تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    المغرب التطواني يكشف حقائق مغيبة عن الجمهور    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    مصرع رضيع إثر سقوطه من شرفة المنزل ببرشيد            بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدبير المفوض للمرافق العامة بالمغرب "نوع من الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص"
نشر في اشتوكة بريس يوم 27 - 11 - 2016

يعتبر التدبير المفوض للمرافق العامة من بين أهم المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للفرد الموكولة للجماعات الترابية ، باعتباره نوع من الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي بموجبه يتم تسليم مرفق معين من قبل الدولة ( في شخص الجماعات الترابية) إلى قطاع خاص الذي يتكلف بتسييرها وتدبيرها بناء على عقد الذي يحدد الشروط المالية والتقنية لتحسين خدمة المرفق العمومي وخدمة المواطن وتجاوبا مع متطلباته اليومية. حيث عمل المغرب على تحسين الإطار القانوني المنظم للتدبير المفوض، تماشيا مع مستجدات العصر لملئ الفراغ التشريعي الذي يتعرض له هذا الموضوع وتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها، حيث في سنة 2006 أصدر ا النص التشريعي المنظم لعملية التدبير المفوض للمرافق العامة القانون رقم 54.05 ، وذلك في محاولة لتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها هذا المجال.وباعتبار هذا الموضوع يمس مجموعة من القطاعات الاجتماعية المرتبطة بالمرفق العام التي تعتبر من بين أولويات المواطن في حياته اليومية كالنقل، النظافة، الماء، والكهرباء، السكن... التي لم تستطيع الدولة بأنفسها على توفير المردودية والجودة في تدبيرها بسبب تقل المهام على عاتقها وغياب الإمكانيات المادية والتقنية اللازمة.. ...لجأت الى اعداد هذا المقال المتواضع لتعريف بهذا الموضوع الذي يمس قطاعات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن ، وذلك بإبراز مفهوم عقد التدبير المفوض و بيان مبادئه الاساسية و شروط سيره و التزامات و حقوق اطرافه الاساسية المكونة من المفوض و المفوض له وذلك بشكل موجز..
المطلب الأول : مفهوم عقد التدبير المفوض بعد صدور القانون رقم 54,05 و مبادئه
قبل اصدار قانون التدبير المفوض "54.05" لم يكن هناك أي تعريف للتدبير المفوض من قبل المشرع المغربي ،اما بعد صدور هذا القانون أعطى المشرع المغربي تعريفا للتدبير المفوض من خلال هذا القانون المنظم له رقم 05،54، حيث يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجرة من المرتفقين وتحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، كما يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تجهيز منشأة عمومية أو هما معا أو تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض .
وخلاصة يمكن القول بأن عقد التدبير المفوض "عقد اداري تعهد مقتضاه السلطة العامة المفوضة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلال وتدبير المرفق العام لمدة محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد مع امكانية تجديد مدته.
وبالنسبة للمبادئ التي يخضع لها عقد التدبير المفوض هي نفسها التي تخضع لها ت النظم القانونية الاخرى التي تحكم المرافق العامة المختلفة حسب طبيعتها سواء أكانت إدارية أو اقتصادية أو مهنية أو اجتماعية:
• مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد
• . مبدأ المساواة المرفق العام.
• مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير
المطلب الثاني : شروط سير عقد التدبير المفوض و حقوق و التزامات اطرافه
يتضمن عقد التدبير المفوض شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، كما تترتب على دمة المفوض والمفوض إليه انطلاقا من القانون رقم 54،05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، حقوق والتزامات والتي سنبرزهما باختصار.
أولا: شروط إبرام عقد للتدبير المفوض.
 شروط تعاقدية: في القانون الخاص يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وهذه القاعدة تلزم المتعاقدين بتنفيذ ما التزما به، ولا يسمح لأحدهما أن يعدل أو يضيف التزاما لم يشمله العقد.
أما في القانون الإداري يعترف للسلطة الإدارية بحق تعديل المقتضيات التعاقدية التي تقع على عاتق المتعاقد خدمة للمصلحة العامة،
شروط تنظيمية: وهي الشروط التي تنظمها الإدارة حيث تستطيع تعديلها في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق إلى ذلك.
المطلب الثالث: حقوق و التزامات كل من المفوض و المفوض اليه :
أولا :بالنسبة لحقوق و التزامات المفوض إليه:
1- الحقوق :
• حق تقاضي رسوم واتاوات من المرتفقين أو من المساهمات التي تدفعها الدولة أو السلطة المفوضة
• حق تأسيس شركات خاضعة للقانون المغربي ويمكن للمساهمين أن يكونوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين تسوي عليهم مقتضيات القانون العام أو الخاص.
• حق التعويض عن الضرر الناشئ عن اثراء الإدارة بلا سبب
• حق احتلال الملك العام من آجل حاجيات المرفق العام
2- الالتزامات:
• الالتزام بالتنفيذ الشخصي
بمعنى يجب أن يتم تنفيد العقد الإداري بواسطة المتعاقد مع الإدارة المفوض إليه) شخصيا)، ، وذلك بضرورة أن يبذل المتعاقد الجهد المناسب في التعاون الشخصي مع الإدارة في تنفيد العقد بنفسه من جهة، و ألا يتناول عن العقد أو جزء منه أو يتعاقد في شأنه من الباطن إلا بموافقة واعتماد وجهة الإدارة .
• الالتزام بالتنفيذ في المدة المحددة
بمعنى أن يتم التنفيذ في الميعاد المحدد لذلك الذي تحدده الإدارة قبل طرح الأعمال محل التعاقد ،وعقد التدبير المفوض لم يحدد له المشرع المغربي مدة على سبيل الحصر حينما أكد في القانون 54,05 أنه يجب أن تكون مدة عقد تدبير المفوض محددة."
• الالتزام بضمان سير المرفق العام و سلامة الأعمال : يلتزم المتعاقد مع الإدارة ''المفوض إليه'' باحترام القواعد الضابطة لتسييره وفق معايير الجودة وأن يشمله بالعناية اللازمة. و يتحمل المتعاقد مع الإدارة المسؤولية والمخاطر الملقاة على عاتقه.
ثانيا: بالنسبة لسلطات المفوض و التزاماته:
1- السلطات
• سلطة التوجيه والمراقبة :
كإعطاء تعليمات وأوامر للمتعاقد معها ولو لم ينص العقد على ذلك صراحة فالأمر بإنجاز الخدمة يعتبر العنصر الأساسي الذي يميز الصفقات العمومية ، اضافة إلى امكانية المفوض اجراء تحقيقات والاستعانة بالخبراء والأعوان كلما ارتأى جدوى هذه الرقابة ،كما للمفوض سلطة عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة مع المفوض إليه قصد اعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات
سلطة توقيع الجزاءات :
كما في حالة إذا امتنع المتعاقد عن التنفيذ أو تأخر أو أهمل في أدائه فإنه يكون مقصرا في تنفيد التزامه وتوقع عليه جزاءات من قبل الإدارة المتعاقدة بغية الاستمرار في تنفيد الالتزام المتعلق بالمرفق العام وإزالة دواعي الإخلال أو التقصير.
• عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة قصد اعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات والصعوبات وعدم اساءة استعمال لسلطة الرقابة بمعنى ألا تمارسها الإدارة على المتعاقد معها بالتعسف أو شطط في استعمال السلطة. .
خاتمة :
خلاصة القول فالتدبير المفوض ساهم في تحقيق بعض المنجزات الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث اصبح هذا التدبير يفرض نفسه على مسؤولي الجماعات الترابية وذلك بما يتميز به من جودة و تحسين الظروف الاجتماعية لذلك يجب الرقي به الى المستوى المطلوب و ذلك بإيجاد حلول لسلبياته و تشجيع إيجابياته ولهذا اقترح :
 تفعيل الدولة لأليات المراقبة على القطاع الخاص المفوض اليه، لتحافظ على دورها الاصلي لكي لا يتحول هذه التدبير المفوض الى تدبير مطلق .
 مراعاة المصلحة العامة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من التدبير المفوض .
 يستوجب على الدولة الشروع في التفكير لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منه هذا القطاع سواء من خلال اطاره القانوني او التطبيقي .
لائحة المراجع المعتمدة في المقال :
 _ الاستاذ احمد بوعشيق : الاساليب الحديثة لتدبير المرافق العامة المحلية بالمغرب _ بحوث و اوراق عمل المؤتمر العربي الثاني في الادارة القيادة الابداعية في مواجهة التحديات المعاصرة للادارة العربية ايام 6_8 نوفمبر 2001
 دة. مليكة الصروخ : القانون الاداري دراسة مقارنة ط 1998 .
 د. سعيد النكاوي " التدبير المفوض بالمغرب على ضوء القانون رقم 54,05 ,
 د .محمد الاعرج " القانون الاداري المغربي " الجزء الاول طبعة 2000 .
 الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 163 2006 الصفحة 744 بتنفيد القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.