال
– مباحة: إذا كانت في أمر مباح، وكانت لغني من الأقارب أو الأجانب[24].
فكل هذه الأحكام الشرعية للوصية لا تخلو من حكمة يريدها الشارع سواء مساعدة المحتاجين أو مساهمة في الأعمال الخيرية وغيرها، فالوصية من سبل التقرب إلى الله لنيل الثواب والأجر، وتدارك صاحبها ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته.
الهوامش
[1] – ينظر: العلمي الحراق، الوصية الواجبة وتطبيقاتها الإرثية وفق مدونة الأسرة المغربية، canaPrint ، ط.1، 2012، ص 25-26.
[2] – سورة البقرة، الآية 180.
[3] – سورة النساء الآية 11.
[4] – رواه مسلم في صحيحه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم 1628، ج3، ص 1250. ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، حديث رقم 2812.
[5] – الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، ط.1، مصر، 1910، ج.8، ص 148.
[6] – سورة النساء، الآية 11-15.
[7] – الجرجاني، شرح السرجية، مطبعة بابي الحلبي ، 1944، ص3.
[8] – الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، ج3، ص 348.
[9] – نفسه، ج4، ص51
[10] – التفسير الكبير ، الفخر الرازي، دار الفكر، ط.1، 1981، ج3، ص 542 بتصرف.
[11] – عبد الفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي، دار العلم للملايين ، 1993، ص 312-313.
[12] – المغني، ابن قدامة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، د.ت، ج6، ص 444-445.
[13] – سورة البقرة، الآية 180.
[14] – رواه الترمذي في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم 2266، ج2، جمعية المكنز الإسلامي، 1421، ص 545.
[15] – رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا: بالوصية بالثلث، رقم 2813، جمعية المكنز الإسلامي، 1421،ص 394.
[16] – ابن حزم الظاهري، المحلى، إدارة الطباعة المنيرية، د.ت، ج9، ص312.
[17] – رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وصية الرجل مكتوبة عنده، وقم2776،ج2، جمعية المكنز الإسلامي، 1421، ص530.
[18] – ومن القائلين بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون: داود الظاهري ومسروق وطاووس وقتادة.
[19] – سورة البقرة، الآية 180.
[20] – الجصاص، أحكام القرآن، دار الفكر، ط.1، 2001، ج1، ص 231.
[21] – عادل ريم الأزعر ، الوصية الواجبة: دراسة فقهية مقارنة، ص 18.
[22] – للتفصيل ينظر: ابن قدامة، المغني ، ج 8، ص 390، مرجع سابق.
[23] – ينظر: محمد رواس قلعه جي، موسوعة فقه عبد الله بن عباس ، معهد البحوث وإحياء التراث، مكة المكرمة، ج2، ص 449.
[24] – ينظر: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط.2، 1985، ج8، ص 13.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.