وجدة : مولود مشيور أثار قرار البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مونية أفتاتي، بتقديم الاستقالة من عضويتها بجماعة وجدة، جدلا ونقاشا داخل حزب البيجيدي، خاصة وأن السلطات المحلية لم تحسم بعد في قرار الاستقالة ولم تتخذ أي إجراء قانوني أو كتابي لتعويضها بعضو آخر من لائحة المصباح الفائزة في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وهو ما جعل فريق العدالة والتنمية منقوصا بعضو من أصل 28 بمجلس جماعة وجدة. وللإضاءة على هذا الموضوع من جانبه القانوني والتنظيمي والبحث في أسباب عدم تفعيل قرار الاستقالة، اتصلت جريدة “العمق” بالبرلمانية مونية أفتاتي والعضو بمجلس جماعة وجدة ومجلس جهة الشرق من جهة، والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بوجدة رشيد شتواني من جهة أخرى. الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بوجدة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن مونية أفتاتي “لم ترجع لمؤسسة الحزب أثناء تقديمها الاستقالة من عضوية مجلس جماعة وجدة”، مشيرا إلى أن الكتابة الإقليمية للحزب لم تتوصل بإشعار الاستقالة، “وهو ما يخالف النظام الداخلي للحزب الذي ينص على التزام كل عضو بالضوابط القانونية التنظيمية الداخلية للحزب التي تنظم عمل المنتخبين، ومن بينها تقديم الاستقلالية. واعتبر شتواني أن طريقة تقديم الاستقالة “مخالفة للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يستوجب تقديم الاستقالة إلى رئيس الجماعة أولا”، مشيرا إلى أن الرئيس هو المخول إخبار السلطات من أجل اختيار العضو الذي ينوب عنه، لافتا إلى أن أعضاء المجلس كلهم مكلفون بمهمة تمثيل الساكنة، وبناء على ذلك، يضيف المتحدث، فإن الحزب “لن يتخذ أي قرار حتى يتوصل بالاستقالة مكتوبة”. بالمقابل، دافعت مونية أفتاتي عن قرارها، موضحة أن أسباب استقالتها من مجلس جماعة وجدة تعود إلى كونها “وجدت نفسها عاجزة عن المسايرة بالشكل المطلوب، حضورا ومساهمة، واحترام إيقاع مجلسي الجماعة والجهة وإيقاع مجلس النواب وخاصة لجنته المالية والتنمية الاقتصادية التي تشهد كثافة كبيرة في أشغالها”. وقالت في تصريح لجريدة “العمق”، إن سبب تقديمها الاستقالة إلى السلطة المحلية وليس لرئيس مجلس الجماعة، كما تنص المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يعود إلى أن السلطة لها الصلاحية لإعلان الشغور والعمل على ملئه من لائحة العدالة والتنمية، حسب قولها. وأضافت أن المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “تتحدث عن نواب الرئيس، أو أعضاء المجلس الذين وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس، حيث يقدمون استقالتهم من مهامهم وليس من العضوية، وقد كنتُ في المعارضة ولم يكن لي تفويض أو رئاسة لجنة أو أي مهام، وبالتالي استقالتي قدمتها للسلطة وليس للرئيس”. وطالبت المتحدثة بإعادة قراءة المادة 60 التي تقول: “إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر 15 يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. وبخصوص إخبار مؤسسة الحزب وعدم إشعار الكتابة الإقليمية، أشارت أفتاتي إلى أنها أشعرت الهيئة التي تنتمي إليها وهي الكتابة الجهوية، وفيما بعد أخذ الجميع علما بموضوع الاستقالة، والموضوع يخص الآن الجهات الإدارية المختصة التي توصلت بالاستقالة، على حد قولها.