وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمنع مشروع قانون 22.20 "التحريض" على مقاطعة السلع الإسرائيلية وما هي مواده الإيجابية

سلط التقرير الصادر اليوم الأربعاء 06 ماي، عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن)،الضوء على عدد من النقاط التي أثارها مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي وصف بأنه "محاولة لتكميم الأفواه" في سياق الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المغرب، حيث الانتباه منصب على سبل التصدي لجائحة كورونا.
وعلى الرغم من تأجيل النظر في المشروع، بعد الجدل الكبير والانتقادات الموجهة له، ومحاولات التنصل من مسؤولية التسريب، تبقى مضامينه مصدر قلق ما لم تتم مراجعته بشكل شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني وخبراء القانون التي اعتبرته متعارضا مع مقتضيات دستورية، ولتضمنه عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3أشهر و5 سنوات، مع غرامات مالية تخص تهما فضفاضة، و تغييب دور القضاء لصالح قرار الجهة المختصة التي أعطيت صلاحيات واسعة في ملاحقة النشر على المنصات الالكترونية.
وبما أن أول نقطة أثارت غضب رواد مواقع التواصل، في التسريبات الأولى للمشورع، تعلقت بفرض عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامات تصل 100 ألف درهم حول كل تدوينة تهم إبداء الرأي حول بمنتج، او بضاعة مع التحريض على مقاطعته، فإن التقرير حمل تساؤلات عدد من المغاربة حول مآل دعوات المقاطعة التي تهم المنتجات الإسرائيلية و "دعوات التحريض" المعارضة للتطبيع مع إسرائيل، خاصة أن بعض الشركات والعلامات لا تحمل إشارة معينة أنها اسرائيلية..
وسلطت ملاحظات التقرير على وجود تناقض حول الجهات التي يسري عليها القانون، حيث نصت المادة الثالثة على أن الأحكام تسري على المزودين الذين يستغلون منصات الإنترنيت، ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات، بينما تنص المادة الرابعة أن مقتضيات القانون لا تسري على مقدمى محتوى صحفي أو تحريري، الخاضع لقانون الصحافة والنشر، ويظهر الإشكال حول كيفية التعامل مع الصفحات الشخصية للصحفيين على مواقع التواصل.
ومن صور التضييق التي أغضبت رواد مواقع التواصل، كون القانون يسري على المتفاعلين على المحتويات المنشورة، مع عدم تحديد طبيعة هذا التفاعل، في الوقت الذي تشرعن فيه المادة الخامسة من مشروع القانون، الرقابة على محتوى النشر، من خلال تولي إدارة أو هيئة مهام الرقابة على الخدمات المقدمة من شبكات التواصل، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكا للحق في التعبير.
وفرضت المادة الثامنة من مشروع القانون على مزودي خدمات الإنترنيت وضع نظام رقابة للمحتوى المنشور،مع إلزامهم بالاستجابة الفورية بعد 24 ساعة من تقديم شكاية، لحذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى محتوى الكتروني بناء على توصيفات فضفاضة من قبيل أنها تشكل تهديدا خطيرا، مسا بالثوابت ... دون قرار قضائي يصنف المواد بأنها مشروعة أو غير مشروعة.
ومن الملاحظات أن القانون يحول مزودي خدمات الانترنيت إلى جهات رقابية مع أن الأمر ليس من اختصاصهم، مع إلزامهم بتقديم تقرير سنوي حول المحتويات غير مشروعة، وطرق معالجتها، إلى جانب البند 4 في المادة 8 الذي يفرض على مزود الخدمة، الاحتفاظ بالمحتوى الالكتروني المحذوف لمدة 4 سنوات، ما يناقض الحق في الخصوصية، وامكانية المساءلة من طرف السلطات القضائية بعد الحذف، مما يفسر على أن "جرائم التعبير الالكترونية" لن ستقط بالتقادم أو الحذف.
كما فتحت المادة 16 التي تناولت عقوبة الأخبار الزائفة التي تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة 5000 درهم، القوس على مفهوم "الخبر الزائف"، ومن هي الجهة التي تحدده،ونفس الشيء بالنسبة للمادة 19 التي سلطت الضوء على الأخبار الزائفة التي تلحق ضررا بشخص ذاتي أو اعتباري، دون تحديد القصد وطبيعة الضرر ولا الجهة التي ستقرر حجم الضرر.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون موادا جد إيجابية لم يتم تسليط الضوء عليها، بعد موجة الغضب التي خلفتها المواد الأخرى، ويتعلق الأمر بالمواد 23-24-25، التي تتعلق بإدانة ومنع ترويج محتويات إلكتروينة تتضمن المساس بالسلامة النفسية والجسديية للقاصرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر مواد إباحية موجهة للقاصرين، أو تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرض خطر نفسي أو جسدي.
تجدر الإشارة أن مشروع القانون المثير للجدل يتكون من ثلاثة أبواب، تشمل 9 فصول، ويضم 25 مادة.
الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة، وتضمن فصلين:الأول يتكون من تعاريف، والثاني: نطاق التطبيق.
الباب الثاني تحت عنوان:نظام تزويد خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. ويتكون من ثلاثة فصول: الأول يحدد جهد الإشراف والرقابة، والثاني:الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي الخدمات، والثالث يحدد الجزاءات الإدارية.
أما الباب الثالث تحت عنوان، مقتضيات زجرية، يتكون من أربعة فصول، الأول حدد الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي، والثاني: جرائم نشر الأخبار الزائفة، والثالث:الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، والرابع: الجرائم الواقعة على القاصرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.