المغرب والفلبين يثمنان تعاون البلدين    داتي تتباحث مع بنسعيد في فرنسا    الأمير مولاي رشيد يزور ضريح المولى 'إدريس الأزهر' بمناسبة حفل ختان الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام    روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ويؤكد "قوة" الشراكة بين الرباط وواشنطن    الجزائر أمام الموقف الأمريكي المتجدد من سيادة المغرب على الصحراء: عندما يجتمع الغرور والجهل والجبن.. ولغة الخشب!    مظاهرة حاشدة أمام السفارة الجزائرية في باماكو    مرشح ترامب لرئاسة وكالة "ناسا" يعطي الأولوية للمريخ    الصين تشعلها.. فرض رسوم جمركية انتقامية ب84% على المنتجات الأمريكية        أشبال الأطلس يواجهون جنوب إفريقيا وعينهم على المربع الذهبي..        خلاف حول 2000 درهم وراء جريمة القتل التي هزت مدينة الجديدة    "الهاكا" تلزم "دوزيم" ببث الأذان صوتيًا    "العدل الدولية" تنظر اليوم في شكوى السودان ضد الإمارات بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية"    ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو    النفط يواصل التراجع مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا    المغرب في قائمة أكبر مستوردي زيت الزيتون من إسانيا    توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات    ليفربول يتقدم في التفاوض مع صلاح    شباب قسنطينة: مواجهة بركان صعبة    الذهب يرتفع أكثر من 1% بفعل مخاوف الرسوم الجمركية        توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس    تراجع أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين    كيوسك الخميس | نهاية عهد المديريات والمندوبيات الصحية بالمغرب    تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان إلى 23 أبريل الجاري    بلدية باريس تقاضي مجلس مدينة طنجة بسبب "منازعة على مقبرة"    هشام جيراندو.. من النصب والابتزاز إلى التكهن والتنجيم    بمشاركة 70 بلدا و1500 عارض.. المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ما بين 21 و27 أبريل يتوقع أكثر من مليون زائر    مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    المغرب يحفز نقاشات أكاديميين أفارقة وأمريكيين حول "آداب الاغتراب"    الجزائر بين مطامح الزعامة وسلوك التصعيد: هل بات دعم الجماعات المتطرفة خيارًا استراتيجيًا؟    الجزائر بين التصعيد مع فرنسا والصمت أمام واشنطن: ازدواجية دبلوماسية تكشف هشاشة الخطاب الرسمي    قراصنة مغاربة ينفذون هجومًا إلكترونيًا نوعيًا على مؤسسة البريد والاتصالات الجزائرية    1000 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب على غزة    الفاطمي يسأل وزير الفلاحة حول تضارب الأرقام وصمت الوزارة حول لائحة مستوردي الأغنام المستفيدين من الدعم الحكومي    جوني تو: تأثير السينما يلامس المجتمع.. والجنوب يحتاج "توافقا ثقافيا"    "جباروت DZ" ترد على بلاغ CNSS بنشر معطيات قالت إنها تخص المدير العام حسن بوبريك    نهضة بركان إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب أسيك ميموزا    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    منع جماهير اتحاد طنجة من حضور ديربي الشمال بتطوان    جيد يقود الطاقم التحكيمي للديربي    النظام الجزائري وفرنسا.. وعقدة المغرب    الدولار يتراجع 1,14 بالمائة أمام اليورو    بعد 30 سنة من العطاء.. الدوزي يشارك تجربته الفنية بجامعة هارفارد    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    من قال: أزمة السياسة "ليست مغربية"؟    عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني يرد على محامية بوعشرين الفرنسية التي هددت بتدويل قضيته (نص البيان)
نشر في أخبارنا يوم 18 - 04 - 2018

رد محمد الهيني محامي المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون، عضوة هيئة دفاع مدير "أخبار اليوم" و "اليوم 24" ، و الذي تطرقت خلاله الى عدد من النقاط المتعلقة بسير الملف، بعد حضورها لجلستي المحاكمة المنعقدة يومي 11 و12 أبريل.

وقال الهيني في بيانه" ان ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس ان هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير البيانات الصحفية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليس مجالا لتصريف مثل هاته الهواجس والانطباعات".

وأضاف قائلا "واذا كان يمكن تفهم ان المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فان زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الاعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل امام القضاء الذي اختارت الانتصاب امامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها فعن أي خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة او المحكمة وهي لم تكلف نفسها لحضور جميع الجلسات رغم تواجدها في المغرب".

وتابع الهيني كلامه "انها في الحقيقة ازمة أخلاقية تحاصرنا جميعا افلم يكن حريا ان يكون البيان جزء من المرافعة القضائية احتراما للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها ام ان الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة".

وأضاف محامي المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين "إلا ان عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحفي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به والتي جعلته بعيدا عن كفاءة وخبرة رجل القانون بل وحياديته وموضوعيته في التكييف او التفسير او الاستنتاج بعيدا عن التحريف او التغليط او القفز على الدلائل لان القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع ؟

وفيما يلي اهم الردود على البيان:

1-البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة - رغم انهما معا يندرجان في اطار السلطة القضائية -دون ان يبين مرجعيته في القانون المغربي او القانون الفرنسي او القانون الدولي ،وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة فضلا عن القانون المغربي لا يجعل التحقيق الزاميا الا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين وتكلم النيابة العامة بنفسها حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

2-تحميل الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لا يحتما اذ تنص صراحة على يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة.

ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

وهكذا فلا يوجد أي نص في القانون المغربي او القانون المقارن او الاتفاقيات الدولية يربط الاعتقال بوجود حالة التلبس بالجرم وانما بوجود الدليل فقط وشتان بين التلبس والدليل لهذا فان اشتراط التلبس لا سند له ،لان الإيقاف والاعتقال يمكن ان يكون في حالة التلبس او غير التلبس وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد المذكور .

وهكذا قررت محكمة النقض المغربية ان حالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.

-قرار صادر بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها.

3-البيان حرر على عجل ولم تتم مراجعته اذ عوض الإشارة للفقرة 3 من المادة 9 تم الإشارة خطأ للمادة 3 الفقرة 9 مع العلم ان المادة 3 تتضمن فقرة وحيدة.

4- اعتبار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة قرار اداري تفسير غريب لا يوجد حتى في القانون الفرنسي لان النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والايداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي ومحسومة قضاء في البلدين.

5-قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لانه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الافراج المؤقت وهذا اعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها والتي تنص صراحة على أنه" من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني".

6-النيابة العامة لم تعترض على أي طلب للافراج المؤقت لانه ببساطة لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص وهذا ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني ،لان محررته لم تكلف نفسها عناء التقدم بالطلب عوض التعليق ببيان على الموضوع .

7-القضية معروضة على محكمة مستقلة وحيادية وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية وليس هناك أي مبرر موضوعي يفسر أي ادعاء بالخرق وتم السماح لدفاع المتهم ببسط جميع دفوعه.

8-غياب التوازن في المحاكمة راجع لمثل هذه البيانات التي عوض إضاعة الوقت في تحريرها كان يمكن الدفع بها امام المحكمة بشكل رصين ومؤسس وليس بخلق ذرائع تبرر الفشل في التسلح بالقانون والقضاء في المحاكمة.

9-إضافة محاضر جديدة في الملف يستند للفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات الى هيئات التحقيق او هيئات الحكم المختصة "،وبالتالي فانه ليس هناك أي عناصر إثبات جديدة فضلا عن ان دفاع المتهم اطلع على المحاضر وابدى موقفا بشأنها .

10-البيان فيه من التجني ما يبعث على الشك والريبة بادعاء وقائع زائفة لتمرير مغالطات بناء على طلب لانه لم يثبت أن النيابة العامة اختارت مشتكيات ولا منعت اخريات من الحضور كلما هنالك هو ان المتهم هو من انتقاهم بعناية للاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاغتصاب وهكذا أصبحت الفيديوهات في نظر محررة البيان كأن لم تكن ولم تشر اليها من باب الأمانة حتى ولو بالإشارة وغابت حقوق النساء وكما لو انهن من جزيرة منعزلة ولسن بشر يستحقون الحماية القضائية.

11-الملاحظ ان محررة البيان لا تعرف شيئا عن القانون المغربي لان المطالب المدني غير ملزم أصلا بالحضور في الجلسة فكيف اذن يصح الربط بين اختيار مكنة عدم حضور كحق، وبين الحجة وهذا ربط تعسفي لا يستقيم الا في ذهن من يعتقد ان حجته في الدفاع متهاترة ويروح عن نفسه بادعاء اكور غير قابلة للتصديق ولو بمغالطة القانون نفسه وتزييف احكام القضاء ومقرراته.

12-بوعشرين يعرف جيدا المشتكيات وامكنة اقتراف الجرائم والخمسين فيديو شاهدين على الوقائع الا ان محررة البيان انستها الحماسة في قراءة المحاضر لانها محررة باللغة العربية.

13-مسطرة المحاكمة ليست لا بالغريبة و لا بالعبثية ولا يمكن القول بذلك الا من طرف من اختار الحضور الفلكلوري لجلستين عوض متابعة كل الجلسات واثارة الدفوع في الجلسة والدفاع عن المتهم فيها وليس تدبيج البيانات والتحدث باسم قانون مغربي او دولي تم تجهيل مقتضياته والتعسف في تفسيرها.

14- المحكمة لا تملك قانونا التشاور مع الدفاع بشأن عدد الجلسات او التأخيرات على خلاف ما ورد في البيان.

15-المجتمع الدولي يحترم استقلال القضاء ولن يغامر في التفاعل مع بيان لا يقدم ولا يؤخر شيئا ومكتوب بطريقة لا تنم عن احترام القانون او القضاء بتجاهل ابجدياتهما بالركوب السياسي على المحاكمة عوض التسلح بالحجة والدليل والبرهان.

15 -الاعتقال التحكمي هو الاعتقال خارج القانون وبدون امر القضاء وفي نازلة بوعشرين فهو متابع بجنايات وجنح باثباتات علمية وتم احترام جميع المساطر في الإيقاف والتفتيش والحجز والمتابعة والمحاكمة.

16-ان التباكي على خروقات غير موجودة والتغاضي عن الدلائل العلمية القوية يسائل ضمير رجل القانون وكل مؤمن بالعدالة بعيدا عن المناصرة التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.