"أسود الخلافة".. "البسيج" يكشف تفاصيل تقنية خطيرة عن عتاد الخلية الإرهابية    رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يدعو إلى تطوير الشراكة مع المغرب لتشمل القارة الإفريقية    أمن مراكش يطيح بمواطن فرنسي مطلوب دوليا    منخفض جوي يقترب من المغرب مصحوب بامطار غزيرة وثلوج    سيارة مجهولة تدهس مسنة نواحي الحسيمة وسائقها يلوذ بالفرار    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    البطل المغربي والعالمي حسن صاط يواصل تألقه بفرنسا ويستعد لأكبر نزال في شهر أبريل    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    منظمة (الألكسو).. تتويج التلاميذ المغاربة الفائزين في الدورة الثانية للبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    الصيادلة يهدّدون باستئناف "التصعيد"    أوروبا تعلق عقوبات على سوريا    وزير العدل يؤكد في "مجلس جنيف" التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان    الكاتب الأول إدريس لشكر يهنئ الميلودي موخاريق بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الاستخبارات المغربية تتعقب مصادر الأسلحة الإجرامية إثر تفكيك "خلايا داعشية"    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    غزة ليست عقارا للبيع!    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    ترتيب المحترفين المغاربة الهدافين في دوري الأبطال    بوبكر سبيك: التشكيك في العمليات الأمنية يُعدّ جزءا من العقيدة الإرهابية    ترحيل حلاق من إسبانيا إلى المغرب بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين لداعش    حموني: لم يعد مقبولا أن يغزو "تسونامي" المال والمصالح الانتخابات والأحزاب والمؤسسات التمثيلية    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    لافروف: روسيا ستوقف القتال في أوكرانيا عندما تحصل على ما تريد من المفاوضات    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    مراكش: توقيف زوجين يروجان مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمنع مشروع قانون 22.20 "التحريض" على مقاطعة السلع الإسرائيلية وما هي مواده الإيجابية

سلط التقرير الصادر اليوم الأربعاء 06 ماي، عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن)،الضوء على عدد من النقاط التي أثارها مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي وصف بأنه "محاولة لتكميم الأفواه" في سياق الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المغرب، حيث الانتباه منصب على سبل التصدي لجائحة كورونا.
وعلى الرغم من تأجيل النظر في المشروع، بعد الجدل الكبير والانتقادات الموجهة له، ومحاولات التنصل من مسؤولية التسريب، تبقى مضامينه مصدر قلق ما لم تتم مراجعته بشكل شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني وخبراء القانون التي اعتبرته متعارضا مع مقتضيات دستورية، ولتضمنه عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3أشهر و5 سنوات، مع غرامات مالية تخص تهما فضفاضة، و تغييب دور القضاء لصالح قرار الجهة المختصة التي أعطيت صلاحيات واسعة في ملاحقة النشر على المنصات الالكترونية.
وبما أن أول نقطة أثارت غضب رواد مواقع التواصل، في التسريبات الأولى للمشورع، تعلقت بفرض عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامات تصل 100 ألف درهم حول كل تدوينة تهم إبداء الرأي حول بمنتج، او بضاعة مع التحريض على مقاطعته، فإن التقرير حمل تساؤلات عدد من المغاربة حول مآل دعوات المقاطعة التي تهم المنتجات الإسرائيلية و "دعوات التحريض" المعارضة للتطبيع مع إسرائيل، خاصة أن بعض الشركات والعلامات لا تحمل إشارة معينة أنها اسرائيلية..
وسلطت ملاحظات التقرير على وجود تناقض حول الجهات التي يسري عليها القانون، حيث نصت المادة الثالثة على أن الأحكام تسري على المزودين الذين يستغلون منصات الإنترنيت، ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات، بينما تنص المادة الرابعة أن مقتضيات القانون لا تسري على مقدمى محتوى صحفي أو تحريري، الخاضع لقانون الصحافة والنشر، ويظهر الإشكال حول كيفية التعامل مع الصفحات الشخصية للصحفيين على مواقع التواصل.
ومن صور التضييق التي أغضبت رواد مواقع التواصل، كون القانون يسري على المتفاعلين على المحتويات المنشورة، مع عدم تحديد طبيعة هذا التفاعل، في الوقت الذي تشرعن فيه المادة الخامسة من مشروع القانون، الرقابة على محتوى النشر، من خلال تولي إدارة أو هيئة مهام الرقابة على الخدمات المقدمة من شبكات التواصل، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكا للحق في التعبير.
وفرضت المادة الثامنة من مشروع القانون على مزودي خدمات الإنترنيت وضع نظام رقابة للمحتوى المنشور،مع إلزامهم بالاستجابة الفورية بعد 24 ساعة من تقديم شكاية، لحذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى محتوى الكتروني بناء على توصيفات فضفاضة من قبيل أنها تشكل تهديدا خطيرا، مسا بالثوابت ... دون قرار قضائي يصنف المواد بأنها مشروعة أو غير مشروعة.
ومن الملاحظات أن القانون يحول مزودي خدمات الانترنيت إلى جهات رقابية مع أن الأمر ليس من اختصاصهم، مع إلزامهم بتقديم تقرير سنوي حول المحتويات غير مشروعة، وطرق معالجتها، إلى جانب البند 4 في المادة 8 الذي يفرض على مزود الخدمة، الاحتفاظ بالمحتوى الالكتروني المحذوف لمدة 4 سنوات، ما يناقض الحق في الخصوصية، وامكانية المساءلة من طرف السلطات القضائية بعد الحذف، مما يفسر على أن "جرائم التعبير الالكترونية" لن ستقط بالتقادم أو الحذف.
كما فتحت المادة 16 التي تناولت عقوبة الأخبار الزائفة التي تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة 5000 درهم، القوس على مفهوم "الخبر الزائف"، ومن هي الجهة التي تحدده،ونفس الشيء بالنسبة للمادة 19 التي سلطت الضوء على الأخبار الزائفة التي تلحق ضررا بشخص ذاتي أو اعتباري، دون تحديد القصد وطبيعة الضرر ولا الجهة التي ستقرر حجم الضرر.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون موادا جد إيجابية لم يتم تسليط الضوء عليها، بعد موجة الغضب التي خلفتها المواد الأخرى، ويتعلق الأمر بالمواد 23-24-25، التي تتعلق بإدانة ومنع ترويج محتويات إلكتروينة تتضمن المساس بالسلامة النفسية والجسديية للقاصرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر مواد إباحية موجهة للقاصرين، أو تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرض خطر نفسي أو جسدي.
تجدر الإشارة أن مشروع القانون المثير للجدل يتكون من ثلاثة أبواب، تشمل 9 فصول، ويضم 25 مادة.
الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة، وتضمن فصلين:الأول يتكون من تعاريف، والثاني: نطاق التطبيق.
الباب الثاني تحت عنوان:نظام تزويد خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. ويتكون من ثلاثة فصول: الأول يحدد جهد الإشراف والرقابة، والثاني:الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي الخدمات، والثالث يحدد الجزاءات الإدارية.
أما الباب الثالث تحت عنوان، مقتضيات زجرية، يتكون من أربعة فصول، الأول حدد الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي، والثاني: جرائم نشر الأخبار الزائفة، والثالث:الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، والرابع: الجرائم الواقعة على القاصرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.