يأتي القانون عادة من أجل تقنين أوضاع قائمة أو الحد من ظاهرة معينة أنتجت آثار قد تضر بالسير العادي للمجتمع. فظاهرة التحرش الجنسي أو العنف بجميع أشكاله الممارس على الرجل أو المرأة ظاهرة غريبة عن تقاليدنا . إذ داخل المجتمع ينبغي أن يسود نوع من الاحترام والتقدير لكل مكوناته سواء كانت امرأة أو رجل. ويأتي مشروع القانون الحالي حول تجريم أفعال التحرش سواء داخل الفضاءات العامة أو داخل العمل أو داخل الأسرة من أجل الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكب هذه الأفعال. وبذلك يأتي هذا المشروع من أجل وضع أسس أخلاقية اجتماعية داخل المجتمع مساهما بذلك في تنمية والرفع من وعي أفراده. القانون عادة لا يحمل إلا الفعل الإيجابي ولا يمكن لنا الحديث عن الجوانب السلبية له، إلا في حالة عدم تطبيق أو انحراف في تطبيقه، وبذلك قد يكون مضرا بالمجتمع ويفقد الأهداف التي كانت وراء إخراجه إلى حيز التطبيق. أكد المشروع على أنه "رغم التقدم الحاصل في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة, والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال, فإن المرأة المغربية ما زالت تعيش وضعية صعبة, تجلياتها التهميش والإقصاء و الهشاشة, وقوامها التمييز واللاتكافؤ, وتغييب العدالة والإنصاف التي من شأنها ضمان المساواة وترسيخ وصيانة كرامة المرأة المتأصلة فيها. ولعل الظاهرة التي تعكس بوجه صارخ هذا التمييز هي ظاهرة العنف ضد النساء التي تمثل شكلا من أشكال العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة, وضربا من ضروب الانتهاك لحقوق الإنسان" وأمام محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للمرأة, وكذا الالتزامات الدستورية والحكومية والدولية, يأتي المشروع الحالي من أجل تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط و ضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف, وإحداث آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالضحايا من النساء. وقد نص المشروع على مقتضيات وتدابير جديدة لم تكن من قبل منصوص علها في مختلف القوانين كمدونة الأسرة والقانون الجنائي. كتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا ضد المرأة (كالإمتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية, والإكراه على الزواج, والمساس بحرمة جسد المرأة, و تبديد أموال الأسرة بسوء نية... تجريم كل صور التحرش الجنسي بالمرأة, وتشديد العقوبات إذا ارتكب الفعل من طرف أشخاص معينين, كزميل في العمل أو شخص مكلف بحفظ النظام, أو أحد الأصول أو المحارم... تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة, كالعنف ضد المرأة الحامل, أوضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين. اعتماد تدابير حمائية جديدة, في إطار التدابير المسطرية, كإبعاد الزوج المعتدي, أو إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن, أو منع القتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء, أو جرد ممتلكات الأسرة ومنع المعتدي من التصرف فيها... المشروع يتحدث عن مجموعة من أنواع العنف التي تكون المرأة عرضة له كالعنف الجسدي الذي يتمثل في كل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمرأة, أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه. العنف الجنسي والذي يتمثل في كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية أيا كانت الوسيلة المستعمل في ذلك. العنف النفسي والذي يتجلى في كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. أما العنف الإقتصادي فيمكن تحديده من خلال كل فعل امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر, أومن شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الإقتصادية للمرأة. كما عمل المشروع على إنشاء لجنة وطنية تضم فروعا محلية وجهوية داخل الأقاليم المغربية تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف. وقد تراوحت العقوبات الزجرية المنصوص عليها في المشروع بين الغرامة والسجن التي قد تصل العقوبة إلى 30 سنة حسب نوع الجريمة المرتكبة والظروف التي ارتكبت في ظلها. ** محامي بهيئة الدارالبيضاء مقبول لدى محكمة النقض