الهذيان العصابي لتبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب        جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    «كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من اجل التمكين الاقتصادي للنساء و مكافحة العنف الاقتصادي
نشر في أخبارنا يوم 04 - 04 - 2021

يعتبر العنف الاقتصادي من بين اشكال العنف ضد المراة التي نص عليها القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث جاء في المادة الاولى في فقرتها الخامسة على ان العنف الاقتصادي هو كل فعل او امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية او مالية يضر بالحقوق الاجتماعية او الاقتصادية للمراة.
الا ان المشرع و رغم تنصيصه على تجريم هذا النوع من العنف الا انه لم يفصل في طبيعته مما جعله يشمل طائفة متنوعة من الافعال بعضها ذو طابع مدني صرف مثل النزاع حول التركات و الارث و منع الزوجة او البنت او احدى القريبات من العمل و الحرمان من الموارد الاقتصادية مثل الاجر و الارباح الناتجة عن مشروع اقتصادي.
و في هذا الصدد فقد عرفت المبادرات النسوية في دليلها العنف الاقتصادي على انه حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصادياً أو المساهمة في إتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أوالانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي.
انه من الراجح القول بأن العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة ياخذ اشكالا عدة و في كثير من الأحيان لايصل هذا النوع من العنف الى المحاكم بحيث لا يمكن تكييفها باعتبارها ذات طبيعة اجرامية.
فمنع المرأة من الوصول إلى الموارد الاقتصادية مثل منع تشغيل الفتيات و الزوجات لا يعتبر جريمة في نظر المجتمع كما ان القانون المغربي الذي يضع على عاتق الزوج الالتزام بالانفاق على زوجته و على الاب بالانفاق على بناته و على الأبناء بالانفاق على الأمهات يمضي في اتجاه عدم تجريم منعهن من الاشتغال مادام الزوج او الاب او الابن يقومون بواجب الانفاق.
كما أن قيام المرأة القروية بأعمال الزراعة و الجني و الرعي و غيرها لفائدة ابويها او زوجها دون ان تتقاضى على ذلك اجرا لا يعد جريمة في نظر القانون و لا في نظر المجتمع الذي يعتبر هذا النوع من العمل يدخل ضمن المساهمة الجماعية في الاقتصاد الأسري.
في حين أن بعض النزاعات الناجمة عن عدم اداء الاجر عند اشتغال المرأة لدى الغير يدخل ضمن نطاق قانون الشغل الذي ينظم العلاقات الاجرية.
و غالبا ما يتم تكييف الوقائع المرتبطة بالعلاقات الاجرية باعتبارها نزاعات الشغل و يتم إسناد الاختصاص القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية.
اما الافعال المتعلقة بالحرمان من الإرث و التصرف بسوء نية في متروك كما ينص على ذلك الفصل 523 من القانون الجنائي و التي تكون ضحيتها امرأة فإن المشرع لم يخصص و هو بصدد تجريمها اذ جرم الافعال على العموم رغم ان المرأة غالبا ما تكون ضحية الحرمان من الميراث.
في حين أن السرقة بين الازواج فالمشرع الجنائي اعفى السارق من العقاب مقابل اداءه التعويضات المدنية اذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه و اذا كان المال المسروق مملوكا لاحد فروعه كما ينص على ذلك الفصل 543 من القانون الجنائي.
و على العموم فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و خاصة اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 خاصة الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 و التوصيات العامة الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخاصة التوصية العامة رقم 13 التي صادق عليها المغرب و التي تذهب الى اعتبار ان العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة هو كل ما يمس حقوقها المتعلقة بالحق في العمل و المساواة في الاجر و مكافحة جميع اشكال التمييز داخل العمل و التمتع بجميع الضمانات المرتبطة بالعمل مثل الحق في الاجر و التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و الحق في التقاعد و جميع الحقوق الاجتماعية.
كما أن الدستور المغربي يمضي في هذا الاتجاه من خلال نصه في الفصل 19 على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية المنصوص عليها في الدستور كما وضع عدد من الاليات لضمان مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة من خلال احداث هيئة مكلفة بالمناصفة و محاربة جميع اشكال التمييز بمقتضى الفصل 164.

الا ان ذلك لا يكتمل إلا بانتاج سياسات عمومية تمكن المرأة من التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الواردة في النصوص القانونية الوطنية و الاتفاقيات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.