كشف المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، عن تعرض أكثر من 120 معتقلا و متابعا في حالة سراح، للتعذيب مباشرة بعد إيقافهم أو أثناء نقلهم أو داخل مخفر الشرطة أو أثناء الحراسة النظرية. وأوضح المحامي في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن التعنيف شمل "إما الصفع أو الضرب أو الركل أو معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة والمجرمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي ودستور 2011 واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأشار إلى أن المتابعين أمام المحاكم أو في التحقيق سواء في الحسيمة أو الدارالبيضاء، "تعرضوا للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو مهينة ثابتة بمقتضى محاضر التقديم أو الإستنطاق أمام قاضي التحقيق أو في محاضر الجلسات، وكذلك من خلال المعاينات التي تم إجراؤها من طرف النيابة العامة أو القضاء، وهي محاضر توجد في الملفات وتعتبر وثائق رسمية لا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق ادعاء الزُّور، وهي حقيقة أكدها تقرير هيآت المجتمع المدني وكذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد جاء فيه كذلك اسم الضابط عصام كأحد المسؤولين عن التعذيب في الحسيمة". ودعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل القانون وجر كل من تثبت إدانته للعدالة ليكون عبرة لغيره، ولضمان عدم التكرار لا مجال لخلق هيئة الإنصاف والمصالحة ثانية، مشيرا إلى أنه "لا مجال للتستر على جرائم الموظفين العموميين ولا مجال لتكرار ممارسات سنوات الجمر والرصاص"، معتبرا أنه لا يمكن تبرير التعذيب مهما كانت الظروف ولو في حالة الحرب أو إعلان حالة الإستثناء. وأضاف أن اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 2006، تنص على "معاقبة المنفذ والمسؤول الذي أعطى الأمر بذلك أو تغاضى عن ذلك، ويجب على الموظف العمومي بما في ذلك أي فرد من أفراد القوة العمومية الإمتناع عن تنفيذ أي أمر صادر عن رئيسه المباشر أوغير المباشر بممارسة التعذيب أو أية ممارسة مهينة أو اللإنسانية، كما جاء ذلك في الفقرة 3 من المادة 2 من الإتفاقية ولتي تنص على أنه "لايجود التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب". البوشتاوي هدد باللجوء إلى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في حالة عدم قيام الجهات القضائية الداخلية المعنية بواجبها في تحقيق العدالة وتفعيل حق الإنصاف بالنسبة للضحايا، لافتا إلى أن المغرب صادق على البرتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة الذي يعطي الحق للأفراد في تقديم الشكايات إلى لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في نفس الإتفاقية في حالة عدم إنصافه داخليا وبمقتضى إجراءات التقاضي الداخلية، خاصة وأن الضحية غير ملزم بالإثبات وهذا النوع من الجرائم لا يطالها التقادم، حسب قوله. وتابع بالقول: "عدم عقاب المسؤولين عن التعذيب وجميع الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، يفتح المجال أمام التكرار واعتمادها بشكل متعمد وممنهج".