بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
نشر في أون مغاربية يوم 16 - 01 - 2014

يأتي القانون عادة من أجل تقنين أوضاع قائمة أو الحد من ظاهرة معينة أنتجت آثار قد تضر بالسير العادي للمجتمع. فظاهرة التحرش الجنسي أو العنف بجميع أشكاله الممارس على الرجل أو المرأة ظاهرة غريبة عن تقاليدنا . إذ داخل المجتمع ينبغي أن يسود نوع من الاحترام والتقدير لكل مكوناته سواء كانت امرأة أو رجل.
ويأتي مشروع القانون الحالي حول تجريم أفعال التحرش سواء داخل الفضاءات العامة أو داخل العمل أو داخل الأسرة من أجل الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكب هذه الأفعال.
وبذلك يأتي هذا المشروع من أجل وضع أسس أخلاقية اجتماعية داخل المجتمع مساهما بذلك في تنمية والرفع من وعي أفراده.
القانون عادة لا يحمل إلا الفعل الإيجابي ولا يمكن لنا الحديث عن الجوانب السلبية له، إلا في حالة عدم تطبيق أو انحراف في تطبيقه، وبذلك قد يكون مضرا بالمجتمع ويفقد الأهداف التي كانت وراء إخراجه إلى حيز التطبيق.
أكد المشروع على أنه "رغم التقدم الحاصل في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة, والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال, فإن المرأة المغربية ما زالت تعيش وضعية صعبة, تجلياتها التهميش والإقصاء و الهشاشة, وقوامها التمييز واللاتكافؤ, وتغييب العدالة والإنصاف التي من شأنها ضمان المساواة وترسيخ وصيانة كرامة المرأة المتأصلة فيها. ولعل الظاهرة التي تعكس بوجه صارخ هذا التمييز هي ظاهرة العنف ضد النساء التي تمثل شكلا من أشكال العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة, وضربا من ضروب الانتهاك لحقوق الإنسان"
وأمام محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للمرأة, وكذا الالتزامات الدستورية والحكومية والدولية, يأتي المشروع الحالي من أجل تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط و ضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف, وإحداث آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالضحايا من النساء.
وقد نص المشروع على مقتضيات وتدابير جديدة لم تكن من قبل منصوص علها في مختلف القوانين كمدونة الأسرة والقانون الجنائي.
كتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا ضد المرأة (كالإمتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية, والإكراه على الزواج, والمساس بحرمة جسد المرأة, و تبديد أموال الأسرة بسوء نية...
تجريم كل صور التحرش الجنسي بالمرأة, وتشديد العقوبات إذا ارتكب الفعل من طرف أشخاص معينين, كزميل في العمل أو شخص مكلف بحفظ النظام, أو أحد الأصول أو المحارم...
تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة, كالعنف ضد المرأة الحامل, أوضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
اعتماد تدابير حمائية جديدة, في إطار التدابير المسطرية, كإبعاد الزوج المعتدي, أو إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن, أو منع القتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء, أو جرد ممتلكات الأسرة ومنع المعتدي من التصرف فيها...
المشروع يتحدث عن مجموعة من أنواع العنف التي تكون المرأة عرضة له كالعنف الجسدي الذي يتمثل في كل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمرأة, أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه.
العنف الجنسي والذي يتمثل في كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية أيا كانت الوسيلة المستعمل في ذلك.
العنف النفسي والذي يتجلى في كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
أما العنف الإقتصادي فيمكن تحديده من خلال كل فعل امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر, أومن شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الإقتصادية للمرأة.
كما عمل المشروع على إنشاء لجنة وطنية تضم فروعا محلية وجهوية داخل الأقاليم المغربية تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف.
وقد تراوحت العقوبات الزجرية المنصوص عليها في المشروع بين الغرامة والسجن التي قد تصل العقوبة إلى 30 سنة حسب نوع الجريمة المرتكبة والظروف التي ارتكبت في ظلها.
** محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.