مرافعة مطولة ودقيقة للنيابة العامة كانت مليئة بالتفاصيل، وبسط للدلائل والإثباتات الدامغة الواردة في البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق أو تلك التي صرح بها علانية أغلب المتهمين في خلية ذبح السائحتين أو التي أبانت عنها الخبرة التقنية المنجزة على هواتف المتهمين واشرطة فيديو الذبح والبيعة للتنظيم الإرهابي داعش وأشرطة الدعاية له، التي ابرزت وحشية عملية تصفية السائحتين الضحيتين.. بعد بسط كل هذه الدلائل، التمس الوكيل العام إدانة الجميع ، وخص المتهمين الثلاثة المنفذين الجود وزياد وأفاطي بحكم الإعدام ، والخيالي بالسجن المؤبد. كما التمس الحكم النافذ ب30سنة في حق كل من المتهمبن بلعابد،نزيه،الإدرسي،وعلى الخمايج وآيت احمد ب 25سنة نافذة ، وعلى الدرويش البشير وعبداللطيف الدرويش ، الشعابتي ،الزغاري،الوالي،فرياط،شاقور و توفيق وكيفن ب 20سنةسجنا نافذا. كما طالب ممثل النيابة العامة بالسجن 15سنة نافذة علة كل من الشلاوي ،ديمان و بوصالح. وعلى باقي المتهمين الدليمي، الخيالي سعيد والوافي ب 10سنوات نافذة.. وشدد الوكيل العام على ثبوث التهم الموجهة للمتهمين التي عددها في 13تهمة كل حسب المنسوب إليه ، أبرزها تكوين عصابة إجرامية، لتنفيذ أعمال إرهابية وتخربية تستهدف النظام العام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والثمثيل بالجثث، والتحريض على الإرهاب والإشادة به، والمساهمة والمشاركة في أفعال إرهابية، ومحاولة الإلتحاق بتنظيمات إرهابية وعدم التبليغ".. وكانت جلسة اليوم الخميس 27يونيو الجاري قد استهلت بمرافعة دفاع الضحية الدانماركية ومن خلاله الضحية النرويجية الذي أشاد بظروف المحاكمة من بداية بحث الضابطة القضائية التي وصفها بالمهنية والكفاءة في سرعة إيقاف الجناة وفك خيوط الارتباطات المختلفة بين أعضاء الخلية ، وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة من شفافية ، وتوفير الدفاع للمتهمين والترجمان، وادخال الدولة طرفا في القضية في موضوع التعويض المدني . وفي هذا الجانب أي حقوق الطرف المدني وذوي حقوق الضحيتين، التمس محاميا الضحية الدنماركية الفتاوي والراجي ، التمسا الدفع بمسؤولية الدولة باعتبارها مسؤولة عن الخطأ المرفقي ، سواء على مستوى المنطقة التي حصلت بها الحريمة كممر سياحي، أو على مستوى كون عدد من المتهمين لهم سوابق قضائية تخص الإرهاب خرجوا منها أكثر تشددا. إضافة لوجود متهمين كانوا يزاولون إمامة المصلين ويقومون بتحفيظ القرآن بالكتاتيب وبمساجد تحت وصاية الوزارة المعنية بالقطاع. كما وقف دفاع الطرف المدني على إعادة افتتاح المدراس القرآنية التي كان يشرف عليها الشيخ المغراوي والتي سبق وصدر حكم بالإغلاق في حقها سنة 2009، بعد مرافعة قوية للوكيل القضائي الذي اتبث أن هذه المدارس كانت تغرس الفكر الديني المتشدد بعيدا عن ثوابث الأمة والإجماع على قيم الإسلام الوسطي والمنفتح ،حيث أوضح آنذاك الوكيل القضائي أن العشرات من مريدي هذه الدور القرآنية التحقوا ببؤر التطرف في سويا والعراق. ورغم ذلك أعيد افتتاحها بحضور وزير العدل والحريات السابق - يقول دفاع الطرف المدني-حيث شجع ذلك على معاودة انتاج وترويج الفكر الديني المتطرف والدليل أن أغلب المتابعين في ملف جريمة إمليل مروا من تلك الدور القرآنية.. وشدد دفاع الطرف المدني على أحقية واختصاص المحكمة الزجرية في البث في المطالب المدنية بالاستناد إلى المقتضيات الدستورية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها..متلمسا ضمان حقه في التعقيب خصوصا في مسألة الإختصاص..