ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الفقهية للإرث والقرآن الكريم .. علاقات اتصال وانفصال
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2016


يوصيكم الله في أولادكم .. أو قضية الإرث
منذ أن كنت أدرس المواريث على الأستاذ الفقيه ابن أبي الشتاء الصنهاجي في القرويين قبل قرابة ستين سنة (هو الشيخ المعمر الحسيني رحمه الله صاحب ركن المفتي)، كنت أتساءل عن العلاقة بين أحكامها وبين الآي القرآنية. لم يكن ذلك خاصا بالمواريث، ولكن كان يشمل الفقه كله. كان سؤالي هو:
ما الصلة بين هذه الأحكام الفقهية وبين القرآن الكريم؟ أو أين عقدة الاتصال بينهما؟
اليوم أنظر في بعض آي المواريث لأجد تنافيا بين الأحكام الفقهية المتبعة في الميراث وبين القرآن الكريم. لا زيد يحتج علي بالنسخ بين آي القرآن الكريم ولا بالنسخ بينه وبين الحديث، فالله لا يبدل القول لديه ولا يتراجع عن أمر أراده ولا يجوز في حقه البداء، وإنما اخترع النسخ في القرآن الكريم بمعنى الالغاء والاستئناف أحد رجلين: الأول عجز عن إدراك الترابط بين الآي، والثاني في دماغه تناقض فظنه في القرآن.
مكان التنافي المذكور آنفا هو الآية الكريمة 11 من سورة النساء وآية 180 من سورة البقرة. آية 11، آية يبدو أن الفقهاء القدماء ومن تبعهم في عهود تتابعت إلى زمننا كانوا يقرؤون أولها ويهملون آخرها. لذلك كانوا يحكمون للذكر بمثل حظ الانثيين في التركة كلها، تركة الموروث الهالك، وكانوا يلغون حرية الموروث في ما يورث منه. لكن الناظر فيها من أولها إلى آخرها يكتشف غير ذلك، يكتشف حدودا وقيودا.
الآية 11 هي: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين....﴾. هذه الآية تعني، خلافا لما درج عليه فهم كل الفقهاء، إقرار حرية الموروث في توريث ماله. الجزء الذي غفل عنه الفقهاء هو قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، وهو معنى معاد في آيات أخرى.
معنى ذلك أن للموروث أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء، لغير أقاربه أو لأقاربه في حدود الآية 180 من البقرة، وفي حدود الآية 12 من النساء، وسيردان من بعد، وفي حدود التقوى والإحسان اللذين يأمر بهما الله في القرآن كله. فإن فعل وأوصى بماله كله لغير أهله، فإن أهله ممن ليس لهم فرض مذكور في القرآن-إن انفردوا-لا يرثون شيئا. لكن إن أوصى بكل ماله لغير أهله مع حضور ذوي الفرض من أهله فلا يجوز له لأنه يكون مضارا وصية الله لأولي الفرض.
وإن أوصى ببعض ماله لغير أهله ورث أهله الباقي بمقتضى أحكام الارث المذكورة في الآية 11، وإن لم يوص بشيء لأحد من أهله وغير أهله ورثه أهله بمقتضى تلك الأحكام. وإن أوصى بكل ماله لأهله ممن ليس لهم فرض كالإخوة والأعمام عمل بوصيته إن لم يكن معهم أولو فرض كالأبناء والأم والأب، فإن كانوا معهم لم يعمل بوصيته لأنه يكون فيها مضارة لوصية الله.
والمقصود أن ليس له أن يوصي بما يبعد أولي الفروض كالأم والأب والأبناء، بل له أن يوصي بما يشاء لمن يشاء بشرط ترك مقدار يختاره لذوي الفروض ولو كان قليلا، وليس ملزما بالوصية لغير ذوي الفرض من أهله كأعمامه وإخوته. ثم إنه إن أوصى لبعض أهله الوارثين، فإن الباقي من أهله يرثون الباقي من الإرث بمقتضى تلك الأحكام ويرث معهم الموصى له بجنب ما ينوبه من خصوص وصيته. بالطبع فكل ذلك يتم بعد استخراج الدين لذويه. ولا ينبغي الاحتجاج هنا بحديث "لا وصية لوارث"، ولا بالأحاديث التي تنص على الوصية في حدود الثلث، فليس شيء من ذلك بمذكور في القرآن الكريم، بل إن الوصية للوارثين مفروضة في آية 180 من سورة البقرة؛ إذ يقول سبحانه: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين﴾.
الحاصل أن أحكام الإرث بالفرض إنما تنطبق بعد استيفاء العمل بالوصية من الموروث للوارث وغير الوارث فتنطبق على البقية بعد ذلك، ولا تكون الوصية صحيحة إلا إذا تجنبت المساس بوصية الله؛ أي أحكام الفرض، فتركت نصيبا لها يختاره الموروث. أما الوارثون بالتعصيب في الفقه كالعم وابن العم والأخ مما لم يذكر في القرآن الكريم، فلا يدخلون في وصية الله؛ لأنه لم يفرض لهم شيئا، وإنما يدخلون في آية 180 من البقرة التي توصي بالوصية للوالدين والأقربين. ومن هذه الآية، ندرك أن الوصية للوارث مستحبة ومطلوبة إن كان الموروث يعلم أن ما ينوب وارثه قليل بمقتضى الأحكام الفرضية. مثال ذلك أن يعلم الموروث أن السدس لا يكفي أمه فيوصي لها فتنال السدس وتنال ما أوصى لها به.
والحاصل أيضا أن الذين ظنوا أن القرآن الكريم ميز مطلقا بين الذكر والانثى في الإرث واهمون. وإنما توهموا لأنهم اغتروا بتفاسير القدماء ومن اتبعهم من أهل زمننا. نعم إن صدقنا هؤلاء القدماء وقلنا إن للذكر مثل حظ الانثيين في التركة كلها مطلقا جاز أن نتوهم التمييز. لكن إن عدنا الى الصواب وانتبهنا إلى أن الله في القرآن يجعل توزيع المال الموروث تابعا لإرادة الموروث نفسه، مع مراعاة وصية الله كما تقدم، اتضح الأمر.
مثل ذلك أن يتصرف الأب طبقا للآية 11 فيوصي لابنته بكل تركته، فحينئذ لا يرث معها أحد من الإخوة والأعمام، فهم ليس لهم فرض، فلا مضارة في الوصية لابنته بكل ماله، لوصية الله إذ لم يوص لهم الله بشيء، فإن كان معها وارث بالفرض كالأم والأب والابن وجب أن لا تكتب وصية الموروث إلا بعد أن يترك مجالا من التركة تتحرك فيه وتنطبق عليه وصية الله فلا يوصي بالكل. وإن بدا للأب أن يوصي لابنته دون ابنه بالنصف، فإنها ترث النصف وتقاسم أخاها البقية مثلا بمثلين، ولا يكون الأب في هذه الحالة مضارا وصية من الله لأنه يكون ترك النصف لوصية الله فتقسم بأصل (للذكر مثل حظ الانثيين).
والحاصل أن الآية لا تجعل أحكام الضعف للولد على البنت وللأب على الأم إلا في البقية الباقية الواجبة البقاء بعد الوصية. أما غير البقية الباقية فجعلها الله للموروث يتصرف في توزيعها كما يشاء بالوصية.
بذلك يرتفع الإشكال، فمن شاء من الموروثين أن يورث النساء ويرفعهن في الإرث على الرجال فأمامه الوصية. ومن شاء غير ذلك فأمامه ترك الوصية.
هذا الذي تقدم هو الواضح والمستلزم من الآية الكريمة التي ظلمها الظالمون وما ظلموا إلا أنفسهم. ومنه ندرك أن أحكام المواريث الجاري بها العمل التي تنسب إلى القرآن الكريم ظلما ترجع إلى أصول ثقافية كانت قائمة في نفوس الفقهاء، والقرآن براء منها. من تلك الأصول:
الأول: إلغاء حرية الموروثين. هذا يدخل في باب ضرب الحرية الشخصية على العموم.
الثاني: لا ترث إلا أباك وجهة أبيك ولا يرثك إلا أبوك أو جهة أبيك ولا ترث من جهة أمك إلا أمك وجدتك (على الخلاف) وأخاك للأم، ولا يرثك من جهة أمك أحد إلا أمك وجدتك وأخوك للأم (وإنما أدخلوا الأم والأخ للأم لأنهم لم يجدوا مفرا من ذلك لأن حقهما ذكر في القرآن الكريم وأتبعوا بهما الجد والجدة قياسا). وهذا يدخل في باب تحكيم النزعة الأبوية والقبلية.
بما أن النساء يتحولن بالزواج إلى أسر وقبائل أخرى، فلا يجوز للأقارب من القبائل والأسر الأخرى أن ينالوا خيرا من موروث ليس منهم قبليا.
الثالث: لا وصية لوارث. هذا الحديث يتنافى مع آية 180 من البقرة، وقد ذكرت آنفا، ومع الآية 11 من سورة النساء. ومعناه يدخل في باب إلغاء حرية الموروثين في أموالهم. ولا نظن أن النبي عليه السلام يقدم على قول يخالف القرآن الكريم بذرة أو قطمير.
الرابع: الوصية للأجنبي في حدود الثلث. هذا أيضا يدخل في باب إلغاء حرية الموروثين ويدخل على معنى الوصية القرآنية ما لم يرد فيها. وما زاد على القرآن رد.
ملاحظة
كل ما تقدم مقيد بالآية الكريمة 12 من سورة النساء: ﴿من بعد وصية أو دين غير مضار وصية من الله﴾. المقصود أن للموروث أن يوصي بما يشاء لمن يشاء غير مانع تنفيذ وصية الله؛ أي أحكامه في الارث لذوي الفرض دون غيرهم ممن سماهم الفقهاء بالورثة بالتعصيب؛ أي بالقبيلة أو الأسرة الأبوية؛ أي غير مانع وصية الله بوصيته بالكل.
مثال ذلك أن له أن يوصي للبنت بكل ماله مالم يكن ذو فرض وارثا له كالابن (الذي هو ذو فرض استلزاما لا لفظا) والأب والأم، فإن كان معها هؤلاء أو أحدهم فلابد للموروث أن يترك بقية من ماله لوصية الله، فيختار ما يوصي به للبنت ويختار ما يتركه لذوي الفروض، قل أو كثر. أما إن كانت البنت مع وارث غير ذي فرض ممن ورثه الفقهاء بالتعصيب كالعم والأخ، فإنها تحيط بالتركة إن أوصى لها الأب بها ولا يرث معها المعصبون شيئا ولا يكون في إحاطتها بالتركة ولا في وصية أبيها مضارة لوصية الله، لأن المعصبين كالأخ والعم ليسوا بأولي فرض ولم يوص الله لهم بشيء من الرث وإنما ورثهم الفقهاء بالقياس.
والحاصل أن الله تعالى جعل الإرث قسمة بينه وبين الموروث الهالك فجعل أحكامه تنطبق في الجزء أو البقية التي لم يوص فيها الموروث وتركت من لدنه لذوي الفرض كالأم والأب والأخ للأم.
أما الوارثون بالتعصيب كالأخ والعم وفروعهما فيرثون في القرآن الكريم بحكم القرابة كالأخوال وجهة الأم (لا بالتعصيب) بالوصية من الموروث كما جاء في الآية 180 من البقرة؛ اذ لم يفرض لهما الله فرضا في القرآن الكريم، فان لم يوص لهم الهالك بشيء ورثوا بالقرابة كالأخوال وجهة الأم إن لم يحجبوا بأب أو ابن أو أحد من أولي الفروض.
بذلك يدخل في جملة الوارثين بغير الفرض والوصية جهة الأم كالخال وغيره لأنهم في القرابة مع المعصبين، بلغة الفقهاء، سواء. وإن كان الله تعالى كتب، كما جاء في سورة البقرة، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فإن المعروف هو المنطق الطبيعي، فإن انفرد الأقربون، من جهة الأب والأم، الذين لا فرض لهم ولا وصية من الموروث عوملوا في الإرث بمقتضى المنطق الطبيعي. وإنما سميت جهة الأب، من غير الأب والأم والابن، وارثين بالتعصيب لأنهم عصابة الأب أو الهالك. وأما جهة الأم فلا يعدون من قبيلته وعصابته فأبعدهم الفقهاء من الإرث دون دليل قرآني. وكل ذلك لا أصل له في القرآن الكريم الذي يتحدث عن القرابة لا عن العصابة.
* من طلاب القرويين القدماء. دكتور من جامعة باريز وليون- فرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.