في كل زيارة يقوم بها الملك محمد السادس لإفريقيا تبرم عدة اتفاقيات تجارية مع مجموعة من الدول الإفريقية والتي تلزم مالية الدولة والمالية العمومية ككل بمبالغ مالية مهمة مما يطرح السؤال، ما مدى دستورية هذه الاتفاقيات وشرعيتها؟ ينص الفصل 55 من الدستور في فقرته الثانية على ما يلي: يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.انتهى منطوق الفصل. نفهم من هذا الفصل أن المعاهدات التي تلزم مالية الدولة يجب أن يوقع عليها الملك وبعد موافقة البرلمان عليها وهذا ما لا نراه في تلك التي تبرم في الزيارات الإفريقية حيث توقع من طرف مسؤولين في مؤسسات عمومية ووزراء، ولا تعرض على البرلمان قصد الموافقة عليها بقانون. لكن المصادقة التشريعية لا تكون إلا إذا تعلق الأمر بجزء من المالية العمومية وهي مالية الدولة، وقد سكت هذا الفصل الدستوري عن الجزء الآخر وهو مالية المؤسسات العمومية، لكن ألا تعتبر مالية المؤسسات العمومية جزء من ثروات الشعب؟ ولماذا لم تعرض الاتفاقيات على البرلمان؟ ولماذا لا يوقع الملك على الاتفاقيات بنفسه مع أن الدستور يفرض ذلك؟ وما موقع الاتفاقيات التي يتم إبرامها من طرف مسؤولين حكوميين كطرف إلى جانب المؤسسات العمومية؟ ولماذا لا تعرض الاتفاقيات المبرمة من طرف الوزارات على أنظار البرلمان؟ وكيف لوزير حكومة تصريف الأعمال التوقيع على التزامات الحكومة مقبلة وهذا ليس من حقه طبقا للقانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة؟ كل هذه أسئلة يجب البحث فيها وتدارسها، فللدستور والقوانين التنظيمية قدسيتها ولأموال الشعب حرمتها، والخطير في الأمر أن لا أحد من السادة النواب البرلمانيين ينتبه أو يشير لهذه الأمور وكأنه ليس ممثلا للشعب وكذلك بالنسبة للسادة أعضاء المجلس الدستوري الذين يغيبون عن المشهد وكأنهم غير معنيين بمراقبة كل المؤسسات ومنع مخالفتها للدستور. ففي الأصل يجب أن تعرض هذه الإتفاقيات على أنظار البرلمان ليتم المصادقة عليها بقانون قبل أن توقع في إفريقيا وأن توقع من طرف الملك، وفي حالة عدم القيام بذلك يجب على المجلس الدستوري الإشارة إلى ذلك ويجب على البرلمان طلب ذلك فهذه الاتفاقيات لا تحتوي الشكل القانوني والدستوري الذي يمنحها الشرعية لا من حيث التوقيع ولا من حيث المسطرة القانونية التي يجب اتباعها. كل هذه الأمور تبين بوضوح أن العلاقة بين الملك والمؤسسات الدستورية لا يزال ذو طابع تقليدي مخزني ولم يأخذ الطابع الدستوري والقانوني بعد، فالسادة النواب والمستشارين وكذا أعضاء المجلس الدستوري لم يتشكل عندهم الوعي بعد أن الدستور هو الحكم الأسمى ولا عيب في الدفاع عنه في مواجهة أي مؤسسة ولو كانت الملكية، فالدستور فوق الجميع وعلى الجميع احترامه وعلى البرلمان والمجلس الدستوري الحرص على ذلك وإلا فوجودهم غير نافع وتضييع لأموال الدولة. * باحث في الدراسات السياسية والدولية