تضمن مشروع قانون مالية 2024 بعض التعديلات المزمع إدخالها على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمثلت بالخصوص فيما يلي: أولا: التصريح المبسط في نظام العبور تم النص على استثناء التصاريح المبسطة من شرط تقديم التصريح التكميلي عندما يتعلق الأمر بعمليات العبور المصرح بها وفق نظام السند بكفالة Acquis à caution، حيث أضيف هذا الاستثناء إلى الفقرة الثالثة من النقطة الثالثة للفصل 76 المكرر من مدونة الجمارك، والتي أضحت صياغتها على الشكل التالي: "... يجب أن يتضمن التصريح المبسط جميع المعلومات الضرورية للتعرف على البضائع والنظام الجمركي المعين لها، ويسمح التصريح المبسط بحيازة البضائع شريطة التزام المصرح بتقديم تصريح تكميلي مطابق للنموذج المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه، داخل الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، باستثناء التصاريح المبسطة التي تغطي البضائع عند العبور المنصوص عليها في الفصل 156-1 بعده، وفقا للكيفيات المحددة من طرف الإدارة." فالسند بكفالة هو وثيقة مجسدة في شكل تصريح مفصل متنوع الالتزامات يتم اكتتابه من طرف المتعهد المستفيد، وتكون هذه الالتزامات ذات طابع جبائي من جهة، مادامت تتعلق بضمان الرسوم والمكوس الجمركية المتوقفة، كما تكون ذات طابع قانوني من جهة ثانية بفعل إشارتها الصريحة إلى مرجع القانون أو التنظيم أو القرار المطبق المتعلق بالنظام الجمركي الموقف الذي تستفيد منه البضاعة المعنية، المصرح بها وفق هذا النظام. ومن أمثلة هذه الالتزامات نذكر الالتزام بالتصنيع إذا تعلق الأمر بالنظام الجمركي المسمى بالقبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال، أو الالتزام باتباع مسلك معين في مدة معينة إذا تعلق الأمر بالنظام الجمركي المسمى بنظام العبور، أو الالتزام كذلك باستعمال وتصدير البضاعة على حالتها إذا تعلق الأمر بالنظام الجمركي المسمى بالقبول المؤقت. وقد نظم الفصل 116 من مدونة الجمارك أحكام السند بكفالة بقوله: " 1- إن البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة يجب أن تُضمن بسند للإعفاء مقابل كفالة يحرر في نموذج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74 أعلاه، أو إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية، في نموذج التصريح المبسط المنصوص عليه في 3 من الفصل 76 المكرر أو بوثائق دولية مطابقة للنماذج المقررة بالاتفاقيات الدولية المنضم المغرب إليها." ولما كانت البضائع العابرة تقتضي التصريح بها لدى وصولها إلى الوجهة النهائية، فإن متطلبات التصريح المبسط للبضائع و المتمثلة في استكمال عناصر هذا التصريح تكون غير ضرورية في بضائع العبور، حيث يتم وضع التصريح المفصل عند مكتب الوصول لدى الجمارك. وقد تم تبعا لذلك تعديل النقطة الأولى للفصل 156 لتصبح كالتالي: " - 1- يضمن رواج البضائع عند العبور إما بسند للإعفاء مقابل كفالة أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه. وإما بالتصريح المبسط المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر-3 أعلاه." وتجب الإشارة في إطار التصريح التكميلي إلى أن المشرع قام بتنزيل تكييفين قانونيين على نفس الواقعة، حيث نص في النقطة الثالثة من الفصل 285 من مدونة الجمارك على أنه: "تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى: ... 3- مع مراعاة أحكام البند 7 من الفصل 299 أدناه، عدم القيام داخل الآجال المحددة، بتسجيل التصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه؛ كما جعل تسجيل التصريح التكميلي خارج الأجل مخالفة جمركية من الطبقة الرابعة، عندما نص في النقطة 7 من الفصل 299 الذي جاء فيه: "تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الرابعة المخالفات لأحكام: ... 7- تسجيل خارج الآجال المحددة للتصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه." حيث يتبين أن تسجيل التصريح خارج الأجل ما هو في حقيقته إلا فعل عدم القيام بتسجيله داخل الأجل. ثانيا: مستودع الادخار: تمت إضافة مقتضى جديد إلى الفصل 130 من مدونة الجمارك المتعلق بنظام مستودع الادخار، وذلك من خلال النقطة الرابعة المضافة والتي تقول: »4- إذا تعذر على المتعهد، لدواعي تجارية يتم تبريرها، تصدير أو تفويت أو عرض للاستهلاك، البضائع المودعة تحت هذا النظام، يمكن بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم المستحقة، مع مراعاة ألا تكون الرسوم والمكوس المذكورة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و94 و96 و98 أعلاه. ولا يجب أن يترتب عن إتلاف البضائع المذكورة أو التخلي عنها أي مصاريف بالنسبة للخزينة. « ومما تجب الإشارة إليه بصدد هذه الفقرة المضافة، هو أنها جاءت منافية للمعنى من خلال استخدام عبارة "بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية"، حيث أنها تفيد التخلي عن البضاعة أو إتلافها حتى ولو كانت هناك منازعة قضائية قائمة، مما لا يستقيم مع مبدأ فصل السلط وما يقتضيه من استحضار رقابة المؤسسة القضائية على أعمال الإدارة و تقدير حجية الأحكام القضائية. وتبعا لذلك يكون، الصواب هو عكس ما ذهب إليه المشرع، أي أن التخلي عن البضاعة لفائدة الإدارة لا يصح في حالة وجود النزاع، وقد كان على المشرع أن ينتبه إلى هذا الأمر عندما نقل الصياغة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. وبالتالي فإن معنى العبارة التي وردت بالفرنسية «sans préjudice des suites contentieuses» يفيد »دون الإخلال بأي نزاع قائم. « فيتعين الأخذ في الاعتبار ما إذا كان النزاع قائما بين الإدارة الجمركية وخصمها، وإيقاف التصرف بشأن البضاعة إلى حين البث في هذا النزاع. ولا يفهم من بعض الفصول في مدونة الجمارك، تسلط الإدارة الجمركية في عدد من المواضع، بل إن التسلط يكون في حياد الإدارة وزيغها عن ظاهر النصوص وفصول المدونة الجمركية، فيكون للقضاء واجب الردع والإرجاع إلى جادة الصواب. وبالعودة إلى مستودع الادخار، نشير إلى أنه نظام يساعد على إيداع بضائع لمدة معينة في مؤسسات تجري عليها مراقبة الإدارة، ولا يمكن أن يستضيف بضائع فاسدة بالشكل الذي أورده الفصل 115 من مدونة الجمارك، وهذا ما يثير انتباهنا بخصوص النقطة الثالثة من ذات الفصل، حيث كان على المشرع أن يعدل عبارة » بضائع فاسدة« بعبارة »بضائع مُنبعِجَة« (marchandises cabossées) التي لا تعني كونها فاسدة بقدر ما تفيد الضرر الذي لحقها، مثل الثلاجات التي يلحقها عيب في مظهرها فتنتقص قيمتها التجارية جراء ذلك، أو يمكن استعمال عبارة »بضائع متلفة« نقلا عن صيغتها باللغة الفرنسية كما وردت في مدونة الجمارك (marchandises avariées). و بالتالي فقد وجب تعديل النقطة الثالثة من الفصل 130 على النحو الذي تقدم، حيث لازالت صيغتها تشير إلى البضائع الفاسدة بشكل يحمل على الاعتقاد كونها مقبول تداولها حيث تقول هذه الفقرة: "3- عندما تعرض للاستهلاك بضائع فاسدة فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها يوم الدخول إلى المستودع وقيمة البضائع التي تتخذ أساسا لاحتساب هذه الرسوم والمكوس هي القيمة المقررة يوم إثبات الفساد." ومعلوم أن البضائع الفاسدة التي لم يتم الترخيص لها من المصالح الوزارية المختصة، تكون غير خاضعة لأداء الرسوم والمكوس الجمركية، بحيث يتم إرجاعها إلى البلد الذي قدِمت منه، أو يتم إتلافها. وهو ما يؤكد مرة أخرى الصياغة المعيبة للنقطة الثالثة أعلاه، ويؤكد أن القصد منها هو تقييم البضاعة المنبعجة أو التي أصابها بعض التلف على أساس ثمن أقل من البضاعة السليمة، حتى يتم استيفاء الرسوم والمكوس الجمركية لهذه البضائع المتضررة وفقا لذلك التقييم. ثالثا: الاستفادة من الرسم الأدنى تم تعديل الفصل 164 المكرر بإضافة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، إلى لائحة الأشياء والمؤسسات المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 وهي: " أ) أسماك المورة و طعم ، الشباك وآليات الصيد البحري، المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛ ب) أجهزة الحماية من أخطار التسمم الهوائي ؛ ت) السلع المستوردة من طرف التعاون الوطني المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 099-57-1 الصادر بتاريخ 26 من رمضان 1376(27 أبريل 1957) ؛ ث) السلع المستوردة من طرف "الهلال الأحمر" المغربي؛ خ) (ينسخ) د) المعدات و المواد المخصصة للسقي، المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛ ذ) (ينسخ) ش) المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00 و 0402.21.19.00 و Ex1001.99.00.19 (القمح الطري المعد لصناعة البسكويت المستورد خارج أشهر يونيو و يوليوز و أغسطس) و 1701.99.91.99، في حدود الكميات السنوية المحددة كالتالي :
ص) البضائع المنتجة في مناطق التسريع الصناعي كما هي معرفة في القانون رقم 94-19 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع بنسبة قصوى لا تتعدى %30 من رقم المعاملات السنوي عند التصدير. ض) المواد و المعدات و السلع المستوردة من طرف: - العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 334-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها؛ - مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 335-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها ؛ - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين في إطار المهام المنوطة بها طبقا لأحكام القانون رقم 00-73 القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-01-1 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) ؛ -مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة بظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 228-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) في إطار المهام المنوطة بها ؛ - جامعة الأخوين بإفران المنشأة بظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 227-93-1 الصادر في 3 ربيع الآخر 1414 (20 سبتمبر 1993) في إطار المهام المنوطة بها ؛ - مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة بالقانون رقم 07-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 103-07-1 بتاريخ 8 رجب 1428 (24 يوليوز 2007) في إطار المهام المنوطة بها؛ - المجموعة ذات المنفعة العامة " معهد البحث في داء السرطان" المحدث طبقا للقانون رقم 00-08 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، وفقا للمهام الموكولة إليه بمقتضى نظامه الأساسي كما تمت المصادقة عليه بالقرار المشترك لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و وزير الصحة و وزير الاقتصاد و المالية رقم 14-3733 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014 )؛ - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023) في إطار المهام المنوطة بها؛ ط) البضائع المصدرة في أول الامر بعد اكتسابها للأصل المغربي تبعا لتحويلها تحت نظام اقتصادي جمركي. 2 – تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل." رابعا: الحيازة المبررة تم تعديل الفقرة الأولى للفصل 181 بإضافة عبارة "الضرائب الداخلية على الاستهلاك" لتصبح كما يلي: " - 1 - يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الضرائب الداخلية على الاستهلاك أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون بإيصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادرة عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونية." ونعتقد بهذا الخصوص أن المشرع كان عليه أن يميز بين الشرطين المقررين في تبرير الحيازة القانونية للبضائع بدل حصرها فقط في الإدلاء بما يفيد استيفاء البضائع للرسوم الجمركية. فقد تكون البضائع المستوردة مشمولة أيضا بالقيود التي تجعلها في مصاف البضائع المحظورة وفق ما نص عليه الفصل 23 من مدونة الجمارك، رغم أن الرسوم الجمركية قد تم أداؤها، ومع ذلك لا يمكن التسليم بقانونية الحيازة، ومن الأمثلة على ذلك أن يفطن عون المراقبة الجمركية أو غيره من أعوان الضبط القضائي الآخرين إلى وجود مقطورة أو آلة من الآلات غير مشمولة بترخيص وزارة النقل للسير في الطريق العام بالنظر إلى قِدَم عُمرها الذي تجاوز شرط الخمس سنوات، أو عندما يلحظ مثلا أن البضاعة المستوردة تشمل إطارات مستعملة للسيارات لا يسمح لها عادة بعبور التراب الوطني. كما أن المشرع بدل التفصيل في سرد أنواع الرسوم بإضافة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إنما كانت تكفيه الإشارة إلى ذلك بعموم اللفظ من قبيل "الرسوم التي تكلف الإدارة الجمركية باستيفائها" وذلك حتى لا تخرج عن نطاق تبرير الحيازة، تلك البضائع غير المستوردة أو التي لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، مثل الرسم الخاص على بيع الإسمنت عند خروجه من المعمل المستحدث بموجب المادة 12 من قانون مالية 2002. خامسا: التهريب تمت إضافة فعل المناورة بطريق التدليس إلى مفهوم التهريب وفق ما يلي: "الفصل 282 - يقصد من التهريب : 1- الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات حيث تتواجد مكاتب الجمرك (الفصول 52 و58-1 و60-2 من هذه المدونة) ؛ 2- (ينسخ) 3- حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛ 4- الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلقي هذه البضائع؛ 5- كل مناورة تهدف إلى استيراد بضائع بدون تصريح باستعمال أساليب تدليسية تغير الخصائص التقنية ومعالم وسيلة النقل المستعملة في عملية الاستيراد." وفي غياب تعريف المناورة من طرف المشرع الجمركي، نرى أن هذه الإضافة لا تختلف عما جاء في النقطة 4 أعلاه التي تبقى أكثر شمولا بأخذها في الاعتبار كلا من عمليات الاستيراد والتصدير، كما تفيد أيضا أعمال التدليس في تغيير معالم وسائل النقل لغاية إخفاء البضائع. سادسا: المقتضيات الزجرية تم تعديل الفصل 297 بإضافة فعل آخر مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية، مع تخصيصه بالجزاء المناسب له المكرس بالفصل 297 مكرر، وهكذا أصبحت تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة: ... 8- عدم إرفاق التصريح المفصل بالوثائق اللازمة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. وأصبح يعاقب عنها - بغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم.