اسبانيا تشيد بالتضامن المغربي في جهود الإغاثة إثر الفياضانات    يربط إسبانيا بجنوب المملكة.. شركة ريان إير تدشن خطًا جويًا جديدًا بين مدريد والداخلة    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    لبنان.. انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وفاة الموسيقار محمد بن عبد السلام عن عمر يناهز 94 عاما    جواز السفر المغربي يسجل قفزة في التصنيف العالمي لعام 2025    الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية يدفع إلى مساءلة الحكومة برلمانيا    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع..    أخذنا على حين ′′غزة′′!    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    بورصة "كازا" تستهل تداولات الخميس على وقع الارتفاع    فيديو عزف ترامب أثناء إعلان ترودو استقالته من منصبه يثير التفاعل    نقابة UMT تعلن "نصف انسحاب" بعد توافق على تقديم مشروع قانون الإضراب في الغرفة الثانية    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    هل يمكن مع البام أن نمضي إلى الأمام؟    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    الكوكب يتجاوز رجاء بني ملال وينتزع الصدارة والمولودية ينتفض برباعية في شباك خنيفرة    أتليتيكو يستغل غياب البارصا والريال    لامين يامال يفضل نيمار على ميسي    إصابة جديدة تبعد الدولي المغربي أشرف داري عن الملاعب    خفافيش التشهير في ملاعب الصحافة    إنتاج الحوامض بحوض ملوية يتجاوز 192 ألف طن في 2024-2025    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    جمهورية غانا الدولة 46... والبقية تأتي بعد حين    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم..    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    كيوسك الأربعاء | هيئات سيارات الأجرة تدعو لمناظرة وطنية للحسم في جدل تطبيقات النقل    المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيات لتأهيل مدن عمالة المضيق الفنيدق    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بالزخم التنموي بالداخلة لؤلؤة الصحراء المغربية    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    الكأس الممتازة الاسبانية: برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على بلباو (2-0)    كأس الرابطة الانجليزية: توتنهام يفوز في ذهاب نصف النهاية على ليفربول (1-0)    بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة    الريف يتوشح بالأبيض.. تساقطات ثلجية مهمة تعلو مرتفعات الحسيمة    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    جيش إسرائيل يفتك بأسرة في غزة    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي السبت والأحد    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من اجل التمكين الاقتصادي للنساء و مكافحة العنف الاقتصادي
نشر في أخبارنا يوم 04 - 04 - 2021

يعتبر العنف الاقتصادي من بين اشكال العنف ضد المراة التي نص عليها القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث جاء في المادة الاولى في فقرتها الخامسة على ان العنف الاقتصادي هو كل فعل او امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية او مالية يضر بالحقوق الاجتماعية او الاقتصادية للمراة.
الا ان المشرع و رغم تنصيصه على تجريم هذا النوع من العنف الا انه لم يفصل في طبيعته مما جعله يشمل طائفة متنوعة من الافعال بعضها ذو طابع مدني صرف مثل النزاع حول التركات و الارث و منع الزوجة او البنت او احدى القريبات من العمل و الحرمان من الموارد الاقتصادية مثل الاجر و الارباح الناتجة عن مشروع اقتصادي.
و في هذا الصدد فقد عرفت المبادرات النسوية في دليلها العنف الاقتصادي على انه حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصادياً أو المساهمة في إتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أوالانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي.
انه من الراجح القول بأن العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة ياخذ اشكالا عدة و في كثير من الأحيان لايصل هذا النوع من العنف الى المحاكم بحيث لا يمكن تكييفها باعتبارها ذات طبيعة اجرامية.
فمنع المرأة من الوصول إلى الموارد الاقتصادية مثل منع تشغيل الفتيات و الزوجات لا يعتبر جريمة في نظر المجتمع كما ان القانون المغربي الذي يضع على عاتق الزوج الالتزام بالانفاق على زوجته و على الاب بالانفاق على بناته و على الأبناء بالانفاق على الأمهات يمضي في اتجاه عدم تجريم منعهن من الاشتغال مادام الزوج او الاب او الابن يقومون بواجب الانفاق.
كما أن قيام المرأة القروية بأعمال الزراعة و الجني و الرعي و غيرها لفائدة ابويها او زوجها دون ان تتقاضى على ذلك اجرا لا يعد جريمة في نظر القانون و لا في نظر المجتمع الذي يعتبر هذا النوع من العمل يدخل ضمن المساهمة الجماعية في الاقتصاد الأسري.
في حين أن بعض النزاعات الناجمة عن عدم اداء الاجر عند اشتغال المرأة لدى الغير يدخل ضمن نطاق قانون الشغل الذي ينظم العلاقات الاجرية.
و غالبا ما يتم تكييف الوقائع المرتبطة بالعلاقات الاجرية باعتبارها نزاعات الشغل و يتم إسناد الاختصاص القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية.
اما الافعال المتعلقة بالحرمان من الإرث و التصرف بسوء نية في متروك كما ينص على ذلك الفصل 523 من القانون الجنائي و التي تكون ضحيتها امرأة فإن المشرع لم يخصص و هو بصدد تجريمها اذ جرم الافعال على العموم رغم ان المرأة غالبا ما تكون ضحية الحرمان من الميراث.
في حين أن السرقة بين الازواج فالمشرع الجنائي اعفى السارق من العقاب مقابل اداءه التعويضات المدنية اذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه و اذا كان المال المسروق مملوكا لاحد فروعه كما ينص على ذلك الفصل 543 من القانون الجنائي.
و على العموم فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و خاصة اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 خاصة الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 و التوصيات العامة الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخاصة التوصية العامة رقم 13 التي صادق عليها المغرب و التي تذهب الى اعتبار ان العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة هو كل ما يمس حقوقها المتعلقة بالحق في العمل و المساواة في الاجر و مكافحة جميع اشكال التمييز داخل العمل و التمتع بجميع الضمانات المرتبطة بالعمل مثل الحق في الاجر و التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و الحق في التقاعد و جميع الحقوق الاجتماعية.
كما أن الدستور المغربي يمضي في هذا الاتجاه من خلال نصه في الفصل 19 على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية المنصوص عليها في الدستور كما وضع عدد من الاليات لضمان مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة من خلال احداث هيئة مكلفة بالمناصفة و محاربة جميع اشكال التمييز بمقتضى الفصل 164.

الا ان ذلك لا يكتمل إلا بانتاج سياسات عمومية تمكن المرأة من التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الواردة في النصوص القانونية الوطنية و الاتفاقيات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.