07 يوليوز, 2017 - 01:40:00 أكد عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف" أن أكثر من 120 معتقل أو متابع في حالة سراح تعرض مباشرة بعد إيقافه أو أثناء نقله للدار البيضاء، أو داخل مخفر الشرطة أو أثناء الحراسة النظرية إما للصفع أو الضرب أو الركل أو التعنيف أو معاملة قاسية مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية. وشدد المتحدث، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أن ما تعرض له "معتقلي حراك" يعد جريمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي ودستور 2011 واتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10دجنبر 1984 ودخلت حيّز التنفيذ في 26يونيو 1987المصادق عليها من طرف المغرب سنة 2006. وتابع المتحدث، "هذه الاتفاقيات تؤكد على أنه لا يمكن تبرير التعذيب مهما كانت الظروف ولو في حالة الحرب أو إعلان حالة الاستثناء كما جاء في الفقرة الثانية من المادية الثانية من الاتفاقية التي تنص على أنه (لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب )" . وفي شرحه للعقوبات المترتبة عن تعذيب المعتقلين زاد البوشتاوي "يعاقب المنفذ والمسؤول الذي أعطى الأمر بذلك أو تغاضى عن ذلك ويجب على الموظف العمومي بما في ذلك أي فرد من أفراد القواة العمومية الامتناع عن تنفيذ أي أمر صادر عن رئيسه المباشر أو غير المباشر بممارسة التعذيب أو أية ممارسة مهينة أو اللإنسانية كما جاء ذلك في الفقرة 3من المادة 2 من الاتفاقية والتي تنص على أنه (لايجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب)". وعاد المحامي ليؤكد أن المتابعين تعرضوا أمام المحاكم أو في التحقيق سواء في الحسيمة أو الدارالبيضاء للتعذيب أو لمعاملة قاسية. وأشار المتحدث إلى أن الوثائق السالفة الذكر "تعتبر وثائق رسمية لا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق ادعاء الكذب وهي حقيقة أكدها تقرير هيآت المجتمع المدني وكذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقد جاء فيه كذلك اسم الضابط عصام كأحد المسؤولين عن التعذيب في الحسيمة". وأكد المتحدث أنه وفِي حالة عدم قيام الجهات القضائية الداخلية المعنية بواجبها في تحقيق العدالة وتفعيل حق الإنصاف بالنسبة للضحايا "سنضطر إلى اللجوء إلى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان خاصة أن المغرب صادق على البرتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة الذي يعطي الحق للأفراد في تقديم الشكايات إلى لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في نفس الإتفاقية في حالة عدم إنصافه داخليا وبمقتضى إجراءات التقاضي الداخلية خاصة وأن الضحية غير ملزم بالإثبات وهذا النوع من الجرائم لا يطالها التقادم".