وسط الجدل الكبير الذي أثارته مقتطفات من مشروع قانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، يكشف نص المشروع، كاملا، عن التنصيص على عقوبات غرامة وسجن ثقيلة، في جل مواده التي يبلغ عددها 25 مادة. وحسب مشروع-القانون الذي حصل على نسخة منه، كما تقدم من وزير العدل إلى الحكومة، فإن الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، استند في مشروعه على اعتبارات “سد القصور التشريعي” المتعلق بالجريمة الالكترونية وتقوية آلياته القانونية و”ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية” بدعوى مكافحة الجريمة. وفي الأحكام العامة للمشروع، يتم تعريف شبكات التواصل الاجتماعي المواقع المتوفرة على منصة الانترنت التي تمكن مستعمليها من إحداث صفحات شخصية، كما عرف المشروع شبكات البث المفتوح، أنها المواقع التي تمكن مستعمليها من بث مقاطع صوتية أو فيديو. وتقول المادة الثانية من هذا المشروع، أن حرية التواصل الرقمي يجب أن تمارس في احترام للدستور ولهذا القانون، كما تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذا القانون تسري على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المزودين الذين يستغلون منصات الأنترنت، كما أنها تسري كذلك على منصات التواصل الفردي أو المخصصة لنشر محتوى معين، فيما يستثني القانون المنصات التي تقدم محتوى صحافي. وتحدث مشروع القانون عن “إدارة أو هيئة معينة”، يتم إحداثها لتتولى مهام الإشراف والرقابة على الخدمات التي تقدم من طرف شبكات التواصل الاجتماعي، ويعهد إليها السهر على تنزيل هذا القانون، وهي التي ستمنح رخص المزاولة لمزودي الخدمات المتواجدين فوق التراب الوطني. ويلزم مشروع القانون مزودي الخدمات بالإطلاع الفوري على الشكايات المتعلقة بالمحتوى الالكتروني غير المشروع، وحذفه أو توقيفه، والاستجابة الفورية لكل طلب تتقدم به الإدارة لحذف أي محتوى، وحذف أي محتوى يمس المقدسات أو الأمن، في أجل 24 ساعة من تلقي الشكاية، والاحتفاظ بالمحتوى المحذوف لأربع سنوات ويوضع رهن إشارة الإدارة المعنية. كما يلزم المشروع مزودي الخدمات، في مادته التاسعة، بتقديم تقرير سنوي، يتضمن جردا لمختلف الخالات التي تتعلق بمحتويات الكترونية غير مشروعة، وكذا طريقة معالجة الشكايات المقدمة بشأنها، وينشر التقرير وجوبا على موقعهم الالكتروني داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحد بعد نهاية السنة، كما سيتم توجيه إنذار إليهم في حالة عدم الالتزام، وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم في حالك عدم استجابته، وقد تصل العقوبة إلى المنع النهائي. أما العقوبات الجزرية، فقد نص مشروع القانون على الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 10000 إلى 50000!درهم، على من قام بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات أو الخدمات، وعلى من قام بالتحريض على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان. كما ينص المشروع على السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم، على من نشر محتوى يضم خبرازائفا، وتضاعف العقوبة إذا كان المحتوى يثير الفزع، كما ترتفع العقوبة حسب المادة 17 إلى ثلاث سنوات سجنا وتصل الغرامة إلى 20000 درهم على من قام بنشر خبرزائف من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي. وينص المشروع على العقوبة بالحبس لفترة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف درهم، لمن قام بانتحال الهوية الرقمية للغير، ونفس العقوبة على من قام بابتزاز شخص عن طريق التهديد بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من قام عمدا بنشر محتوى يتضمن عنفا أو اعتداءا على شخص. وحسب ذات المشروع، ترتفع العقوبات في المادة 24 إلى خمس سنوات سجنا و100000 درهم، على من قام عبر شبكات التواصل الاجتماعي بوضع أو نقل أو بث محتوى ذي طابع إباحي موجه للقاصرين سواء تضمن المحتوى مشاهد لقاصرين أو لغيرهم.