طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الحكومة المغربية بوقف محاكمة المتهمين بالمثلية معبرة عن "بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة", على خلفية الحكم بالسجن على ستة مغاربة في مايو الفائت. وأدانت المحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بنصالح وسط المغرب في منتصف مايو, ستة مغاربة بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات بتهم عدة بينها الشذوذ الجنسي, وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في الثاني من يوليوز.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي مع بالغين آخرين. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة, فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيان تلقته فرانس برس الاثنين إن إدانة المتهمين الستة بتهم شملت "فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي" بمقتضى الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي, تنطوي على نوع من "التمييز على أساس الميول الجنسية".
وأضاف البيان ان ذلك "يثير بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة", وخصوصا أن محكمة بني ملال الاستئنافية (وسط) "أيدت إدانة الرجال فقط على أساس التصريحات التي أدلوا بها" خلال توقيفهم.
ونقلت المنظمة عن حادة معيدرة, وهي محامية من هيئة الدفاع, ان "المتهمين الستة أنكروا تلك التصريحات أمام المحكمة, مؤكدين أنهم وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة", كما أن "المحكمة لم تستدع أي شهود, ولم تراجع أي أدلة أخرى, وجميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليون جنسيا".
واعتبرت سارة ليا ويتسن إنه "إذا كان المغرب يطمح إلى أن يكون رائدا على المستوى الإقليمي في مجال حقوق الإنسان, فعليه أن يتخذ خطوة إلغاء قوانينه التي تميز ضد النشاط الحميمي بالتراضي بين البالغين لكونهم من نفس الجنس".
واعتقل الأشخاص الستة في 17أبريل الماضي على خلفية تقدم والد أحد المتهمين بشكوى الى الشرطة ضد ثلاثة أشخاص يتهمهم فيها ب+استدراج+ ابنه (19 سنة) لممارسة الشذوذ الجنسي, +ما أثر على مساره الدراسي وسلوكه+, ووجهت لهم تهم المثلية الجنسية.
وينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل مجامعة بخلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات", وغرامة قدرها 200 إلى 1000 درهم (24 إلى 120 دولارا).
وذكرت المنظمة السلطات المغربية بان "تجريم السلوك المثلي بالاتفاق بين البالغين ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي".