النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي
نشر في هسبريس يوم 17 - 07 - 2019

لما تحدثت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء عن منحى وجنوح البعض إلى المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي، أوضحت أن قانون محاربة العنف ضد النساء يجرم الاغتصاب الزوجي، على اعتبار أن هذا القانون يجرم العنف الجنسي بشكل عام بغض النظر عن ممارسه. ويتجلى هذا العنف في أنه فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، وأن القانون حسب إفادتها لا يمكنه أن يتطرق لكل حالة على حدة.
لكن يبدو أن ما ذهبت إليه السيدة الوزيرة لا يعدو أن يكون تعويما وتعميما لبعض المفاهيم؛ بل قد يساهم في تعثر النقاش، لأن البعض سيفهم أن الأمور محسومة، علما أن بنود القانون الجنائي تتسم بالدقة والوضوح وأن الاغتصاب صنف في قسم الجرائم الماسة بالآداب ولا علاقة لها بعقود الزواج، وهي الجرائم التي تنافي الأخلاق وقيم المجتمع كالفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب والشذوذ الجنسي وهتك العرض وما يستتبعها من تحريض على ممارسة البغاء والاتجار والوساطة في بغاء الغير، ذلك أن الاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي مدلوله يتجلى في مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج هو من العقود الرضائية أي أن الزواج الذي قبل به الزوجان هدفه الإحصان والعفاف وتكوين أسرة وإنجاب أطفال... وبالتالي، فإن العلاقة الجنسية بين الزوجين هي عماد العلاقة الزوجية وحجر زاويتها. وبالتالي، فإن عنصر الرضا قائم بقوة العقد، ولا مجال لقياس حالات الاغتصاب المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه والتي ينعدم فيها رضا المرأة، بحالات العلاقة الجنسية المنظمة والمحكومة بعقد زواج.. الأكثر من ذلك هو كيف يعقل أن يتم الادعاء أن القانون المغربي جرم الاغتصاب الزوجي؟
والحال أن المشرع لم يتحدث عن هذه الحالة إطلاقا، خصوصا أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج حق التمتع بزوجته شريطة عدم التعسف، وأقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بغير رضاها وبكيفية متكررة ومضرة بها أن تعتبر ذلك ضررا محققا وتعسفا يخول لها طبعا طلب التطليق للضرر أو الشقاق الذي أصبح مبسطا في مسطرته..
ولا بد أن نشير إلى أن الاغتصاب لا يتحقق إلا إذا كان الطلاق بائنا وغير رجعي، وأجبر المطلق مع ذلك مطلقته على المواقعة بدون رضاها..
صحيح أن بعض القوانين المقارنة جرمت الاغتصاب الزوجي كالقانون السويدي الذي خول المرأة الحق في الامتناع عن تلبية رغبة زوجها الجنسية ويترتب عن ذلك أنه إذا أجبرها كرها على مضاجعته يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب..
أما بالنسبة للمشرع المغربي فإن الأخذ بظاهر النصوص لا يفيد أي تجريم لعلاقة جنسية بين رجل وامرأة يربط بينهما عقد زواج، بل حتى بالنسبة إلى الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب والذي هو القصد الجنائي عند الفاعل والمتجلي في علمه أنه يواقع امرأة بدون رضاها يكون منعدما إذا كان الأمر يتعلق بالزوج لأنه يعلم مسبقا أنه مرتبط بعقد زواج بموجبه قبلت به الزوجة كزوج..
لذلك، لا يمكن أن نحمل النص القانوني أكثر من محتواه، علما أن الحكم الصادر عن جنايات طنجة والذي اعتبر سابقة في المغرب على تجريم هذا الفعل لم يتعلق بالاغتصاب الزوجي وإنما أدين المتهم بالإيذاء العمدي طبقا للفصلين 401 و404 من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، بحيث أن المتهم عندما مارس الجنس مع المشتكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية..
نستنتج من ذلك أن نية المشرع لم تتجه إلى التجريم، وأن الاجتهاد يساير المشرع، وأن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يتطرق إلى الاغتصاب الزوجي، كما أن مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي تشترط ركنا معنويا يتمثل في كون الفاعل يعلم أنه يواقع امرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج الرضائي يكون قد حسم مسألة الرضا بين الزوجين، ومن انتفى عنده الرضا بعد أن كان قائما إبان إبرام عقد الزواج، وعم الكره والنفور وعدم القبول بالآخر فإن طلب التطليق يجعل كل من الزوجين متحللا من التزاماته التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.