"البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    جلالة الملك يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة يوم التأسيس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    القبض على شخص استغل حريق سوق بني مكادة لسرقة بضائع التجار    دنيا بطمة تلفت أنظار السوشل ميديا    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    جمعية صُنّاع الأمل بالعرائش تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة المحلية: الإسهام في قضايا التنمية"    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تندد بمحكمة المثليين بالفقيه بن صالح

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة استئناف مغربية أيدت في 2 يوليو/تموز 2014، إدانة رجال متهمين بارتكاب أفعال جنسية مثلية. وأدين أربعة على الأقل من المتهمين الستة في قضية في وسط المغرب بتهم شملت "فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه" بمقتضى الفصل 489 من القانون الجنائي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه القضية، إضافة إلى التهم التي تميز على أساس الميول الجنسية، تثير بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة. فقد أيدت محكمة بني ملال الاستئنافية إدانة الرجال، فقط على أساس التصريحات التي أدلوا بها رهن الحراسة النظرية. وقالت الأستاذة حادة معيدرة، وهي محامية من هيئة الدفاع، ل هيومن رايتس ووتش إن الستة أنكروا تلك التصريحات أمام المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة. وقالت إن المحكمة لم تستدع أي شهود، ولم تراجع أية أدلة أخرى، وأن جميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليين جنسيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي بالتراضي مع بالغين آخرين. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها".
كان من الصعب الحصول على تفاصيل القضية نظرا لبُعد المنطقة التي وقعت بها، وتحفظ كثير من الناس ذوي الصلة بالقضايا الجنائية التي تنطوي على نشاط مثلي على مناقشتها علنا.
واعتقلت الشرطة الرجال في أبريل/نيسان في الفقيه بن صالح، وهي مدينة داخلية صغيرة على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من الرباط. في 12 مايو/أيار، أدانت المحكمة الابتدائية في الفقيه بن صالح الرجال على أفعال مثلية، جنبا إلى جنب مع التحريض على الفساد، والسكر العلني أو القيادة تحت تأثير الكحول. وحكمت على أحد الرجال بثلاث سنوات سجنا نافذا، وآخر بسنة ونصف، والأربعة الآخرين بعقوبات أخفّ. كما حكمت المحكمة على العديد من المتهمين، وربما جميع المتهمين الستة، بالإبعاد من المنطقة، وهي العقوبة التي ينص عليها الفصل 504 من القانون الجنائي في الجرائم "الأخلاقية". وفي حكمها بتاريخ 2 يوليو/تموز قلصت محكمة الاستئناف عقوبتي السجن في حق اثنين من المتهمين، وعوضت عقوبة الآخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، وألغت الأمر بالإبعاد.
ويوجد اثنين من المتهمين اللذين صدرت في حقهما أحكام بالسجن النافذ في السجن الفلاحي في الفقيه بن صالح.
وقالت الأستاذة معيدرة ل هيومن رايتس ووتش إن أحد المتهمين قال للمحكمة إنه سمح، وهو في حالة سكر، لشخص بالركوب في سيارته معتقدا أنه امرأة ولكنه، في الواقع، كان رجلا. باستثناء هذا الاعتراف، تشبث المتهمون ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه سواء كانت للتهم في هذه القضية ما يبررها أو لم يكن، وسواء تلقى هؤلاء الرجال محاكمة عادلة أو لم يتلقوها، فمن الواجب على الحكومة المغربية أن تكف عن محاكمة الناس بتهم المثلية الجنسية.
يعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي على أفعال المثلية الجنسية بعقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 إلى 1000 درهم (24 إلى 120 دولاراً أمريكياً).
في عام 2007، حكمت محكمة في مدينة القصر الكبير شمالي البلاد على ستة رجال بالسجن بموجب الفصل 489. وألقت الشرطة القبض عليهم بعد أن ظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب يزعم أنه لحفل خاص، والذي يُزعم أن المتهمين حضروه، وقد وصفته وسائل الإعلام بأنه "حفل زواج مثليين".
إن تجريم السلوك المثلي بالاتفاق بين البالغين ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي. ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب في عام 1979، التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي، لأنه يخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك مثلي الجنس بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان من حيث التعريف.
ينص دستور 2011 المغربي في ديباجته على أن المغرب يلتزم ب "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان المغرب يطمح إلى أن يكون رائدا على المستوى الإقليمي في مجال حقوق الإنسان، فعليه أن يتخذ خطوة إلغاء قوانينه التي تميز ضد النشاط الحميمي بالتراضي بين البالغين لكونهم من نفس الجنس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.