سلط التقرير الصادر اليوم الأربعاء 06 ماي، عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن)،الضوء على عدد من النقاط التي أثارها مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي وصف بأنه "محاولة لتكميم الأفواه" في سياق الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المغرب، حيث الانتباه منصب على سبل التصدي لجائحة كورونا. وعلى الرغم من تأجيل النظر في المشروع، بعد الجدل الكبير والانتقادات الموجهة له، ومحاولات التنصل من مسؤولية التسريب، تبقى مضامينه مصدر قلق ما لم تتم مراجعته بشكل شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني وخبراء القانون التي اعتبرته متعارضا مع مقتضيات دستورية، ولتضمنه عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3أشهر و5 سنوات، مع غرامات مالية تخص تهما فضفاضة، و تغييب دور القضاء لصالح قرار الجهة المختصة التي أعطيت صلاحيات واسعة في ملاحقة النشر على المنصات الالكترونية. وبما أن أول نقطة أثارت غضب رواد مواقع التواصل، في التسريبات الأولى للمشورع، تعلقت بفرض عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامات تصل 100 ألف درهم حول كل تدوينة تهم إبداء الرأي حول بمنتج، او بضاعة مع التحريض على مقاطعته، فإن التقرير حمل تساؤلات عدد من المغاربة حول مآل دعوات المقاطعة التي تهم المنتجات الإسرائيلية و "دعوات التحريض" المعارضة للتطبيع مع إسرائيل، خاصة أن بعض الشركات والعلامات لا تحمل إشارة معينة أنها اسرائيلية.. وسلطت ملاحظات التقرير على وجود تناقض حول الجهات التي يسري عليها القانون، حيث نصت المادة الثالثة على أن الأحكام تسري على المزودين الذين يستغلون منصات الإنترنيت، ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات، بينما تنص المادة الرابعة أن مقتضيات القانون لا تسري على مقدمى محتوى صحفي أو تحريري، الخاضع لقانون الصحافة والنشر، ويظهر الإشكال حول كيفية التعامل مع الصفحات الشخصية للصحفيين على مواقع التواصل. ومن صور التضييق التي أغضبت رواد مواقع التواصل، كون القانون يسري على المتفاعلين على المحتويات المنشورة، مع عدم تحديد طبيعة هذا التفاعل، في الوقت الذي تشرعن فيه المادة الخامسة من مشروع القانون، الرقابة على محتوى النشر، من خلال تولي إدارة أو هيئة مهام الرقابة على الخدمات المقدمة من شبكات التواصل، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكا للحق في التعبير. وفرضت المادة الثامنة من مشروع القانون على مزودي خدمات الإنترنيت وضع نظام رقابة للمحتوى المنشور،مع إلزامهم بالاستجابة الفورية بعد 24 ساعة من تقديم شكاية، لحذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى محتوى الكتروني بناء على توصيفات فضفاضة من قبيل أنها تشكل تهديدا خطيرا، مسا بالثوابت ... دون قرار قضائي يصنف المواد بأنها مشروعة أو غير مشروعة. ومن الملاحظات أن القانون يحول مزودي خدمات الانترنيت إلى جهات رقابية مع أن الأمر ليس من اختصاصهم، مع إلزامهم بتقديم تقرير سنوي حول المحتويات غير مشروعة، وطرق معالجتها، إلى جانب البند 4 في المادة 8 الذي يفرض على مزود الخدمة، الاحتفاظ بالمحتوى الالكتروني المحذوف لمدة 4 سنوات، ما يناقض الحق في الخصوصية، وامكانية المساءلة من طرف السلطات القضائية بعد الحذف، مما يفسر على أن "جرائم التعبير الالكترونية" لن ستقط بالتقادم أو الحذف. كما فتحت المادة 16 التي تناولت عقوبة الأخبار الزائفة التي تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة 5000 درهم، القوس على مفهوم "الخبر الزائف"، ومن هي الجهة التي تحدده،ونفس الشيء بالنسبة للمادة 19 التي سلطت الضوء على الأخبار الزائفة التي تلحق ضررا بشخص ذاتي أو اعتباري، دون تحديد القصد وطبيعة الضرر ولا الجهة التي ستقرر حجم الضرر. من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون موادا جد إيجابية لم يتم تسليط الضوء عليها، بعد موجة الغضب التي خلفتها المواد الأخرى، ويتعلق الأمر بالمواد 23-24-25، التي تتعلق بإدانة ومنع ترويج محتويات إلكتروينة تتضمن المساس بالسلامة النفسية والجسديية للقاصرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر مواد إباحية موجهة للقاصرين، أو تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرض خطر نفسي أو جسدي. تجدر الإشارة أن مشروع القانون المثير للجدل يتكون من ثلاثة أبواب، تشمل 9 فصول، ويضم 25 مادة. الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة، وتضمن فصلين:الأول يتكون من تعاريف، والثاني: نطاق التطبيق. الباب الثاني تحت عنوان:نظام تزويد خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. ويتكون من ثلاثة فصول: الأول يحدد جهد الإشراف والرقابة، والثاني:الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي الخدمات، والثالث يحدد الجزاءات الإدارية. أما الباب الثالث تحت عنوان، مقتضيات زجرية، يتكون من أربعة فصول، الأول حدد الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي، والثاني: جرائم نشر الأخبار الزائفة، والثالث:الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، والرابع: الجرائم الواقعة على القاصرين