عودة الكهرباء بنسبة 99 % في إسبانيا    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    إمدادات الكهرباء تعود في البرتغال    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    الحرب في أوكرانيا.. بوتين يعلن هدنة لمدة ثلاثة أيام    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدبير المفوض للمرافق العامة بالمغرب "نوع من الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص"
نشر في اشتوكة بريس يوم 27 - 11 - 2016

يعتبر التدبير المفوض للمرافق العامة من بين أهم المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للفرد الموكولة للجماعات الترابية ، باعتباره نوع من الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي بموجبه يتم تسليم مرفق معين من قبل الدولة ( في شخص الجماعات الترابية) إلى قطاع خاص الذي يتكلف بتسييرها وتدبيرها بناء على عقد الذي يحدد الشروط المالية والتقنية لتحسين خدمة المرفق العمومي وخدمة المواطن وتجاوبا مع متطلباته اليومية. حيث عمل المغرب على تحسين الإطار القانوني المنظم للتدبير المفوض، تماشيا مع مستجدات العصر لملئ الفراغ التشريعي الذي يتعرض له هذا الموضوع وتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها، حيث في سنة 2006 أصدر ا النص التشريعي المنظم لعملية التدبير المفوض للمرافق العامة القانون رقم 54.05 ، وذلك في محاولة لتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها هذا المجال.وباعتبار هذا الموضوع يمس مجموعة من القطاعات الاجتماعية المرتبطة بالمرفق العام التي تعتبر من بين أولويات المواطن في حياته اليومية كالنقل، النظافة، الماء، والكهرباء، السكن... التي لم تستطيع الدولة بأنفسها على توفير المردودية والجودة في تدبيرها بسبب تقل المهام على عاتقها وغياب الإمكانيات المادية والتقنية اللازمة.. ...لجأت الى اعداد هذا المقال المتواضع لتعريف بهذا الموضوع الذي يمس قطاعات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن ، وذلك بإبراز مفهوم عقد التدبير المفوض و بيان مبادئه الاساسية و شروط سيره و التزامات و حقوق اطرافه الاساسية المكونة من المفوض و المفوض له وذلك بشكل موجز..
المطلب الأول : مفهوم عقد التدبير المفوض بعد صدور القانون رقم 54,05 و مبادئه
قبل اصدار قانون التدبير المفوض "54.05" لم يكن هناك أي تعريف للتدبير المفوض من قبل المشرع المغربي ،اما بعد صدور هذا القانون أعطى المشرع المغربي تعريفا للتدبير المفوض من خلال هذا القانون المنظم له رقم 05،54، حيث يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجرة من المرتفقين وتحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، كما يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تجهيز منشأة عمومية أو هما معا أو تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض .
وخلاصة يمكن القول بأن عقد التدبير المفوض "عقد اداري تعهد مقتضاه السلطة العامة المفوضة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلال وتدبير المرفق العام لمدة محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد مع امكانية تجديد مدته.
وبالنسبة للمبادئ التي يخضع لها عقد التدبير المفوض هي نفسها التي تخضع لها ت النظم القانونية الاخرى التي تحكم المرافق العامة المختلفة حسب طبيعتها سواء أكانت إدارية أو اقتصادية أو مهنية أو اجتماعية:
• مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد
• . مبدأ المساواة المرفق العام.
• مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير
المطلب الثاني : شروط سير عقد التدبير المفوض و حقوق و التزامات اطرافه
يتضمن عقد التدبير المفوض شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، كما تترتب على دمة المفوض والمفوض إليه انطلاقا من القانون رقم 54،05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، حقوق والتزامات والتي سنبرزهما باختصار.
أولا: شروط إبرام عقد للتدبير المفوض.
 شروط تعاقدية: في القانون الخاص يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وهذه القاعدة تلزم المتعاقدين بتنفيذ ما التزما به، ولا يسمح لأحدهما أن يعدل أو يضيف التزاما لم يشمله العقد.
أما في القانون الإداري يعترف للسلطة الإدارية بحق تعديل المقتضيات التعاقدية التي تقع على عاتق المتعاقد خدمة للمصلحة العامة،
شروط تنظيمية: وهي الشروط التي تنظمها الإدارة حيث تستطيع تعديلها في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق إلى ذلك.
المطلب الثالث: حقوق و التزامات كل من المفوض و المفوض اليه :
أولا :بالنسبة لحقوق و التزامات المفوض إليه:
1- الحقوق :
• حق تقاضي رسوم واتاوات من المرتفقين أو من المساهمات التي تدفعها الدولة أو السلطة المفوضة
• حق تأسيس شركات خاضعة للقانون المغربي ويمكن للمساهمين أن يكونوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين تسوي عليهم مقتضيات القانون العام أو الخاص.
• حق التعويض عن الضرر الناشئ عن اثراء الإدارة بلا سبب
• حق احتلال الملك العام من آجل حاجيات المرفق العام
2- الالتزامات:
• الالتزام بالتنفيذ الشخصي
بمعنى يجب أن يتم تنفيد العقد الإداري بواسطة المتعاقد مع الإدارة المفوض إليه) شخصيا)، ، وذلك بضرورة أن يبذل المتعاقد الجهد المناسب في التعاون الشخصي مع الإدارة في تنفيد العقد بنفسه من جهة، و ألا يتناول عن العقد أو جزء منه أو يتعاقد في شأنه من الباطن إلا بموافقة واعتماد وجهة الإدارة .
• الالتزام بالتنفيذ في المدة المحددة
بمعنى أن يتم التنفيذ في الميعاد المحدد لذلك الذي تحدده الإدارة قبل طرح الأعمال محل التعاقد ،وعقد التدبير المفوض لم يحدد له المشرع المغربي مدة على سبيل الحصر حينما أكد في القانون 54,05 أنه يجب أن تكون مدة عقد تدبير المفوض محددة."
• الالتزام بضمان سير المرفق العام و سلامة الأعمال : يلتزم المتعاقد مع الإدارة ''المفوض إليه'' باحترام القواعد الضابطة لتسييره وفق معايير الجودة وأن يشمله بالعناية اللازمة. و يتحمل المتعاقد مع الإدارة المسؤولية والمخاطر الملقاة على عاتقه.
ثانيا: بالنسبة لسلطات المفوض و التزاماته:
1- السلطات
• سلطة التوجيه والمراقبة :
كإعطاء تعليمات وأوامر للمتعاقد معها ولو لم ينص العقد على ذلك صراحة فالأمر بإنجاز الخدمة يعتبر العنصر الأساسي الذي يميز الصفقات العمومية ، اضافة إلى امكانية المفوض اجراء تحقيقات والاستعانة بالخبراء والأعوان كلما ارتأى جدوى هذه الرقابة ،كما للمفوض سلطة عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة مع المفوض إليه قصد اعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات
سلطة توقيع الجزاءات :
كما في حالة إذا امتنع المتعاقد عن التنفيذ أو تأخر أو أهمل في أدائه فإنه يكون مقصرا في تنفيد التزامه وتوقع عليه جزاءات من قبل الإدارة المتعاقدة بغية الاستمرار في تنفيد الالتزام المتعلق بالمرفق العام وإزالة دواعي الإخلال أو التقصير.
• عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة قصد اعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات والصعوبات وعدم اساءة استعمال لسلطة الرقابة بمعنى ألا تمارسها الإدارة على المتعاقد معها بالتعسف أو شطط في استعمال السلطة. .
خاتمة :
خلاصة القول فالتدبير المفوض ساهم في تحقيق بعض المنجزات الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث اصبح هذا التدبير يفرض نفسه على مسؤولي الجماعات الترابية وذلك بما يتميز به من جودة و تحسين الظروف الاجتماعية لذلك يجب الرقي به الى المستوى المطلوب و ذلك بإيجاد حلول لسلبياته و تشجيع إيجابياته ولهذا اقترح :
 تفعيل الدولة لأليات المراقبة على القطاع الخاص المفوض اليه، لتحافظ على دورها الاصلي لكي لا يتحول هذه التدبير المفوض الى تدبير مطلق .
 مراعاة المصلحة العامة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من التدبير المفوض .
 يستوجب على الدولة الشروع في التفكير لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منه هذا القطاع سواء من خلال اطاره القانوني او التطبيقي .
لائحة المراجع المعتمدة في المقال :
 _ الاستاذ احمد بوعشيق : الاساليب الحديثة لتدبير المرافق العامة المحلية بالمغرب _ بحوث و اوراق عمل المؤتمر العربي الثاني في الادارة القيادة الابداعية في مواجهة التحديات المعاصرة للادارة العربية ايام 6_8 نوفمبر 2001
 دة. مليكة الصروخ : القانون الاداري دراسة مقارنة ط 1998 .
 د. سعيد النكاوي " التدبير المفوض بالمغرب على ضوء القانون رقم 54,05 ,
 د .محمد الاعرج " القانون الاداري المغربي " الجزء الاول طبعة 2000 .
 الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 163 2006 الصفحة 744 بتنفيد القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.