وزير خارجية هنغاريا يستقبل ناصر بوريطة ويشيد بمتانة العلاقات مع المغرب    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    مجلس المنافسة: أسعار المحروقات ارتفعت دوليا وانخفضت وطنيا وهامش ربح الشركات حوالي 1,5 درهم للتر    ركراكي: أسود الأطلس سيتفوقون على أنفسهم للفوز بكأس إفريقيا للأمم    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    اليد التي علمتني… -إلى روح شهيدة الواجب-    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    تساهم في تفشي معدلاته المخدرات، التفكك الأسري، الألعاب الإلكترونية وغيرها .. تلاميذ وأطر إدارية وتربوية تحت رحمة العنف في مؤسسات تعليمية    والدة بودريقة أمام الوكيل العام بتهمة سرقة 700 مليون من خزانة شقيقها المتوفى    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    المتصرفون التربويون يحتجون يومه الخميس ويهددون بالاستقالات الجماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    نبيل باها يعتبر بلوغ نهائي كأس إفريقيا للفتيان فخرا كبيرا    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    أوراق مؤتمر "بيجيدي" تتمسك بالمرجعية الإسلامية والصحراء وفلسطين    مكتب فرنسي للاتصال قريبا بالعيون    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    "أورونج المغرب" تَعرض جهازاً مبتكراً    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    شهادة مؤثرة من ابنة مارادونا: "خدعونا .. وكان يمكن إنقاذ والدي"    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب أستراليا    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين وجدة من القانون المتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة؟
نشر في الوجدية يوم 30 - 08 - 2011

صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة في الجريدة الرسمية
اشتراط التقيد بدفتر تحملات والتوفر على ترخيص بالنسبة للباعة والمخزنين
عقوبات المخالفات المرتكبة في بيع السمك بالجملة
صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة
في الجريدة الرسمية
اشتراط التقيد بدفتر تحملات والتوفر على ترخيص
بالنسبة للباعة والمخزنين
صدر مؤخرا، بالجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة، وعلى الخصوص، المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور.
وتنص أحكام هذا القانون، على الخصوص، على أنه لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس نشاط بيع السمك إن لم يكون مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
كما ينص على أن هذه الرخصة تسلم للطالبين الذين يثبتون في نفس الآن استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصار على استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، والإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، وكذا ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها.
ويلزم القانون السالف الذكر أيضا كل بائع سمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن على الخصوص البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو الامؤسسات أو وسائل النقل أو هي معا التي يستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه، ووصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزها ومناولتها، والبيانات المتعلقة بالكفاءة التقنية المتوفرة في المستخدمين، ومراجع اعتماد المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل..
وتحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي .
وبخصوص البحث عن المخالفات وإثباتها فعلاوة عن ضباط الشرطة القضائية يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
أما في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات فيعاقب بغرامة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة (المادة الرابعة من القانون) أو يستعمل علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة، وكل بائع للسمك اقتنى بهذه الصفة منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22، وكل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في إسمه مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون.
ويعاقب أيضا بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
ويتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ من أجل التقيد بأحكامه.
وعند انتهاء هذه المدة الانتقالية يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 32.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل تطبيقه بالجريدة الرسمية.
فأين نحن هنا في وجدة حاضرة الجهة الشرقية وعاصمتها الجهوية من كل هذا فيما يأكله ويوميا تقريبا من سمك يعرف كل الوجديين والوجديات كيف تصل لمنازلنا فبالأحرى إلى معدتنا،غير الله يستر وخلاص،والحمد لله أن القانون الآن واضح وصريح.
عقوبات المخالفات المرتكبة
في بيع السمك بالجملة
أمام الاستهلاك اليومي للمغاربة للسمك حتى وإن كانت اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوربي جعلت الكمية تقل بكثير، فإن المشرع تدخل لوضع القانون رقم 14/08 المتعلق ببيع السمك بالجملة الذي صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/43 في 2 يونيو 2011 ونشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية التي ننقل منها العقوبات المقررة ضد الباعة بالجملة حماية للمتعاملين معهم وتعميما للمعرفة القانونية.
المادة 27
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على طلب من المخالف اتخاذ قرار الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تلقي مندوب الصيد البحري لأصل المحضر المتعلق بإثبات المخالفة. في هذه الحالة، يبلغ المخالف، بأي وسيلة تثبت التوصل، بمبلغ غرامة الصلح الواجبة عليه داخل الأجل المشار إليه.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الغرامة الجزافية الصلحية عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة المرتكبة.
المادة 28
في حالة عدم أداء المخالف لمبلغ غرامة الصلح التي بلغ بها طبقا لأحكام المادة 27 أعلاه، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور.
المادة 28
يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب و ج ) والثالثة من المادة 32 من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع السمك بالجملة ولبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها.
يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة إلى غاية أداء غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد بأحكام هذا القانون، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم اتباع مسطرة الصلح.
كما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه.
المادة 30
العمل بمسطرة الصلح يوقف الدعوى العمومية.
المادة 31
يمارس حق الصلح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الأشخاص الذين يمكن أن تنتدبهم لهذا الغرض.
المادة 32
1 يعاقب بغرامة: من 300.000 درهم الى 500.000 درهم.
أ) كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يستعمل في علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة
ب) بائع السمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو منشآت أو مؤسسات و/ أو الذي يستعمل وسائل نقل غير مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه.
ج) كل بائع للسمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفة، منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
2 من 100.000 درهم الى 300.000 درهم.
أ) كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها، أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22 أعلاه.
ب) كل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في اسمه مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه.
3 من 5000 درهم الى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يُغْفِلُ مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.