أعلنت وزارة الداخلية أخيرا أن القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال سيدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت 22 شتنبر الجاري. وحسب المادة 32 من هذا القانون فإن احكامه تدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، غير أن المؤسسات والمقاولات الخاصة ملزمة بالتصريح إلى الإدارة بوجودها مع الإشارة بوجه خاص إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها وذلك وفقا للاجراءات والأحكام التنظيمية. وفي حالة عدم تسوية أوضاع هذه المؤسسات داخل الأجل المبين في هذا القانون تعتبر أعمالها ممارسة بدون إذن، وفي هذه الحالة يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. وتؤكد المادة 22 من هذا القانون على أنه يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى بغرامة 5000 درهم إلى 40000 درهم وبالحبس من شهرين الى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف الغرامة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي. وفي حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة ولايمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة أما المادة 27 من هذا القانون تؤكد أنه يعاقب بغرامة 5000 درهم إلى 40000 درهم سنة واحدة على عدم وضع البيانات المطلوبة في الفقرة 2 بالمادة 10 من هذا القانون على كل وثيقة مشار إليها في هذه المادة أو الإشارة الى صفة موظف الشرطة السابق أو العسكري التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها، وقالت مصادر إن عدد شركات الحراسة الخاصة يقدر بأزيد من 3500 شركة في الوقت الذي لم يكن هذا العدد لايتعدى 120 شركة قبل خمس سنوات وتضيف هذه المصادر أن هذا القطاع يعيش اختلالات وفوضى واضحة على المستوى المهني أو على مستوى التكوين أو إلتزام هذه المقاولات بالحد الأدنى للأجور وللتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام سقف ساعات العمل والعطل الاسبوعية والسنوية والتقاعد وأداء الضرائب المستحقة للدولة.