28 يوليوز, 2016 - 07:35:00 جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مطالبتها البرلمان بالعمل على إلغاء تجريم "العلاقات المثلية"، التي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات، من القانون الجنائي المغربي، وذلك على إثر سجن السلطات المغربية رجلين بتهمة "المثلية الجنسية"، موازاة مع استعداد البرلمان لدراسة تعديلات على القانون الجنائي في نفس السياق، قالت "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" : "إذا كان المشرعون يريدون ملائمة القوانين المغربية مع دستور 2011 الذي يضمن الحق في الخصوصية، فعليهم إلغاء تجريم الحياة الحميمة بالتراضي بين البالغين". ووفقا لذات المنظمة الحقوقية، فإن المغرب سجن مرارا رجالا بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، وفي هذه الحالة الأخيرة، وفقا لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية في كلميم، اقترب دركي من سيارة متوقفة في مكان بعيد عن الطريق خارج المدينة، فوجد رجلين يمارسان الجنس، بحيث أنه خلال الحراسة النظرية اعترف الرجلان للشرطة. وخلال محاكمتهما القصيرة في 26 ماي المنصرم، أكد "ج." (23 عاما) اعترافاته، في حين أنكر "أ." (46 عاما) تصريحاته وقال إنه بريء، ولأسباب غير واضحة، لم يكن مع أي منهما محام أثناء المحاكمة. وأدانت المحكمة الرجلين، قائلة إن إنكار "أ." لاعترافاته "ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، تفنده اعترافاته [للشرطة] التي جاءت مفصلة ولم يثبت عكسها"، لتحكمت المحكمة على كل من الرجلين بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 درهم، على أساس تهمة المثلية. وأكدت محكمة الاستئناف في أكادير الحكم، لكنها خفضت العقوبة إلى شهر ونصف ل "ج."، و3 أشهر ل" أ."، ولم تفسر المحكمة الحكمين المختلفين. وغادر "ج." السجن مؤخرا بعد أن قضى عقوبته، ومن المقرر أن يطلق سراح "أ."، في 20 غشت المقبل، من سجن أيت ملول في ضواحي أكادير. محمد شارف، رئيس "اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان" في أكادير، زار "أ." في السجن في 22 يوليوز الجاري وأخبر "هيومن رايتس ووتش" أن "أ." لا يزال مصرا على براءته. وفي 9 يونيو، وافق مجلس الحكومة على إحالة مشروع تعديل القانون الجنائي إلى البرلمان، ويحافظ هذا الأخير على عقوبات تشمل أحكاما بالسجن على علاقات حميمة بالتراضي بين البالغين : المثلية الجنسية (الفصل 489)، الجنس خارج الزواج (الفصل 490)، والزنا (الفصل 491). رفع مشروع القانون قيمة الغرامات التي ترافق السجن، التي يمكن لقاض أن يفرضها بموجب الفصل 489، إلى حد أقصاه 20000 درهم. هذا، وترى ذات المنظمة أن تجريم السلوك الجنسي بالتراضي بين البالغين ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، ويحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" التدخل في الحق في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المغربي في الفصل 24.