الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدبير المفوض.. نموذج لتدبير المرافق العمومية المحلية على المحك مقال
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 05 - 2019

يعتبر التدبير المفوض أحد أهم الطرق الخاصة لتسيير المرفق العام ،نظرا لحساسية المرافق التي يحضى بتدبيرها ؛فمع تطور وظائف الدولة المعاصرة سيما مع تأثير النظام الليبرالي وقيمه الإقتصادية ،أملت الظروف السياسية والاقتصادية على المغرب تبني هذه الطريقة إضافة إلى التطور العمراني المتسارع الذي ستزيد معه الحاجيات في مجال الخدمات والبنية التحتية الأساسية التي يأتي في مقدمتها مرفق الماء والكهرباء وجمع النفايات وتطهير الماء السائل لضمان الجودة بتكلفة مناسبة ،والرغبة في تنويع تسيير المرافق العمومية لكثرتها كميا ونوعيا، فما هو المفهوم الذي يفسر وجود التدبير المفوض “المحور الأول”.كيف ينظم القانون العلاقة بين المفوض والمفوض إليه أو لين المفوض إليه والمرفق في حد ذاته”المحور الثاني”. وكيف يمكن تقييم هذه التجربة بعد أكثر من عشرين سنة من الممارسة” المحور الثالث”.
المحور الأول :مفهوم التدبير المفوض
المحور الثاني: النظام القانوني
المحور الثالث: واقع الممارسة
المحور الأول: مفهوم التدبير المفوض”la gestion déléguée ”
يعتبر التدبير المفوض من الأساليب الحديثة في تدبير المرافق العمومية المحلية، ونمط من أنماط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقد دأب هذا النموذج يتخذ بعدا عالميا .
وفي غياب تعريف دقيق للتدبير المفوض شأنه في ذلك شأن أغلب المفاهيم في حقل السياسة والادارة والاقتصاد فإن هناك بعض المحاولات لتقريب المفهوم لكشف مكنونه والمراد به، ومن تلك الأمثلة نجد من عرفه” بعقد إداري تعهد السلطة المفوضة للمفوض إليه داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلاله وتدبير المرفق العام والتجاري المحلي لمدة تنتهي بانقضاء مدة العقد ” 1 ويتشابه هذا العقد مع عقود الامتياز ،إلا أنه يختلف في المدة الزمنية.
وقد عرفته المادة الثانية من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية “يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شهص معنوي خاضع للقانون العام يسمى “المفوض” لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى “المفوض إليه”يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا” .2
كما يمكن أن يتعلق التدبير المفوض بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض ،كما يتم تسليم مرفق معين من قبل الدولة في شخص الجماعات الترابية إى القطاع الخاص بناءا على عقد يحدد الشروط المالية والتقنية لتحسين خدمة المرفق العمومي لفائدة المواطنين .وقد جاء القانون التنظيمي 54.95 سنة 2006 لملئ الفراغ الذي تركه المشرع بعد قرابك تسع سنوات من العمل بهذا العقد ، على اعتبار أن المغرب عرف أول مرة طريقة تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وحمع النفايات سنك 1997 .
ولأن عقد التدبيرالمفوض يمس بشكل مباشر مجال في غاية الحساسية لارتباطه بالمواطنين فإنه يتضمن شروطا غير مألوفة مالشرط التعاقدي بحيث أنه في القانون الخاص “العقد شريعة المتعاقدين” وهي قاعدة تلزم طرفي العقد بالالتزام به دون الحق في التصرف فيه مرة ثانية، في حين أن القانون الاداري يعترف للسلطة الإدارية بحق التعديل للمقتضيات التعاقدية للمصلحة العامة ، وهناك أيضا صلاحيات واسعة للإدارة تنظيميا عند الحاجة.”وقد عمل المغرب على تطبيق هذه التقنية في التدبير العمومي مستوحيا التجربة الأوربية وعمل على تكييفها وملائمتها مع الخصوصية المغربية وذلك بإعطاء رؤية واضحة للمجموعات المالية الدولية والمستثمرين حول انفتاح الإقتصاد المغربي “3
واليوم يوجد التدبير المفوض في صلب اهتمامات المواطنين والإنشغالات السياسية والمؤسساتية بعد أكثر من عشرين سنة من الممارسة منا يضع سؤال النجاعة واستجابة النظام القانوني لطموحات الدولة والمواطن .
المحور الثاني : النظام القانوني لعقد التدبير المفوض
يتحدد الإطار القانوني أساسا في القانون التنظيمي54.05 المتعلق بالتديير المفوض للمرافق العمومية ،الذي يخضع لرقابة القضاء المالي وطنيا وحهويا وفق المادة18 من ااقانون 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية .
ويتميز هذا الأسلوب الخاص لعقد خاص يسمى العقد الإداري”contrat administratif” يختلف عن عن العقود الأخرى ،وضمانا للمنافسة أكدت المادة 5 من ق54.05 إلى الشفافية ومساطر الاشهار المسبق ،على اعتبار أنه عقد متميز بحيث نجد أن المادة 11 من نفس القانون نصت على أنه “يبرم عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه” مما يعطي انطباع أن هناك مزايا وصفات مهمة كالقدرة المالية والتقنية إضافة إلى التجربة في الميدان.
لعل مكونات العقد تبقى الأهم في العقد بحد ذاته، بحيث يتكون حسب المادة 12 من ق 54.05 من”عقد التدبير المفوض حسب الأسبقية من الإتفاقيات ودفتر التحملات والملحقات” وله مكونات ،بحيث تحدد الإتفاقية الإلتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه ،كما يمكن للحكومة إعداد عقد نموذجي بشأن التدبير المفوض من قبل المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هيئاتها ويمكنها كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد ،إضافة إلى كيفيات المصادقة والتأشير عليه ، وللعقد مدة زمنية محددة .فرغم أن عقود التدبير بالمغرب المبرمة سنة 1997لا تتجاوز مدتها ثلاثين سنة ،لم يحدد القانون التنظيمي 54.05 مدة تسري على جميع العقود بل أكد في المادة 13 على أنه “يجب أن تكون مدة كل عقد محددة” .
“كما يجب أن تنحصر قصر مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد”4 ،وينتهي بنهاية مدته في الحالة العادية ،غير أنه يمكن إنهاؤه في حالات معينة حددتها المادة 10 من ق 54.05
فسخ العقد في حالة القوة القاهرة
استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد
إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خطأ بالغ الجسامة
المحور الثالث: واقع الممارسة
نبذة مختصرة عن تجربة التدبير المفوض بالمغرب
1929-1914 الشركة المغربية لتوزيع الخطوط السككية
1950-1947 توسيع عقود الإمتياز لتشمل عدة مدن
بداية من 1956 شراء المقاولات المستفيدة والإنتقال إلى التدبير العمومي
1970-1963 إحداث المكاتب والوكالات المستقلة
1985 عقود الإمتياز الخاصة بخطوط النقل العمومي الحضري بالحافلات
2002-1997 إبرام أربع عقود للتدبير المفوض على مستوى التوزيع
2006 صدر القانون المتعلق بالتدبير المفوض 5
بعد إحالة رئيس مجلس النواب على المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بتاريخ 15 أبريل 2015 لإنجاز دراسة حول التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية خرج المجلس بعدة ملاحظات وتوصيات كان أهمها الدعوة إلى إعادة النظر في نموذج التدبير المفوض على أساس تعزيز التماسك الإجتماعي ، جاء في التقرير تملص الدولة من مسؤولياتها في تعزيز الحماية الإجتماعية في ظل هشاشة النظام القانوني وغياب النصوص التنظيمية للقانون 54.05 والرقابة المالية والإدارية لهذا النوع الخاص من المرافق الخاصة المحلية، وقد أشار التقرير إلى أن لجنة التتبع لا تمارس صلاحياتها القانونية في فحص عمليات الصفقات والمشاريع والعقود ، إضافة إلى وجود اختلالات في احترام دفتر التحملات مع طغيان منطق الربح في هذا النموذج الإقتصادي6 .
وفي تقرير آخر مطول ورسمي اعتبر “المجلس الأعلى للحسابات ” أن هذا النموذج ينطوي على مجموعة من السلبيات منها:
تعدد المتدخلين
سوء التنسيق والحكامة
ارتفاع كلفة التسيير
تشتت المسؤوليات
عدم استفادة الخبرة المحلية من التقنيات
انعدام صيانة التجهيزات
كما أعاب التقرير على إغفال الإطار المؤسساتي والتعاقدي للمقتضيات الكفيلة بضمان الإنتقال السهل والسلس للمرفق العمومي المحلي.
هذه الإختلالات دعا المجلس الأعلى للحسابات للخروج بتوصيات لتجاوز هذا الخلل نورد بعضها في :
الرفع من الفعالية الإقتصادية
تقوية التنافس وتحسين الأوضاع الإجتماعية للساكنة
التقنين والضبط والحكامة والتعاقد والتتبع والمراقبة المالية
ضمان انتقال التكنولوجيا والخبرات والمهارات في العقود النموذجية حتى يتسنى للسلطة المفوضة الحفاظ على استمرارية الرأسمال غير المادي وتكوين منظومة تسمح لهذه السلطة باستقلالية دائمة بعد نهاية العقد.7
في الختام فإن مجال صياغة نموذج التدبير المفوض رغم حداثته بالمغرب منذ سنة1997 ونحن في سنة 2019 ،فأكثر من عشرين سنة كافية لتقييم هذه التجربة الحمالة للإختلالات وتقييم العمل به وطرح الأسئلة في مدى ملائمته للحاجيات الضرورية المزمع الوصول إليها بالنظر للنموذج الإقتصادي الذي تنهل منه بلادنا .
ثم تأتي إشكالية مراقبة السلطة المفوضة لتتبع الوثائق المعروضة من طرف شركات التدبير المفوض خصوصا والساكنة المحلية خرجت في أكثر من مرة للإحتجاج على ارتفاع الثمن الصاروخي للخدمات “أماندبس بطنجة مثلا” ، دون إغفال هشاشة الفاعل المحلي وضعف تكوينه بمعية ضعف البنية القانونيةالمنظمة له في انتظار تعزيزه بنصوص تنظيمية مفسرة ومكملة لمكامن النقص المطروحة ،هذاما يطرح سؤال مآلات و توصيات المجلس الأعلى للحسابات”القضاء المالي” والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي التي تبقى حبيسة الدراسات والتوصيات فقط في ظل استعصاء التطبيق على إرض الواقع.
1-cf .a.bouachik : la gestion déléguée de services locaoux au maroc "2002 " منقول من كتاب المغرب الاداري (د.محمد يحيا)
2- التدبير المفوض بالمغرب بين النظرية والتطبيق “مجلة العلوم القانونية للتنمية” مجلة الكترونية
3- النشاط الإداري ” د.حميد أبولاس” ط2016 ص143
4- تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بعنوان” التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق” 2015
5- القانون التنظيمي 54.05
6- نفس مرجع المحلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
7- تقرير المجلس الأعلى للحسابات ” التدبير المفوض للمرافق العامة “سنة 2014 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.