استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش سجن السلطات المغربية لرجلين بتهمة المثلية الجنسية، مطالبة بإزالة المقتضيات التي تحتفظ بتهم "أفعال الشذوذ الجنسي"، ويصل الحكم إلى 3 سنوات سجنا في مشروع القانون الجنائي. وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان المشرعون يريدون ملاءمة القوانين المغربية مع دستور 2011 الذي يضمن الحق في الخصوصية، فعليهم إلغاء تجريم الحياة الحميمة بالتراضي بين البالغين". وأضافت ويتسن: "إذا كان من المفترض بالبرلمان خلال تحديث القانون الجنائي، أن يلائم هذا القانون مع الدستور المغربي لعام 2011 والحقوق التي ينص عليها، فعليه وقف تجريم المثلية الجنسية". وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أن محكمة الاستئناف في أكادير، يوم 30 يونيو 2016، أيدت إدانة رجلين من مدينة كلميم، قال رجال الدرك إن الرجلين كانا في حالة تلبس داخل سيارة متوقفة في مكان منعزل، ولأسباب غير واضحة، لم يكن مع أي منهما محام أثناء المحاكمة، وحكمت المحكمة على الرجلين بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 درهم على أساس تهمة المثلية. وكانت 20 منظمة غير حكومية مغربية على الأقل دعت إلى إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، تبعا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر التدخل في الحق في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المغربي في الفصل 24. كما أدانت لجنة حقوق الإنسان الأممية، المكونة من خبراء دوليين يفسرون العهد، القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي. وأكد "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" الأممي أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، ينتهك في جوهره حقوق الإنسان.