قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن «استقلال السلطة القضائية، تكريس الثقة وتخليق منظومة العدالة، تحديات التحديث والحكامة القضائية، قواعد الشفافية وآليات الولوج والنجاعة ولأمن القانوني والقضائي. كلها أوراش كبرى تواجه الفاعلين والمسؤولين في قطاع العدالة عبر العالم منذ عشرات السنين». وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي كان يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي أن خلا «سنوات استطاع الفكر القانوني والحقوقي، أن يراكم ممارسات وتجارب فضلى سعى إلى تطويرها وتجويدها خدمة للمتقاضين»، مشيرا إلى أن الجميع اليوم «أمام محطة حاسمة يلزمها الكثير من العمل المنهجي وفق مخطط استراتيجي وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل التدبير المعقلن للإكراهات والمعيقات بروح إيجابية وفكر خلاق منفتح على كل قنوات التواصل والتعاون المثمر». وقد أكد مصطفى فارس أن التجسيد الفعلي لبنود الاتفاقية الرامية إلى تدعيم دولة القانون، يرتكز على «تكريس سلطة قضائية مستقلة سهلة الولوج وناجعة، وفق المعايير الدولية»، عبر «التركيز على ثلاثة مجالات ذات بعد قانوني ومؤسساتي وهيكلي»، مشيرا إلى أن «الرهان الكبير هو تحدي إنجاح هذه الشراكة والوصول إلى الأهداف المرجوة منها داخل الآجال المحددة لها»، من خلال الاستفادة من التجربة البلجيكية التي اكتسبها قضاة هذا البلد الأوربي على امتداد سنوات، ومنذ انطلاق أشغال مجلسهم الأعلى سنة 2000 . كما قال فارس إن الغابة من هذه الاتفاقية تتمثل كذلك في «الوصول إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس الأعلى ليكون منسجما مع الممارسات الفضلى بالتجربة الأوروبية، ودعم قدرات ومؤهلات أطر المجلس الأعلى وباقي المؤسسات المرتبطة بالقضاء». كما اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض أن «المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يحتفي اليوم بالذكرى الثانية لتأسيسه، مطالب بتفعيل مضامين الوثيقة الدستورية التي ارتقت بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة، وفلسفة جديدة، وأسست لمجلس أعلى للسلطة القضائية بتركيبة موسعة، واختصاصات مهمة ومتنوعة، كما حددت وظيفة القضاة دستوريا في التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم وأمنهم القضائي، وجعلت من حق التقاضي ومجانيته وعلانيته، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، وشروط المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، والحق في اقتضاء التعويض لمن تضرر من الخطأ القضائي، حقوقا دستورية لا مجال للمساومة بشأنها، وألزمت الجميع، أفرادا ومؤسسات عمومية باحترام الأحكام القضائية والعمل على تنفيذها».