أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    ابتداء من غد الثلاثاء.. أطباء القطاع العام يضربون ل3 أيام    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    الشرع يتعهد حل الفصائل المسلحة وإنشاء جيش سوري موحد    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي        شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرش بين الجنسين في ظل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 08 - 2019

تعتبر ظاهرة التحرش بين الجنسين من أبشع مظاهر التمييز والعنصرية الممارسة ضد المرأة، المغربية سواء كفتاة او امرأة متزوجة و أنا تعمدت أن اسميها بظاهرة التحرش بين الجنسين عوض “التحرش الجنسي” التي قد يفهم منها ان المقصود بالتحرش الجنسي هو نفسه العنف الجنسي والحال أن العنف الجنسي غير التحرش لأن العنف الجنسي الغاية منه هو المساس بحرمة المرأة لأغراض جنسية بينما التحرش هو عنف نفسي فقط يمس بكرامة المرأة و حريتها و طمأنينتها او يتسبب لها في التخويف والترهيب .
وقد حاول المشرع المغرب وضع استراتجيات وطنية و مجموعة من الخطط الحكومية من اجل مناهضة التمييز والعنف ضد النساء، وفي هذا الصدد لن نتطرق إلى العنف ضد المرأة بصفة عامة لان ذلك يتطلب تفصيلا دقيقا لكننا سيوف نقتصر فقط على جانب التحرش كجريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجديد 103.13 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449 لما يشكله التحرش من ضرر فاضح بحرية وحقوق الفتاة و المرأة المغربية.
حيث جاء نص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، سنة 2018 بمقتضيات جديدة لم تكن من قبل بعد مخاض عسير من “البلوكاج” و النقاش بين الحكومة صاحبة المشروع والأمانة العامة للحكومة، كجهة مدققة للنص التشريعي ومجلسي البرلمان، كجهة مكلفة بالمناقشة والتصويت على القوانين وتجدر الإشارة ان هذا القانون تم وضعه للنقاش منذ سنة 2013.
ليبقى السؤال كيف عالجت مقتضيات القانون 103.13 ظاهرة التحرش بين الجنسين؟ وهل استجاب لتطلعات المرأة المغربية في هذا الشأن؟ و هل التدابير الزجرية وحدها هي الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟
حيث في البداية تطرق القانون 103.13 في الباب الأول إلى تعريف أنواع العنف ضد المرأة بدءا من العنف ضد المرأة بصفة عامة بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛ ثم باقي أنواع العنف كالجسدي وهو كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛
والعنف الجنسي وهو كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك؛
و العنف النفسي وهو كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو اهمال أو حرمان، سواء أكان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها؛
واخيرا العنف الاقتصادي وهو كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية للمرأة.
كما استعرض الباب الثاني من نص القانون 103.13 مجموعة من المقتضيات الزجرية التي رامت تغيير أو تتميم بعض نصوص القانون الجنائي، وأخرى أضافت إلى نصوصه فصول جديدة، من أهم ما ورد في هذه المقتضيات فيما يخص التحرش ما يلى:
– حسب الفصل 1-444 من القانون الجنائي فانه يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم.
– والفصل 2-444 يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم.
– و الفصل 1-447 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
كما يعاقب القانون الجنائي بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته وليس مكان عام .
– الفصل 2-447 يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”
– الفصل 3-447 يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
– الفصل 1-480 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
– الفصل 1-481 في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و1-480 من القانون الجنائي ، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.”
من اهم المستجدات كذالك ما جاء في الفصل 1-1-503 الذي ينص على انه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
– في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
– بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
– الفصل 2-1-503 يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
– الفصل 1-2-503 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.
تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
– الفصل 1-526 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره
كما فرض المشرع إلى جانب كل هذه العقوبات تدابير مسطرية حمائية ووقائية اتجاه مرتكب العنف لفائدة الضحية، أهمها :
– منع مرتكب العنف من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأية وسيلة، إلى حين بت المحكمة في القضية، أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور المقرر القضائي؛
– إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
– إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين
– إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم؛
– لإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للضحية المعنفة التي تحتاج إليها وترغب في ذلك.
وفي نفس السياق فان القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، جاء بمستجدات و مقتضيات إيجابية إلا أنه رغم إيجابياته فإن هناك مجموعة من الملاحظات و مجموعة من المؤاخذات من طرف الباحثين و الحركات النسائية نجمل أهمها فيما يلي:
– المشرع أخطأ لما وضع تعريفا للعنف وقيده بضرورة ترتب ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، مما يعني إبقاء العنف المرتكب دون حصول ضرر غير مجرم.
– طغيان الجانب الزجري و الغرامات المالية .
– تسجيل تخفيض العقوبات.
– الأفعال المجرمة في المادة 4 من القانون، والمتعلقة بالفصلين 1-447 و 2-447 من القانون الجنائي لا تتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة فقط، وإنما تتعلق بأفعال تهم أفراد المجتمع برمته، ومكانها الطبيعي هو القانون الجنائي أو قانون حماية المعطيات الشخصية.
– نصت المادة 8 من القانون 103.13 على تدبير وقائي يتعلق بإيداع المرأة المعنفة بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا احتاجت إليها، في الوقت الذي لم توفر فيه الدولة هذه المؤسسات
– تقيد المشرع المتابعة في حالة ارتكاب الأفعال المجرمة في القانون 103.13 بضرورة تقديم شكاية من الشخص المتضرر من الجريمة، كما جعل من التنازل على الشكاية سببا يحد من المتابعة ومن آثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
و رغم جميع هذه الملاحظات حول نص القانون 103.13، فإن صدوره في حد ذاته انجازا يحسب لهذه الحكومة و يحق للوزيرة بسيمة الحقاوي ان تفتخر بذلك.
كما يعتبر هذا القانون خطوة تشريعية إيجابية في اتجاه محاربة العنف التي استفحل بشكل كبير في المجتمع المغربي عموما، وخاصة في مواجهة المرأة بشكل أكثر خصوصية.
لكن يبقى الأمر الأساسي هو تنزيل مقتضيات هذا القانون وتوفير البيئة لذلك بشكل يضمن انعتاق المرأة من جميع أشكال العنف التي تتخبط فيها بشكل شبه يومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.